بشأن تعديل المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 651 لسنة 1955
نص القانون رقم 245 لسنة 1955 على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، تضمنت وجوب تسجيل التصرفات الحاصلة إلى الأولاد وفقا للبند (أ) من المادة الرابعة بعقد ثابت التاريخ أو وفقا لأحد البندين ب وج من تلك المادة بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية، وذلك قبل يوم أول يناير سنة 1956 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو إثبات تاريخ العقد سابقا على يوم أول أبريل سنة 1955.
فإن كانا لاحقين له وجب تسجيل التصرف في خلال سنة من تصديق المحكمة أو إثبات التاريخ.
كما قضت هذه الفقرة بأن جزاء مخالفة هذا الحكم هو الاستيلاء وفقا للمادة الثالثة من القانون وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.
ولما كان بعض الملاك الذي تخضع أراضيهم لأحكام الاستيلاء قد استعصى عليهم تنفيذ حكم هذه الفقرة بتسجيل التصرفات المشار إليها قبل يوم أول يناير سنة 1956.
فقد رؤى تعديل نصها بعد الأجل الممنوح لتسجيل التصرفات السالفة الذكر لمدة ستة أشهر أخري.
ولذلك أعد مشروع القانون المتضمن هذا التعديل وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره،
وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بعبارة "ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل أول يناير سنة 1956" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه،
العبارة الآتية:
"ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل يوم أول يوليه سنة 1956".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء