تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.
المادة (2) : تعدل المواد 146 و169 و170 من الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 146: تعرض على رئيس المحكمة في شهر ديسمبر من كل سنة، الدفاتر المنصوص عليها في المواد أعلاه، وبعد مراجعة محتواها والتأكد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد". "المادة 169: تطبق الأحكام الآتية على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكاً لتاجر أو لصناعي أو لحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانوناً في السجل التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية حسب الحالة، ولا سيما: (... الباقي بدون تغيير ...)". "المادة 170: تطبق هذه الأحكام كذلك على: 1- الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أو المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدي، إما عند الإيجار أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك، 2- إيجار العمارات أو المحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود القوانين والأنظمة التي تسودها، شريطة ألا يكون لهذا الإيجار أي تأثير على الملك العمومي. (... الباقي بدون تغيير ...)".
المادة (3) : يتمم الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بمادتين 187 مكرر و187 مكرر 1 تحرران كما يأتي: "المادة 187 مكرر: تحرر عقود الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الشكل الرسمي، وذلك تحت طائلة البطلان، وتبرم لمدة يحددها الأطراف بكل حرية. يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون، ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك". "المادة 187 مكرر 1: يبقى تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 187 مكرر أعلاه، خاضعاً للتشريع الساري المفعول بتاريخ إبرام عقد الإيجار".
المادة (4) : تعدل المادة 192 من الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: "المادة 192: يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات، مجدداً كان أم لا، والخاضعة لهذه الأحكام، بناء على طلب أحد الأطراف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه. ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. ويجب تحت طائلة البطلان، أن يحدد بدل الإيجار المطلوب أو المعروض. (... الباقي بدون تغيير ...)".
المادة (5) : يتمم الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بمادة 252 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 252 مكرر: بغض النظر عن الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفع والتسليم للأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفع ما بين البنوك إلى غاية نهاية اليوم الذي صدر فيه الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس ضد بنك أو هيئة مالية مؤهلة قانوناً، مشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأنظمة، حتى ولو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي".
المادة (6) : تعدل وتتمم المادتان 414 و502 من الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي: "المادة 414: يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع، أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل المواليين له. يعتبر التقديم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء. يمكن أن يتم هذا التقديم أيضاً بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما". "المادة 502: يعد التقديم المادي للشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء. يمكن أن يتم هذا التقديم أيضاً، بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة (7) : يتمم الباب الثاني من الكتاب الرابع من الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بفصل ثامن مكرر تحت عنوان "في عوارض الدفع" ويشمل المواد من 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 ويحرر كما يأتي: الفصل الثامن مكرر في عوارض الدفع "المادة 526 مكرر: يجب على البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانوناً، قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى زبائنها، أن تطلع فوراً على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر". "المادة 526 مكرر 1: يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أيام العمل الأربعة (4) الموالية لتاريخ تقديم الشيك، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة 502 من هذا القانون". "المادة 526 مكرر 2: يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمراً بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر. يقصد بالتسوية المذكورة في الفقرة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه، من أجل تسوية عارض الدفع. يحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طريق التنظيم". "المادة 526 مكرر 3: يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 526 مكرر 2 أعلاه، أو في حالة تكرار المخالفة خلال الاثنى عشر (12) شهراً الموالية لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسويته". "المادة 526 مكرر 4: يسترجع كل شخص منع من إصدار الشيكات حقه في ذلك، عندما يثبت أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، أو تكوين رصيد كاف ومتوفر موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه، وبدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 5 أدناه، وذلك في أجل عشرين (20) يوماً ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع. في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق إصدار الشيكات إلا بمرور أجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع". "المادة 526 مكرر 5: تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار (100 د ج) لكل قسط من ألف دينار (1000 د ج) أو جزء منه. تضاعف هذه الغرامة في حالة العود. يدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزينة العمومية". "المادة 526 مكرر 6: تباشر المتابعة الجزائية طبقاً لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 المذكورتين أعلاه، مجتمعة". "المادة 526 مكرر 7: يبلغ المسحوب عليه فوراً مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل منع من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه". "المادة 526 مكرر 8: يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانوناً، بالقائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات". "المادة 526 مكرر 9: بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 8 أعلاه، إلى البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانوناً، يجب أن تقوم هذه الأخيرة: - بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، - بطلب إرجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها بعد من قبل الزبون المعني". "المادة 526 مكرر 10: يطبق منع إصدار الشيكات على كل الحسابات الجارية وحسابات الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني. ويطبق أيضاً على وكلائه فيما يتعلق بذات الحسابات". "المادة 526 مكرر 11: يمتد المنع من إصدار الشيكات المقرر ضد أحد الشركاء في الحساب المشترك إلى كامل الشركاء". "المادة 526 مكرر 12: لا يفقد الممنوع من إصدار الشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير. ولا يمتد إجراء المنع من إصدار الشيكات المتخذ ضد شخص إلى وكلائه فيما يتعلق بسير حساباتهم الخاصة". "المادة 526 مكرر 13: تعرض المنازعات المتعلقة بالمنع من إصدار شيكات وبغرامات التبرئة على الجهات القضائية المختصة". "المادة 526 مكرر 14: يحتفظ صاحب الحساب الذي منع من إصدار الشيكات أو وكيله بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها". "المادة 526 مكرر 15: يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة: - نموذج لم يتم طلب إرجاعه وفقاً للشروط المحددة في المادة 526 مكرر 9 أعلاه، ما لم يثبت أنه قام بالمساعي الضرورية من أجل ذلك، - نموذج مسلم خرقاً لأحكام المادتين 526 مكرر 3 و526 مكرر 9 أعلاه، - نموذج سلم إلى زبون جديد، رغم أنه كان ممنوعاً من إصدار شيكات، وكان اسمه وارداً لهذه الأسباب في قائمة مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر. ملزماً بالتضامن بدفع التعويضات المدنية الممنوحة للحامل بسبب عدم التسديد، ما لم يبرر أن عملية فتحه للحساب تمت وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بفتح الحساب وتسليم نماذج الشيكات وكذا الالتزامات القانونية والتنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع". "المادة 526 مكرر 16: يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنه نماذج من شيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن يخطر بذلك بنك الجزائر".
المادة (8) : يتمم الكتاب الرابع من الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بباب رابع تحت عنوان "في بعض وسائل وطرق الدفع" ويشمل المواد من 543 مكرر 19 إلى 543 مكرر 24 ويحرر كما يأتي: الباب الرابع في بعض وسائل وطرق الدفع الفصل الأول في التحويل "المادة 543 مكرر 19: يحتوي الأمر بالتحويل على: 1- الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم أو السندات المحددة القيمة، 2- بيان الحساب الذي يتم الخصم منه، 3- بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل وصاحبه، 4- تاريخ التنفيذ، 5- توقيع الآمر بالتحويل". "المادة 543 مكرر 20: يكون الأمر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من تاريخ الاقتطاع من حساب الآمر بالتحويل. يعتبر التحويل نهائياً ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفيد". الفصل الثاني في الاقتطاع "المادة 543 مكرر 21: يحتوي الأمر بالاقتطاع على: 1- اسم مرسل الإشعار بالاقتطاع وبياناته المصرفية، وكذا رقمه كمرسل، الممنوح من قبل بنك الجزائر، 2- الاسم والبيانات المصرفية للمدين الآمر بالاقتطاع، 3- الأمر غير المشروط بتحويل الأموال أو القيم أو السندات، 4- قيمة المبلغ المحول، 5- فترات الاقتطاع، 6- توقيع المدين الآمر بالاقتطاع". "المادة 543 مكرر 22: تنقل ملكية الأموال أو القيم أو السندات موضوع أمر الاقتطاع بقوة القانون بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع". الفصل الثالث في بطاقات الدفع والسحب "المادة 543 مكرر 23: تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانوناً وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال. تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانوناً وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال". "المادة 543 مكرر 24: الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه، ولا يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهما قانوناً، أو تسوية قضائية أو إفلاس المستفيد".
المادة (9) : تلغى المادتان 538 و539 من الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. تستبدل كل إحالة إلى هاتين المادتين بالإحالة إلى المادتين 374 و375 من قانون العقوبات.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن