بشأن وضع استثناء وقتي من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له.
وعلى ما اقترحه ديوان الموظفين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يعفى من شرط الامتحان المنصوص عليه في ذلك القانون من يعينون بمصلحة القطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون في وظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري.
المادة (2) : تضم في أقدمية الدرجة السادسة لمن يعين وفقاً للمادة الأولى مدة الخدمة التي قضيت بلجنة القطن المصرية كاملة بشرط أن تكون هذه الخدمة متصلة بالخدمة الحالية وأن يتفق العمل الجديد في طبيعته والعمل السابق، ويحدد مرتب كل منهم على أساس التدرج بالعلاوات اعتباراً من تاريخ التحاقه بلجنة القطن المصرية أو حصوله على المؤهل العالي أيهما أقرب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة دون أن يترتب على ذلك صرف فروق عن الماضي.
ويحتفظ لمن يعين طبقاً للمادة الأولى من موظفي الحكومة الحاليين بمرتبه ومواعيد علاواته إلا إذا كان التعيين في الدرجة الجديدة يعطيه الحق في مرتب أكبر.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين