بشأن الترخيص بتسجيل المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين.
المادة (1) : تأسيس المؤسسة
تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الع ...
المادة (1) : تسجل المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين (مؤسسة خاصة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق ف ...
المادة (2) : اسم المؤسسة هو (المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين) مؤسسة خاصة (م.خ) تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ...
المادة (3) : الرئيس الفخري للمؤسسة
الشيخ خليفة بن سلمان ب ...
المادة (4) : أغراض المؤسسة
تهدف المؤسسة إلى رعاية وتأهيل المعوقين وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الغرض كافة الأنشطة ...
المادة (5) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها
ونطاق عملها
المركز الرئيسي للمؤسسة وم ...
المادة (6) : شمل أموال المؤسسة مبلغ 89/220ر245ر1 دولاراً أمريكياً أودع في بنك البحرين الوطني حسب الثابت من الشه ...
المادة (7) : الإشراف المالي والإداري
على المؤسسة
تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية الإشراف المالي والإدار ...
المادة (8) : ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي
يرسل مجلس الأمناء إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية كل سنة ميزانية ...
المادة (9) : التصرفات المالية للمؤسسة
على مجلس الأمناء ومدير المؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتص ...
المادة (10) : موارد المؤسسة
تتكون موارد المؤسسة من:
1. عائد استثمار أموال ومشروعات المؤسسة.
2. الهبات والوصاي ...
المادة (11) : مدقق الحسابات
يعين مجلس الأمناء احد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حس ...
المادة (12) : إدارة المؤسسة
يتولى إدارة المؤسسة:
1. مجلس الأمناء: ويمثله ...
المادة (13) : اختصاصات مجلس الأمناء
يتولى المجلس القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة أحكام ...
المادة (14) : اختصاصات المدير العام
يتولى مدير عام المؤسسة أعمال الإدارة العادية والأعمال الأخ ...
المادة (15) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو عضو المجلس
إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب تولى رئاسة مجلس ا ...
المادة (16) : تمثيل المؤسسة
أمام القضاء والغير
يمثل رئ ...
المادة (17) : اجتماعات مجلس الأمناء
يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيس مجلس الأمناء أو بطلب من عضوين على الأقل من ...
المادة (18) : قرارات مجلس الأمناء
تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوا ...
المادة (19) : يجوز حل المؤسسة اختياريا بإجماع آراء رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ويتبع في الحل الأحكام الأخرى الواردة ...
المادة (20) : في حالة حل المؤسسة وتصفية أموالها نهائياً تؤول أموال المؤسسة إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعي ...
المادة (21) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها نهائياً ...
المادة (22) : ينشر هذا النظام الأس ...
المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وال ...
المادة (24) : المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المؤسسة تحسب ضمن المصروفات العمومية للمؤسسة.
السيدة/ ...
التوقيع : خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية