تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم "المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين" وتم تسجيلها بتاريخ 25 مارس 19 ... المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في ش ... المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي وعقد التأسيس ال ... المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم ... المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناُ رئيس مجلس أمنائه ... المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ ... المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوانها ومقرها ورقم تسجيله ... المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى هيئة مقرها خارج ... المادة (8) : تعتبر إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والشئون ا ... المادة (9) : الباب الثاني
أهداف المؤسسة
مادة -9-
تقوم المؤسسة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- اقتراح ال ... المادة (10) : تسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:
1- وضع الإطار العام لرعاية وتأهيل المعوقين بالتنسيق ... المادة (11) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة، ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
1- إعداد الإطار ال ... المادة (12) : يتكون مجلس الأمناء من أحد عشر عضواً يتم تعينهم من الأعضاء المؤسسين.
وتتحدد، المناصب ... المادة (13) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المؤسسة في حالة ... المادة (14) : يشترط في عضو مجلس الأمناء:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
3- أن ي ... المادة (15) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة وعضوية مجلس أمناء مؤسسة خاصة أخرى تع ... المادة (16) : تتألف هيئة مكتب مجلس الأمناء من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي وينتخبهم مجلس الأمناء ... المادة (17) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن ... المادة (18) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهرين بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ويقوم أمين سر ... المادة (19) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظ ... المادة (20) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر ... المادة (21) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث أعضائه على الأقل دفعة واحدة إو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي ... المادة (22) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:
1- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً ... المادة (23) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا ... المادة (24) :
الباب الرابع
الموارد المالية للمؤسسة
مادة -24-
تتكون إيرادات المؤسسة من:
1- المنح والهبات وال ... المادة (25) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو ... المادة (26) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول ي ... المادة (27) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و ... المادة (28) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس ... المادة (29) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا ... المادة (30) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها التي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك وزارة العمل و ... المادة (31) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده ... المادة (32) : على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ وزارة العمل والشئون الإجتماعية بالتصرفات المالية في أ ... المادة (33) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا ... المادة (34) : لوزير العمل والشئون الإجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المؤسسة يكون ... المادة (35) : الباب الخامس
حل المؤسسة
مادة -35-
يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي، أ ... المادة (36) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب ... المادة (37) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف ... المادة (38) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الإجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة ... المادة (39) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار ... المادة (40) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها ... المادة (41) :
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة -41-
لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إ ... المادة (42) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن