بشأن تعديل دوائر اختصاص محكمتي المنصورة والزقازيق.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : تفصل نواحي البيوم وبني عياد ودويده والرياض وأم الزين وكفر عبد الملك منصور وميت أبو عربي وكوم الأشراف وكفر نخلة يعقوب من دائرة اختصاص محكمة ميت غمر التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية.
المادة (2) : تفصل نواحي كفر شكر وميت الدريح وطصفا وكفر طصفا والمنشأة الصغرى والمنشأة الكبرى وكفر رجب وكفر فانوس مسعود وكفر صليب سلامة وكفر عبد السيد نوار والزمرونية والصفين من دائرة اختصاص محكمة ميت غمر التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة بنها الابتدائية.
المادة (3) : تفصل نواحي كفر الولجا والبقاشين والشقر من دائرة اختصاص محكمة منيا القمح التابعة لمحكمة الزقازيق الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة بنها الابتدائية.
المادة (4) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم التي فصلت منها هذه النواحي والتي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص محكمتي الزقازيق وبنها الابتدائيتين تحال بالحال التي هي عليها على هاتين المحكمتين بأوامر تصدرها المحاكم التي فصلت منها هذه النواحي من تلقاء نفسها لجلسات محددة وبغير مصروفات وفي حال غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية.
ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها بل تحكم فيها هذه المحاكم المنظورة أمامها تلك القضايا.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين