بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولى (شركة مساهمة بحرينية )
المادة () : مرفق رقم (1)
تعديلات مواد اتفاقية التأسيس
لبنك الخليج الدولي
( شركة مساهمة بحرينية )
مادة (1): تظل الشركة المسماة "بنك الخليج الدولي " شركة مساهمة بحرينية قائمة بموجب اتفاقية تأسيسها الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991، ويصبح جميع أسهم رأس المال الصادر والمصرح به مملوكاً من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار ( شركة مساهمة بحرينية ) وذلك بموجب اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي كما هو وارد تالياً ،
مادة (6): حدد رأسمال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بمبلغ أربعمائة وخمسين مليون ( 000ر000ر450) دولار أمريكي موزعاً على أربعمائة وخمسين مليون سهم بقيمة أسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد.
مادة (7): أسهم الشركة وملكيتها:
عدد الأسهم القيمة بالدولار الأمريكي النسبة في رأس المال
مؤسسة الخليج للاستثمار 000ر000ر45 000ر000ر450 100%
المادة () : مرفق رقم (2)
تعديلات مواد النظام الأساسي
لبنك الخليج الدولي
( شركة مساهمة بحرينية )
مادة (5): حدد رأسمال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بمبلغ أربعمائة وخمسين مليون ( 000ر000ر450) دولار أمريكي موزعاً على أربعمائة وخمسين مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد.
مادة (8): أسهم الشركة وملكيتها:
عدد الأسهم القيمة بالدولار الأمريكي النسبة في رأس المال
مؤسسة الخليج للاستثمار 000ر000ر45 000ر000ر450 100%
مادة (17):
1- يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة تخفيض رأس المال إلى القيمة الفعلية المتبقية.
2- يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إلغاء أية أسهم باتت قيمتها الاسمية تعادل الصفر مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه.
3- ويجوز التخفيض بأحد الأساليب الآتية:
(أ) تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء التزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
(ب) تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من قيمتها المدفوعة يوازي قيمة الخسارة وذلك إذا حدثت خسارة للشركة، أو إعادة جزء من رأسمالها إذا ارتأت أنه يزيد على حاجتها.
ولا يصدر قرار بالتخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات للأسباب الموجبة لذلك التخفيض والالتزامات التي على الشركة أو أثر التخفيض على هذه الالتزامات.
مادة (18): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يزيد على عشرة (10) أعضاء تقوم بتعيينهم مؤسسة الخليج للاستثمار.
المادة (1) : تعدل المواد ( 7,6,1 ) من اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ، والمواد ( 18,17,8,5 ) من النظام الأساسي لبنك الخليج الدولي على النحو المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة