تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 125 لسنة 1951 بالموافقة على الاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى المرسوم الصادر في 8 من يناير سنة 1953 بإصدار الاتفاق المذكور، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يونيه سنة 1955 بالموافقة على أن تبرم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاتفاقية الخاصة بإنشاء معهد قومي للبحوث الجنائية، وعلى الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المبرم في 30 من يونيه سنة 1955 بإنشاء معهد قومي للبحوث الجنائية، وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1955 بإقرار الاتفاق سالف الذكر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
المادة (1) : ينشا بمدينة القاهرة معهد يطلق عليه "المعهد القومي للبحوث الجنائية" ويكون هذا المعهد هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (2) : يختص المعهد بما يأتي: (أ) البحث والاستقصاء في شؤون الجريمة والعقاب بما في ذلك عوامل الجريمة والوقاية منها وكشف الجرائم ومعاملة المذنبين والأحداث الجانحين للشر. (ب) التعليم والتدريب والإعداد في النواحي النظرية والعلمية لهذه المسائل. (جـ) تنسيق الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وغيرها في مصر في سبيل مكافحة الجريمة بالطرق الوقائية والجزائية. (د) وضع الأسس العلمية اللازمة لوضع سياسة تتعلق بالجريمة والعقاب تتفق وأحوال البلاد.
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ... ... ... ... رئيساً. (ب) السكرتير العام للمجلس الدائم للخدمات العامة ... ... (جـ) رئيس إحدى محاكم الاستئناف ويختاره وزير العدل ... (د) النائب العام... ... ... ... (هـ) وكيل وزارة أو مدير عام من كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية يختاره الوزير المختص ... ... ... ... (و) وكيل وزارة العدل المساعد للطب الشرعي ... ... ... (ز) ممثل لكل من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية يختاره مجلس كل جامعة من بين الأساتذة ذوي الكراسي أعضاء المختصين في فرع الدراسة الجنائية الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ... ... ... (حـ) المدير العام لمصلحة السجون ... ... ... (ط) المدير العام لإدارة تحقيق الشخصية ... ... ... (ى) عضوان يختاران بصفتهما الشخصية ويصدر بتعيينهما قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة سنتين قابلة للتجديد ... ... ... (ك) مدير المعهد ويقوم بأعمال السكرتارية الفنية للمجلس ...
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) وضع ومناقشة السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها. (ب) الإشراف على تنسيق الجهود وقيام التعاون بين المعهد والجهات الأخرى ذات الصلة بنشاطه. (جـ) وضع اللوائح العامة المنظمة لشئون المعهد وموظفيه وخاصة ميزانيته وحساباته ومشترياته وقواعد الاستخدام وفئات المرتبات والمكافآت دون التقيد بالقوانين واللوائح الحكومية. وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (د) اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمعهد. (هـ) قبول الهبات والإعانات والوصايا.
المادة (5) : يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه. ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور الرئيس وسبعة أعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وتقدر المكافأة التي تمنح لمدير المعهد وباقي أعضاء المجلس بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (6) : تتكون إيرادات المعهد من: (أ) الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة. (ب) المبالغ التي تساهم بها بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر. (جـ) الهبات والإعانات والوصايا. (د) أية مبالغ أخرى يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى إيرادات المعهد.
المادة (7) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (8) : يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ويختص بما يأتي: (أ) تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. (ب) تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي للمعهد طبقاً للسياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة. (جـ) متابعة البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي التي يقوم بها المعهد في حدود السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة. (د) اقتراح برامج التعليم والتدريب وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. (هـ) اقتراح تأليف اللجان العلمية وفرق البحث. (و) ترشيح موظفي المعهد ومبعوثيه إلى الخارج ومن يستعان بهم من خارج المعهد لمدة مؤقتة وذلك طبقاً للوائح العامة للمعهد. (ز) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. (حـ) تمثيل المعهد قانوناً وصرف المبالغ في حدود الميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة.
المادة (9) : على موظفي وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات التابعة لها أن يقدموا للمعهد ما يطلب من بيانات وإحصاءات لازمة لأداء مهمته.
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن