تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 632 لسنة 1955 بإنشاء المعهد القومي للبحوث الجنائية المعدل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 31 من يناير سنة 1957 وقرار رئيس الجمهورية الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1957؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : (ب) في الإقليم السوري
المادة (1) : يلحق المعهد القومي للبحوث الجنائية بالوزارة المركزية للشئون الاجتماعية والعمل ويطلق عليه "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة, وله فرع دائم بمدينة دمشق.
المادة (2) : أغراض المركز هي النهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع العربي والمشاكل التي يعانيها لوضع الأسس اللازمة لسياسة اجتماعية وقائية وعلاجية وجزائية تتفق وأحوال البلاد. وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه: (1) إجراء البحوث والدراسات وتوجيهها والإشراف عليها. (2) تقرير منح دراسية ومكافآت وإعانات لتشجيع البحوث والدراسات. (3) تنظيم برامج تدريبية وتعليمية ومنح درجات علمية بالاتفاق مع الجامعات. (4) إيفاد بحوث علمية وعملية. (5) نشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى. (6) الدعوة للمؤتمرات والاجتماعات العلمية. (7) إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية.
المادة (3) : تتكون أموال المركز من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة. (2) الهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها المركز. (3) الموارد الأخرى التي يقرر مجلس إدارة المركز إضافتها إلى أمواله.
المادة (4) : يتولى إدارة المركز: (1) مجلس إدارة المركز. (2) مدير المركز.
المادة (5) : يشكل مجلس الإدارة على الوجه الآتي: (1) وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي .................... رئيسا (2) أربعة من وكلاء الوزارات ذات الصلة بأعمال المركز يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي ويتم اختيارهم بمعرفة الوزير المختص بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة بحيث يمثلون نواحي نشاط المعهد ....................... (3) ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي بالجامعات يختارهم رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم المركزي لمدة سنتين قابلة للتجديد ............................ (4) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .............. أعضاء (5) ثلاثة من الموظفين يختارهم رئيس مجلس الإدارة بحكم وظائفهم الرئيسية المتصلة بنشاط المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد ونزول العضوية إذا فقد العضو صفته التي اختير على أساسها .................. (6) ثلاثة يختارهم رئيس المجلس بصفتهم الشخصية ... (7) مدير المركز ................................................... ولا يمنح أعضاء المجلس مكافأة، على أن يصرف لكل منهم خمسة جنيهات بدل حضور ومصاريف انتقال عن كل جلسة للمجلس أو اللجان المتفرعة منه بحيث لا يجاوز ما يصرف للعضو في السنة مائة وثمانين جنيها.
المادة (6) : يعين مدير المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) وضع السياسة العامة للمركز. (2) الإشراف على تنسيق الجهود وقيام التعاون بين المركز والجهات الأخرى ذات الصلة بنشاطه. (3) إقرار البرامج العلمية للمركز ومراقبة تنفيذها (4) دراسة البحوث ونتائجها ووضع التوصيات بشأنها مع الاستعانة بالمتخصصين الذين يرى الاستعانة بهم. (5) إيفاد مندوبين عن المركز لحضور المؤتمرات العلمية والقيام بالزيارات العلمية بالخارج. (6) اعتماد المنح الدراسية والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات. (7) اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. (8) قبول الهبات والإعانات والوصايا. (9) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ولجانه ووضع قواعد منح المكافآت عن أنواع النشاط العلمي للمركز وفئاتها.
المادة (8) : يشكل مجلس الإدارة من أعضائه لجنتين إحداهما لجنة (البحوث الاجتماعية) والأخرى لجنة (البحوث الجنائية). ولكل من اللجنتين إقرار تأليف اللجان العلمية وفرق البحث التي تتصل باختصاصها واقتراح مكافآت أعضائها, ولها أن تفوض مدير المركز في اختيار كل أو بعض أعضاء هذه اللجان والفرق وفي اقتراح مكافآتهم.
المادة (9) : يختص مدير المركز بما يأتي: (1) تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة. (2) اقتراح خطط وبرامج النشاط العلمي للمركز في حدود السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة. (3) اقتراح تأليف اللجان العلمية وفرق البحث. (4) الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي التي يقوم بها المركز. (5) اقتراح المنح الدراسية والمكافآت والإعانات. (6) الترشيح لوظائف المعهد وبعثاته ومبعوثيه للمؤتمرات والاجتماعات والزيارات العلمية. (7) إلحاق أعضاء الهيئة الفنية بأقسام المركز ونقلهم من قسم إلى قسم وإلحاقهم بفرع المركز بالإقليم السوري ونقلهم منه وإليه. (8) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. (9) تمثيل المركز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء. (10) صرف المبالغ في حدود الميزانية المعتمدة. (11) إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز وعرضه على مجلس الإدارة. (12) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمركز.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه. ويشترط لصحة اجتماعاته حضور الرئيس وتسعة من الأعضاء على الأقل. ويشترط لصحة قراراته أن تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (11) : وظائف الهيئة الفنية للمركز ومرتباتها مبينة بالجدول الملحق بهذا القرار, وتسري عليهم فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار أحكام قانون الوظائف العامة. أما باقي الموظفين والمستخدمين فتطبق عليهم أحكام قانون الوظائف العامة.
المادة (12) : يشترط فيمن يعين باحثا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها بدرجة جيد على الأقل وأن يكون حاصلا على دبلومين عاليين أو على دبلوم واحد تكون مدة الدراسة فيه سنتين على الأقل وذلك في العلوم الجنائية أو الاجتماعية. ويكون التعيين في وظيفة باحث مساعد بامتحان مسابقة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين باحثا أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو أتم دراسات تؤهله للإعداد لدرجة الدكتوراه. وفي حالة التعيين في وظيفة باحث من بين أعضاء الهيئة الفنية بالمركز يجوز لمجلس الإدارة التجاوز عن شرط المدة المشار إليه في الفقرة السابقة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة باحث مساعد.
المادة (14) : يشترط فيمن يعين خبيرا أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها اثنتي عشرة سنة على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة دكتور من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمي معترف بهما على درجة يعتبرها مجلس الإدارة معادلة لذلك، كما يشترط فيه أن يكون قد قام بإجراء ونشر بحوث مبتكرة في مادته. وفي حالة التعيين في وظيفة خبير من بين أعضاء الهيئة الفنية بالمركز يكتفي بأن يكون الموظف قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس عشر سنوات على الأقل.
المادة (15) : يشترط فيمن يعين خبيرا أول أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على درجة دكتور من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمي معترف بهما على درجة يعتبرها مجلس الإدارة معادلة لذلك، كما يشترط أن يكون قد قام بعد حصوله على درجة الدكتوراه بإجراء ونشر بحوث مبتكرة في مادته.
المادة (16) : يشترط فيمن يعين مستشارا أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها عشرون سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على درجة دكتور من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمي معترف بهما على درجة يعتبرها مجلس الإدارة معادلة لذلك، ومضى على حصوله على درجة الدكتوراه أو الدرجة المعادلة لها عشر سنوات على الأقل، كما يشترط أن يكون قد قام بعد حصوله على الدكتوراه بإجراء ونشر بحوث مبتكرة في مادته.
المادة (17) : يكون التعيين في وظيفة خبير وما يعلوها بناء على إعلان. ويشكل مجلس الإدارة لجانا علمية من أعضائه ومن غيرهم لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج.
المادة (18) : يكون التعيين في وظيفة باحث بالاختيار إذا كان من بين أعضاء الهيئة الفنية للمركز.
المادة (19) : يكون تعيين أعضاء الهيئة الفنية بالمركز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير المركز وموافقة المجلس.
المادة (20) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الهيئة الفنية بالمركز من الأجانب من يرى أن كفايته تؤهله لذلك. ويكون التعيين بقرار من مجلس الإدارة بعقد لمدة سنة أو سنتين في المرة الأولى، ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتحمل المركز نفقات حضور عضو الهيئة الفنية وأسرته إلى البلاد ونفقات عودته وأسرته منها عند نهاية العقد. وإذا جاوزت مدة عمله بالمركز ثلاث سنوات تحمل المركز نفقات رحلته مع أسرته إلى بلاده لقضاء إجازته الاعتيادية وذلك مرة كل ثلاث سنوات. ويمنح عند انتهاء خدمته مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، وإذا توفى أثناء مدة خدمته منح ورثته المكافأة.
المادة (21) : لمجلس الإدارة تعيين الموظفين الفنيين بالمركز وإدارة شئون موظفيه دون الرجوع إلى ديوان الموظفين.
المادة (22) : على كل عضو من أعضاء الهيئة الفنية بالمركز أن يقدم إلى مدير المركز تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها أو ساهم في إجرائها والبحوث الجارية.
المادة (23) : يضع مدير المركز تقريرا سنويا عن كل عضو من أعضاء الهيئة الفنية يشغل وظيفة باحث مساعد أو باحث.
المادة (24) : يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم مدير المركز تقوم باختصاصات لجنة شئون الموظفين المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة.
المادة (25) : لا يترتب على استقالة أعضاء الهيئة الفنية بالمركز سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوي المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (26) : لمدير المركز أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة الفنية من عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
المادة (27) : لمدير المركز أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا إلى أعضاء الهيئة الفنية الذين يخلون بواجباتهم.
المادة (28) : لا تسري على المركز أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 الخاص بعمال القنال.
المادة (29) : يكون للمركز ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الوزارة المركزية للشئون الاجتماعية والعمل ويتبع في شأنها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة. ويتولى وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي عرضها على جهات الاختصاص.
المادة (30) : يكون نقل الاعتمادات المدرجة بميزانية المركز من بند إلى آخر في ذات الباب بقرار من مجلس الإدارة. وللمدير نقل الاعتماد من بند إلى بند آخر في ذات الباب في حدود 20% من قيمة البند المطلوب تجاوزه.
المادة (31) : لمجلس إدارة المركز مباشرة الاختصاصات التي تقضي اللوائح المالية بضرورة العرض بشأنها على وزارة الخزانة أو غيرها من الجهات.
المادة (32) : لمجلس الإدارة سلطة الوزير ولمدير المركز سلطة وكيل الوزارة فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (33) : على موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها أن يقدموا للمركز ما يطلب من بيانات وإحصاءات لازمة لأداء مهمته.
المادة (34) : يلغى القانون رقم 632 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن