تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويشترط في ذلك ان تعتبر كل الدعاوى والاجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون ووفق الاصول القانونية السابقة انها اقيمت بصورة صحيحة.
المادة (2) : تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الحقوقية التي ترفع الى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والمحكمة الخاصة .
المادة (3) : الفصل الاول الاجراءات الحقوقية 1. تقام الدعاوى الحقوقية في المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي : ا. يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ، او ب. تم فيه التعهد ، او ج. جرى فيه تسليم المال ، او د. يعين لتنفيذ التعهد ، ا هـ. وقع فيه الفعل المسبب للدعوى . 2. اذا عين احد المتعاقدين لمصلحة العاقد الاخر في نص العقد مكاناً للتداعي عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد يكون العاقد الاخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد . اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما به فاية دعوى تنشا عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاره في العقد المذكور . 3. اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم . 4. الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الاموال . 5. تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية والمؤسسات في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مركز الادارة سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية على احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو اخر ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع . 6. اذا كانت الدعوى تتعلق بافلاس تاجر او شركة وكان له او لها شعب وفروع في اماكن متعددة فلا ترى الدعوى الا في المحل المتخذ مركزاً لتجارتهما .
المادة (4) : 1- اذا اقيمت دعوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين وسارت كلتاهما في الدعوى او قررت كلتا المحكمتين ان النظر في الدعوى القائمة خارج عن حدود صلاحيتها فلكل من الفريقين ان يقدم لائحة يطلب فيها حسم الاختلاف -ايجابيا أم سلبياً - الى المحكمة الآتي بيانها:- أ- اذا كانت المحكمتان اللتان اقيمت لديهما الدعوى بدائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة فلمحكمة الاستئناف هذه ان تعين المحكمة التي يرجع اليها النظر في الدعوى. ب- اذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منهما الى محكمة استئناف غير الاخرى او كان بين محكمة بدائية ومحكمة استئناف ، او بين محكمتي استئناف فتكون المحكمة التي يعود اليها النظر في حسم الاختلاف محكمة التمييز دون غيرها. 2- متى ابرز اي من الفرقاء اشعاراً يفيد ان قدم لائحة بطلب تعيين المرجع يجب ان يوقف السير في الدعوى. 3- تنظر محكمة الاستئناف والتمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها 4- تقدم طلب تعيين المرجع غير مقيد باية مدة من مهل الاستئناف والتمييز.
المادة (5) : الفصل الثاني الشروع في الدعوى 1. تقام الدعاوى بتقديم لائحة دعوى الى المحكمة المختصة او بواسطة المحكمة التي يقيم المدعي ضمن اختصاصها وتتضمن لائحة الدعوى الامور التالية : ا. اسم المحكمة المقامة لديها الدعوى . ب. موضوع الدعوى . ج. اسم المدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ . د. اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته . هـ. الامور الواقعية التي نشات عنها اسباب الدعوى ومتى نشات . و. الامو ر الواقعية التي تبين ان للمحكمة صلاحية النظر في الدعوى . ز. ما يطلبه المدعي بدعواه . ح. اذا كان المدعي قد سمح باجراء تقاص او تنازل عن قسم مما يدعيه . ط. اذا كان المدعي او المدعى عليه فاقد الاهلية ينبغي ذكر ذلك . 2. يتضمن عنوان التبليغ للمدعي : ا. محل اقامته اذا كان هو الذي يدعي بنفسه ، او ب. المحل الذي يتعاطى فيه محاميه مهنته اذا كان له محام ، او ج. محل اقامة الشخص الذي عينه لقبول التبليغ كما هو مبين في المادة 22 من هذا القانون او المحل الذي يتعاطى ذلك الشخص عمله فيه .
المادة (6) : اذا كان المدعي يطلب الحكم بمبلغ من المال ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى بيان المبلغ المدعى به بالضبط . واذا كان المدعي قد اقام الدعوى لاسترداد ايراد اموال غير منقولة او للحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعيين المقدار الذي يستحق له الا بتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه يترتب عليه ان يضمن لائحة الدعوى المبلغ الذي يدعى به على وجه التقريب .
المادة (7) : اذا كان موضوع الدعوى مالاً غير منقول ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى وصفاً للمال المدعى به يمكن معه تمييزه عن غيره وذلك بذكر حدوده ومساحته ما امكن او بيان رقم سند التسجيل .
المادة (8) : اذا كان للمدعي او للمدعى عليه صفة الوكالة عن الغير يجب ان يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الوكالة وصفتها .
المادة (9) : اذا كانت الحقوق التي يطلبها المدعي مبنية على عدة مدعيات او اسباب قائمة على اسس متفرقة مستقلة يترتب عليه ان يبسط هذه المدعيات والاسباب بوضوح وجلاء .
المادة (10) : اذا كان لدى المدعي مستندات تؤيد دعواه ( سواء اكانت في حيازته او بوسعه الحصول عليها ) يترتب عليه ان يذكرها في ذيل لائحته او يدرجها في قائمة ملحقة لتبرز في معرض البينة اثباتاً لما يدعيه .
المادة (11) : على المدعي ان يقدم لائحة الدعوى باسم المحكمة وعدد اخر من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم الا اذا كان احد المدعى عليهم قد فوض مدعى عليه اخر بالدفاع عنه ففي هذه الحالة لا حاجة الى تقديم نسخة باسم من فوض غيره .
المادة (12) : يجب تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى .
المادة (13) : يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية : 1. اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى . 2. اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بادنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بان يصحح القيمة خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك . 3. اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولاً ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المدعي بان يدفع الرسم المعين خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك .
المادة (14) : اذا قررت المحكمة اسقاط الدعوى يترتب عليها ان تدون الاسباب التي استدعت هذا الاسقاط .
المادة (15) : ان اسقاط الدعوى لاي سبب من الاسباب المتقدمة لا يمنع في حد ذاته المدعي من تقديم دعوى جديدة مبنية على سبب الدعوى ذاته .
المادة (16) : يجوز للمدعى عليه في اية دعوى وفي اي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور ان يقدم طلباً خطياً لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية : 1. كون القضية قضية محكمة . 2. عدم الاختصاص . 3. مرور الزمن . او بالاستناد الى اي سبب اخر قد يتراءى للمحكمة انه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس فاذا قررت المحكمة قبول الطلب ترد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه ويكون قرار المحكمة بالرفض غير قابل للاستئناف ما لم يكن الدفع متعلقاً بمرور الزمن فيكون القرار خاضعاً للاستئناف .
المادة (17) : الفصل الثالث في المحامين 1. كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله او يقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقضي بغير ذلك . 2. اذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون .
المادة (18) : كل ورقة قضائية بلغت الى محامي اي فريق من فرقاء الدعوى او احد مستخدمي مكتبه حال وجود المستخدم ( بفتح الدال ) في المكتب تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الفريق الذي يمثله ذلك المحامي .
المادة (19) : 1. يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان ام مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين . 2. لا يجوز للمحامي ان ينسب من الدعوى الا باذن المحكمة .
المادة (20) : اذا اصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ : 1. تسلم الى المحضر لاجل تبليغها . 2. اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشانها من الاجراءات .
المادة (21) : يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه واذا تعدد المدعى عليهم تبلغ لكل منهم الا اذا ورد نص بخلاف ذلك .
المادة (22) : 1. يجوز لاي شخص ان يعين اخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية . 2. يجوز ان يكون هذا التعيين خاصاً او عاماً ويجب ان يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين اوراق الدعوى .
المادة (23) : اذا اقيمت الدعوى على عدة اشخاص بصفتهم شركاء باسم محلهم التجاري تبلغ الاوراق القضائية الى اي واحد منهم او الى الشخص الذي يكون وقعت التبليغ متولياً ادارة اعمال المركز الرئيسي للشركة . ويعتبر هذا التبليغ مع مراعاة هذه الاصول تبليغاً صحيحاً للشركة المدعى عليها سواء اكان بعض الشركاء يقيم داخل دائرة اختصاص المحكمة ام خارجها .
المادة (24) : مع مراعاة احكام هذا القانون ينبغي المدعى عليه بشخصه حيث يكون ذلك ممكناً .
المادة (25) : اذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري او اي عمل اخر واقيمت على شخص لا يقيم ضمن دائرة اختصاص المحكمة التي صدرت منها مذكرة الحضور فيعتبر تبليغ اي مدير او وكيل يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن دائرة الاختصاص المشار اليها تبليغاً صحيحاً .
المادة (26) : اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ ثماني عشرة سنة من العمر .
المادة (27) : اذا سلمت نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها الى المدعى عليه بشخصه او الى وكيله او الى شخص اخر يقوم مقامه يترتب على ذلك المدعى عليه او وكيله الشخص الاخر الذي يقوم مقامه ان يوقع على نسخة من نسخ تلك الورقة القضائية اشعاراً بوقوع التبليغ . على انه اذا اقتنعت المحكمة ان المدعى عليه قد تمنع عن التوقيع يجوز لها ان تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول .
المادة (28) : اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد علىالمدعى عليه او على اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه فعليه ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً .
المادة (29) : 1. اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ : ا. بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف انه اخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا ، او ب. بنشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار . 2. اذا اصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار المذكور موعد لحضور المدعى عليه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة .
المادة (30) : يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد السابقة ان يدرج فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يشهد على ذلك خصماً على الاقل .
المادة (31) : متى اعيدت الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رات ان التبليغ موافق للاصول والا فتقرر اعادة التبليغ .
المادة (32) : مع مراعاة احكام اي قانون يتعلق باجراء التبليغ يجوز تبليغ اية ورقة قضائية تصدر بحق احد المجالس البلدية او اية هيئة اخرى الى رئيس البلدية او نائبه او رئيس تلك الهيئة او سكرتيرها او اي موظف رئيسي من موظفيها .
المادة (33) : اذا كان المدعى عليه قاصراً او فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه .
المادة (34) : اذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها .
المادة (35) : 1. اذا كان المدعى عليه من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها . 2. اذا كان المدعى عليه من الكهنة او الرهبان يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى الرئيس الديني التابع له ليتولى تبليغه اياها . 3. اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص اخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغه اياها .
المادة (36) : 1. كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح من المطلوب تبليغه يشعر بوقوع التبليغ اليه وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول . 2. اذا تعذر اجراء التبليغ لاي سبب من الاسباب تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مع شرح واف بواقعة الحال .
المادة (37) : الفصل الخامس في صوغ اسباب الدعوى وتوحيدها يجب ان تكون كل دعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به بالنسبة الى اسباب الدعوى .
المادة (38) : يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
المادة (39) : لا يجوز الجمع بين مطاليب يدعي بها الممثل القانوني او يطلبها الخصم منه بصفته ممثلاً قانونياً وبين مطاليب يدعي بها هو او يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية الا اذا كانت المطاليب الاخيرة تتعلق بتركة يداعي بها او يدافع عنها المدعى عليه بصفته التمثيلية او كان الممثل القانوني يشترك في حق المطالبة او الضمان مع الشخص الذي يمثله .
المادة (40) : اذا كانت الدعوى الواحدة تنطوي على عدة اسباب وظهر للمحكمة انه لا يسها ان تفصل فيها مجموعة على وجه مناسب جاز لها ان تقرر رؤية كل سبب من تالك الاسباب على حدة او ان تصدر القرارا لذي تستصوب اصداره .
المادة (41) : اذا ادعى المدعى عليه ان المدعي قد جمع في دعواه اسباباً متعددة لا يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على الاسباب التي يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ورات ان الطلب في محله قررت اخراج بعض الاسباب من الدعوى واجراء التعديل الذي يقتضيه ذلك الاخراج .
المادة (42) : الفصل السادس في فرقاء الدعوى يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا فيما لو كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
المادة (43) : يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارتباكاً او تاخيراً في رؤيتها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة فيها .
المادة (44) : يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات كما يجوز ضمهم معاً فيما لو كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
المادة (45) : تصدر المحكمة حكمها لواحد او اكثر من المدعين الذين يثبت استحقاقهم في الدعوى وعلى واحد او اكثر من المدعى عليهم كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام .
المادة (46) : يجوز للمدعي ان يدخل في الدعوى الواحدة اي شخص او اشخاص يتحملون منفردين او مجتمعين مسؤولية ناشئة عن عقد واحد ويشمل هذا الادخال بصورة خاصة الفرقاء في البوالص وسندات الامر .
المادة (47) : 1. اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوضوا الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحداً منهم او اكثر فيما ذكر . 2. ينبغي ان يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى .
المادة (48) : لا تبطل دعوى ما بسبب انضمام فريق كان ينبغي عدم انضمامه اليها او بسبب عدم انضمام اي فريق اليها وللمحكمة ان تنظر في المسالة الدائرة حولها الخصومة في كل دعوى بمقدار ما يتعلق بالحقوق العائدة للفرقاء الماثلين امامها بالفعل .
المادة (49) : اذا اقيمت الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي او كان هناك شك في ان الدعوى قد اقيمت باسم المدعي الحقيقي في الدعوى فللمحكمة ان تيفه بصفة مدع وذلك اذا اقتنعت بان الدعوى اقيمت خطا بنية حسنة وانه من الضروري اجراء ما ذكر للفصل فيها .
المادة (50) : 1. يجوز للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر بناء على طلب احد الفريقين ووفق الشروط التي تراها عادلة حذف اسم اي فريق دخل في الدعوى بصفة مدع او مدعى عليه دخولاً في غير محله او ادخال اي شخص تعتبر حضوره ضرورياً بصفة مدع او مدعى عليه لتتمكن من البت والفصل في جميع المسائل التي تنطوي عليها الدعوى بصورة منتجة . 2. لا يضاف شخص فاقد الاهلية الى الدعوى بصفته مدعياً ما لم يكن له وصي او ولي ولا يضاف شخص الى الدعوى بصفته وصياً او ولياً بالنيابة عن مدع فاقد الاهلية بغير موافقة ذلك الوصي او الولي الخطية .
المادة (51) : اذا ادخل مدعى عليه في دعوى لم يكن طرفاً فيها حين اقامتها وجب ان تعدل لائحة الدعوى على الوجه الذي تتطلبه الضرورة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك وان تبلغ نسخة من مذكرات الحضور ولائحة الدعوى بعد التعديل الى ذلك المدعى عليه واخرى الى المدعى عليه الاصيل اذا رات المحكمة ضورة لذلك .
المادة (52) : كل طلب يتعلق باضافة مدعى عليه او حذف اسمه او استبداله يجوز ان يقدم باستدعاء قبل المحاكمة او بدون استدعاء اثناء رؤية الدعوى .
المادة (53) : الفصل السابع في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها يترتب على المدعى عليه ان يقدم لائحة دفاعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك .
المادة (54) : يجوز للمدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعى بدعوى تقاص او دعوى متقابلة سواء اكان هذا التقاص او الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات ام لا ويكون لمثل هذا التقاص مفعول الدعوى المتقابلة في تمكين المحكمة من اصدار حكم نهائي في الدعوى نفسها فيما يتعلق بالادعاءالاصلي والادعاء المتقابل معاً .
المادة (55) : كل ادعاء بامر واقعي ورد في لائحة الدعوى اذا لم ينكر انكاراًصريحاً او ضمناً او لم يذكر الخصم انه لا يسلم به يؤخذ كانه مسلم به الا ازاء الشخص الفاقد الاهلية . ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة ان تطلب اثبات اية امور واقعية مسلم بها على هذا الوجه بطريقة اخرى .
المادة (56) : بالرغم عما ورد في المادة السابقة لا يكون الانكار او الدفاع ضرورياً فيما يتعلق بمبلغ التعويضات المدعى به اذ ان هذه التعويضات تعتبر في جميع الحالات من المسائل المختلف عليها الا اذا تم التسليم بها صراحة .
المادة (57) : اذا اصدرت المحكمة قراراً باسقاط دعوى المدعي يجوز لها بالرغم من ذلك ان تسير في الادعاء المتقابل .
المادة (58) : اذا اراد مدعى عليه ان يستند الى اسباب متعددة لتعزيز دفاعه او ادعائه المتقابل وجب عليه ان يذكر بقدر الامكان تلك الاسباب لكل من الدفاع او الادعاء المتقابل بصورة مفصلة وواضحة .
المادة (59) : اذا بقي للمدعى عليه رصيد بعد ثبوت الادعاء المتقابل واجراء التقاص يجوز للمحكمة ان تحكم له بذلك الرصيد او باية حقوق اخرى وفق ما تقتضيه اعتبارات الدعوى .
المادة (60) : اذا ظهر بعد اقامة الدعوى او بعد تقديم لائحة الدفاع المتضمنة ادعاء متقابلاً سبب جديد من اسباب الدفاع يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه ان يتقدم بذلك السبب بلائحة .
المادة (61) : 1. اذا تضمنت لائحة الدفاع ادعاء متقابلاً يترتب على المدعي ان يقدم رداً على ذلك خلال خمسة عشر يوماً او خلال المدة التي تحددها المحكمة من يوم تسلمه لائحة الدفاع . 2. لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم لائحة الدفاع او لائحة الرد على الدعوى المتقابلة الا اذا اذنت المحكمة وعندئذ تقدم اللائحة على اساس الشروط التي تستصوبها .
المادة (62) : جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل والا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها .
المادة (63) : 1. تتضمن كل لائحة اشارة الى : ا. رقم الدعوى . ب. نوع الدعوى وموضوعها . ج. التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة . 2. يجب ان يوقع اللائحة الفريق الذي قدمها او وكيله ولا يشترط لصحة التقديم ان يكون منهما بالذات .
المادة (64) : يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز للوقائع الجوهرية التي يستند اليها اي من الفرقاء في اثبات دعواه او دفاعه حسب مقتضى الحال .
المادة (65) : اذا لم تكن الارض التي هي موضوع الدعوى مسجلة في دائرة التسجيل يجب على من يدعي باي حق فيها قابل للتسجيل ان يقدم خارطة مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة تاييداً لطلبه الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك . واذا كانت مسجلة يجوز للمحكمة ان تستغني عن ابراز خارطة وتكتفي بابراز سند التسجيل .
المادة (66) : مع مراعاة احكام المادة السابقة اذا ابرزت في قضية قائمة امام المحكمة خارطة مصدقة حسب الاصول لاثبات الادعاء ينبغي تبليغ نسخة منها الى الفريق الذي يعارض في تسجيل الارض المبينة حدودها في الخارطة سواء اكانت المعارضة واقعة على تسجيل كل الارض او قسم منها وللمحكمة حينما تفصل بادعاء التسجيل ان تقرر ما تراه مناسباً من جهة تكاليف اعداد الخارطة والمصادقة عليها وتبليغها .
المادة (67) : يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى اوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء او الدفاع توضيحاً لاية مسالة وردت في المرافعة .
المادة (68) : على المدعي او المدعى عليه ان يذكر في لائحته جميع النقاط التي يتبين منها ان الدعوى او الدعوى المتقابلة غير مقبولة وسائر اسباب الدفاع او الرد التي لم تذكر في اللائحة على هذه الصورة يحتمل ان يفاجا الخصم بها او ان تتولد منها مسائل تتعلق بامور واقعية غير واردة في اللوائح السابقة وذلك كالاحتيال ومرور الزمن والابراء وقضاء الدين او تنفيذ التعهد او الوقائع التي تثبت مخالفة القانون .
المادة (69) : لا يجوز ان تتضمن اللوائح الاضافية اية اسباب جديدة للدعوى او اي ادعاء بامور واقعية غير متفقة مع ما اورده الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة الا ما كان من قبيل التعديل .
المادة (70) : لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى او ان ينكر المدعي في رده جهات الادعاء المتقابل انكاراً مجملاً بل على كل فريق ان يتناول بالبحث على حدة كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته .
المادة (71) : اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها .
المادة (72) : اذا كان مرد الادعاء وجود عقد او علاقة بين الفريقين مستنتجتين ضمناً من سلسلة رسائل او محادثات او من ظروف اخرى يكفي الادعاء بذلك العقد او تلك العلاقة كامر واقعي وتكفي الاشارة الى تلك الرسائل والظروف الاخرى بوجه الاجمال دون ايرادها بالتفصيل .
المادة (73) : يجوز للمحكمة في كل دور من ادوار الاجراءات ان تسمح لاي فريق بان يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها .
المادة (74) : اذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما ولم تحدد مدة لتقديم اللائحة المعدلة يجب ان تقدم هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوماً مرفقة بالنسخة او النسخ اللازمة للتبليغ واذا لم تقدم خلال هذه المدة فلا يسمح بالتعديل بعد ذلك ما لم تمدد المحكمة ذلك الاجل بناء على طلب قدم قبل انقضاء المدة المعينة .
المادة (75) : اذا عدل فريق لائحته وفق هذا القانون فللفريق الاخر ان يرد على هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه او استلامه اللائحة المعدلة الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك واذا لم يقدم لائحة معدلة اثناء المدة المشار اليها يعتبر انه استند الى لائحته الاساسية في الرد على ذلك التعديل .
المادة (76) : الفصل التاسع في التخلف عن تقديم الدفاع اذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحة دفاع خلال المدة المعينة لذلك تعين المحكمة يوماً للنظر في الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء .
المادة (77) : اذا كان المدعى عليهم اكثر من واحد وتخلف واحد منهم او اكثر عن تقديم لائحة الدفاع خلال المدة المعينة لذلك تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة .
المادة (78) : اذا قدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً وتخلف المدعي عن تقديم رد على الادعاء المتقابل في التاريخ المعين لذلك تسري على المدعي احكام هذا الفصل التي تسري على المدعى عليه في حالة تخلفه عن تقديم لائحة دفاعه .
المادة (79) : بعد تقديم الدفاع او الدفاع الاخير يعين موعد لسماع الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء بمذكرة حضور .
المادة (80) : الفصل العاشر في الاجراءات المختصرة جميع الدعاوى التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشيء عن : 1. عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلاً ) ،او 2. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او 3. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه . يجوز اقامتها بتقديم لائحة دعوى مظهرة بعبارة ( اجراءات مختصرة ) يذكر فيها المدعي انه بحسب اعتقاده لا يوجد دفاع ضد الدعوى ويطلب عدم تبادل اللوائح .
المادة (81) : لدى تقديم لائحة الدعوى مظهرة بالوجه المبين في المادة السابقة تبلغ المحكمة المدعى عليه نسخة منها مع مذكرة حضور لسماع الدعوى في يوم معين .
المادة (82) : في اليوم المعين لسماع الدعوى يجوز للمدعى عليه ان يدلي بدفاعه شفاها ويدون في ضبط المحاكمة وتسير المحكمة في رؤية الدعوى حسب الاصول .
المادة (83) : اذا لم يحضر الطرفان او اي منهما الى المحكمة في اليوم المعين لسماع الدعوى يسار بالاجراءات وفق احكام المادة 133 من هذا القانون .
المادة (84) : اذا اعترف المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فوراً على حكم بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي .
المادة (85) : الفصل الحادي عشر الحجز الاحتياطي 1. يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى . 2. تقرر المحكمة الحجز بناء على استدعاء بطلب الحجز مشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه . 3. عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين .
المادة (86) : تستثنى الاموال التالية من الحجز : 1. الالبسة والاسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله . 2. بيت السكن الضروري للمدين وعياله . 3. اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله . 4. الكتب والالات والاوعية والامتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته . 5. مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان زراعاً . 6. الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعاً . 7. علف للحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر . 8. اللباس الرسمي لماموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى . 9. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة . 10. الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت محصودة او مقطوفة ام لم تكن . 11. الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلدية سواء اكانت منقولة ام غير منقولة . 12. النفقة . 13. رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل نفقة .
المادة (87) : يصطحب مامور الحجز الذي انتدبته المحكمة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضراً يدون فيه الاموال والاشياء التي القى عليها الحجز ونزعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة .
المادة (88) : يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة .
المادة (89) : اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء اخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى انه اعتبار من الوقت الذي تسلم اليه ورقة الحجز يجب عليه ان لا يسلم الى المدين شيئاً من المحجوز وانه يجب عليه ان يقدم الى المحكمة خلال ثمانية ايام بياناً يذكر فيه النقود او الاموال او الاشياء الاخرى التي عنده للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما امكن وان يسلمها الى المحكمة او اي شخص تامره بتسليمها اليه .
المادة (90) : اذا ادعى الشخص الثالث بانه لم يكن عنده نقود ولا مال للمدين او لم يجب عن شيء فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة .
المادة (91) : اذا سلم الشخص الثالث الى المدين او الى اي شخص اخر شيئاً من النقود او الاموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على ان يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه .
المادة (92) : يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء اكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال عنده للمدين ام لا . ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الاصلية القائمة بين المدعي والمدعى عليه اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذا رات المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته .
المادة (93) : اذا نفى الشخص الثالث ان يكون عنده للمدعى عليه مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدعى عليه او قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبيل الامانة ما في يده من اوراق او مستندات تثبت صحة هذا النفي مع اللائحة التي ينظمها بهذا لخصوص ويقدمها الى المحكمة .
المادة (94) : اذا اثبت المدعي دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية تثبيت الحجز واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه مطلوباً واثبتت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية .
المادة (95) : يتم الحجز على الاموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الاراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الاموال غير المنقولة المحجوز عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة .
المادة (96) : اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يجب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ثم يجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى .
المادة (97) : 1. في كل قضية يقدم طلب لتعيين وكيل او قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رات ان هذا الطلب عادل ان تقرر : ا. تعيين قيم على ذلك المال سواء اكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز ام بعده . ب. رفع يد اي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته . ج. تسليم المال الى القيم او وضعه في عهدته او تحت ادارته . د. تخويل القيم ممارسة جميع او بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه . 2. يجب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تاخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه .
المادة (98) : تحدد المحكمة المبلغ الواجب دفعه للقيم كمكافاة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه .
المادة (99) : يترتب على القيم ان يعطي التامين الكافي الذي تستصوبه المحكمة يتعهد بموجبه : 1. تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تامر بها المحكمة . 2. ان يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تامر المحكمة . 3. ان يكون مسؤولاً عن اية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد .
المادة (100) : اذا : 1. تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد وبالكيفية التي امرت بها المحكمة ، او 2. تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تامر به المحكمة ، او 3. اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد . يجوز للمحكمة ان تامر بالقاء الحجز على امواله وبيعها على ان يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها وان يدفع له ما يبقى بعد ذلك .
المادة (101) : اذا اقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضدع دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية وانه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه - جاز لها ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول امامها في الحال - لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه ان يقدم كفالة يتعهد بها ان يدفع ما قد يحكم به عليه واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى .
المادة (102) : يحق للمحكمة ان تأمر أي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات بأية مسألة هي موضوع البحث في الدعوى لدى ابراز هذه المستندات لها ان تتصرف بها بالصورة التي تراها عادلة.
المادة (103) : يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى المحكمة ان تبلغ اشعاراً لاي فريق اخر تكلفه فيه ابراز اي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له اخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد ان يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا اقنع المحكمة بوجود سبب او عذر كاف لعدم امتثاله للاشعار .
المادة (104) : على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة ان يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له في الاطلاع على المستندات او على ما لا يعترض على ابرازه منها في مكتب محاميه او في اي مكان اخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف او دفاتر حسابات اخرى او دفاتر تستعمل في اية حرفة او تجارة يجب ان يتضمن الاشعار اشارة الى ان في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وان يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الاسباب التي يستند اليها في ذلك . ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يمنع اي شخص طلب اليه ان يبيح الاطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صوراً عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف او مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلاً من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها .
المادة (105) : اذا اغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة 103 من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات ان تصدر قراراً بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها ان تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رات ان اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى او للاقتصاد في المصاريف .
المادة (106) : اذا طلب احد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الاخر او في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه ان يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة ان تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا رات ان اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى او للاقتصاد في المصاريف .
المادة (107) : اذا قدم طلب للاطلاع على دفاتر مصرف او دفاتر تجارية يجوز للمحكمة بدلاً من اصدار قرار بالاطلاع على الدفاتر الاصلية ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها بشرط ان يذكر هل فيها محو او تحشية بين السطور او تغيير ويشترط في ذلك انه بالرغم من تقديم هذه النسخة يجوز للمحكمة ان تامر بالاطلاع على الدفتر الذي نقلت عنه النسخة .
المادة (108) : اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز اي مستند يطلب ابرازه .
المادة (109) : اذا تخلف اي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند او اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على اساس وجود نقص في تعقبها واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعاً وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط او الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند .
المادة (110) : ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف اخر من موظفي الحكومة ابراز اية مستندات في اية دعوى تقام على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشان عمل قام به بصفته الرسمية غير انه يجوز للمحكمة - مع مراعاة احكام هذه المادة - ان تامر اي موظف من موظفي الحكومة بان ينظم ويسلم الى الفريق الاخر قائمة بالمستندات المتعلقة بالمسائل المبحوث عنها والموجودة لدى اية دائرة من دوائر الحكومة او التي كانت موجودة في حيازة او عهدة او تحت تصرف احدى دوائرها الا اذا كانت من المستندات التي اصدر بشانها رئيس الوزراء شهادة موقعة بامضائه تشير الى ان افشائها يتنافى والمصلحة العامة .
المادة (111) : الفصلا لثالث عشر في استدعاء الشهود مع مراعاة احكام قانون البينات يجوز لاي من الفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلب الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلب حضورهم لاداء الشهادة او لابراز مستندات .
المادة (112) : اذا حضر شخص ما الى المحكمة اجابة لطلب اي من الفرقاء من اجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء اادى ذلك الشخص شهادة ام لا ان تامر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى بمعدل لا يزيد عن المعدل المبين في الذيل الملحق بهذا القانون مع ملاحظة الصنف الذي تقرر المحكمة انتماءه اليه .
المادة (113) : على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ان يدفع الى المحكمة قبل اصداره مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعينها المبلغ الذي تراه كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .
المادة (114) : 1. اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ اخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال . 2. اذا استلزم الامر استبقاء الشاهد اكثر من يوم واحد يجوز للمحكمة ان تامر الفريق الذي صدرت مذكرة الحضور اجابة لطلبه ان يدفع اليها بالاضافة الى ما دفع سابقاً مبلغاً اخر يكفي لتسديد نفقات ذلك الشاهد عن المدة التي استبقي فيها .
المادة (115) : يجب ان يعين في مذكرة الحضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشاهد فيهما وان يبين فيها هل هو مطلوب لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معاً وان تذكر فيها بالتفصيل اوصاف المستند المطلوب ابرازه .
المادة (116) : تبلغ مذكرات الحضور التي تصدر بمقتضى هذا الفصل وفق الطريقة المتبعة في تبليغ مذكرات الحضور للفرقاء ما امكن .
المادة (117) : 1. يجل على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو امر جوهري في الدعوى وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ عمداً يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة . 2. اذا احضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا تخلف عن دفع هذه الغرامة يجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع ويكون قرارها قطعياً .
المادة (118) : للشاهد ان ينصرف بعد اداء شهادته الا اذا امرته المحكمة بالبقاء واذا انصرف خلافاً لامر المحكمة دون ان يكون له عذر مشروع تطبق عليه احكام المادة السابقة .
المادة (119) : اذا احضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفق ما كلف به في مذكرة الاحضار تخلي المحكمة سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة .
المادة (120) : 1. اذا كان الشاهد على وشك ان يغادر المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب اخر اقتنعت معه المحكمة بوجوب اخذ شهادته على الفور يجوز لها بناء على طلب احد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تاخذ شهادته . 2. يبلغ الفرقاء اشعاراً بالوقت المعين لسماع شهادة الشاهد المذكور قبل الميعاد المذكور بمدة ترى المحكمة انها تفي بالغرض . 3. تؤخذ شهادة الشاهد المذكور بالطريقة التي تؤخذ بها الشاهدة في المحاكمة العلنية وتتلى عند استماع الدعوى وتعتبر لجميع الغايات انها اخذت في محاكمة علنية . 4. اذا وجه اعتراض على سؤال من الاسئلة يدون في المحضر السؤال والاعتراض وكل حجة يدلى بها لتاييده او دحضه وجواب تلك الحجة اما البت في الجواب هل هو مقبول او غير مقبول فيعود الى المحكمة حين النظر في الدعوى .
المادة (121) : الفصل الرابع عشر رد القضاة يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الاتية : 1. ان يكون له منفعة مالية تتعلق راساً بنفس الدعوى ، او بسببها . 2. ان يكون من اصول او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قراربة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة . 3. ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة . 4. ان يكون له - والدعوى قائمة امامه - دعوى مع احد الخصمين . 5. اذا سبق ان ابدى رايه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلاً للنيابة او محكماً او وكيلاً .
المادة (122) : عند حدوث احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة السابقة يترتب على القاضي ان يخبر قضاة الجلسة او رئيس المحكمة بذلك السبب وبعد تدوينه في محضر خاص يحفظ في المحكمة يعتزل النظر في الدعوى .
المادة (123) : يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي استئناف او رئيس محكمة بداية او الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضياً فيها او رئيساً لمحكمة استئناف ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرا بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث .
المادة (124) : يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسة دنانير اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او محكمة بدائية وعشرة دنانير اذا كان قاضي استئناف وعشرين ديناراً اذا كان قاضي تمييز .
المادة (125) : يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشان هذا الجواب .
المادة (126) : اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الاسباب التي بينها طالبة تصلح قانوناً للرد او لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الاصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من اسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التامين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم .
المادة (127) : اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد يجوز لطالبه ان يستانف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى .
المادة (128) : الفصل الخامس عشر في تاجيل المحاكمة واسقاط الدعوى 1. يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لاخر على انه لا يجوز تاجيلها لنفس السبب لاكثر من مرتين الا لسبب يبرر ذلك ويدون في الضبط . 2. يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية الدعوى في مكان اخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رات ان ذلك ملائم وفيه تحقيق للعدالة ويجب عليها في هذه الحالة ان تدون الاسباب التي ارتاتها لتقرير هذا الامر . 3. اذا لم تكن المحاكمة قد اجلت لوقت غير معين يترتب على المحكمة ان تعين يوماً لاستئناف المحاكمة في الدعوى . 4. اذا اجلت المحاكمة الى وقت غير معين يجوز لاي من الفرقاء ان يطلب اعادة قيد الدعوى في قائمة الدعاوى المعينة .
المادة (129) : اذا اجلت الدعوى لوقت غير معين ولم يقدم اي من الفرقاء خلال ستة اشهر من تاريخ التاجيل طلباً لمتابعتها يجوز للمحكمة ان تبلغهم اشعاراً تكلفهم فيه بيان الاسباب التي تحول دون اسقاط الدعوى واذا لم يبين سبب تقتنع به المحكمة تصدر قرارها باسقاطها .
المادة (130) : مع مراعاة احكام الفقرة 8 من المادة 133 من هذا القانون يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة ان يطلب في اي وقت اسقاط دعواه بحق اي من الفريق الاخر او ان يسحب اي قسم مما يدعيه من اسباب الدعوى على ان يكون له الحق في تجديد دعواه بعد ان يدفع المصاريف التي تامر بها المحكمة .
المادة (131) : الفصل السادس عشر في استماع الدعوى والشهود تجري المرافعات لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء اجراءها سراً مراعاة للاداب او دفعاً لمحذور .
المادة (132) : للمحكمة ان تسمع اقوال الفرقاء والشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين .
المادة (133) : 1. لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاهاً او بمثابة الوجاهي . 2. اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل . 3. اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها . 4. اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي : أ . يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او الحكم فيها . ب. اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين او اسقاط الدعوى الاصلية والسير في الدعوى المتقابلة او الحكم بهما معاً . ج. اذا اختار المدعى عليه الحكم في الدعوى وكان تخلف المدعي عن الحضور قد وقع في الجلسة الاولى اجلت المحكمة الفضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعي ميعادها . 5. اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى وجب على المحكمة تاجيل القضية لجلسة اخرى واعادة تبليغ المتخلفين ميعادها . 6. اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المتبلغ في الجلسة الاولى اجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعى عليه ميعادها . 7. في جميع الحالات السابقة التي توجب اعادة ابلاغ الفرقاء مرة ثانية يجب ان تتضمن المذكرة الثانية اخطاراً بان الحكم الذي سيصدر في الدعوى يعتبر بمثابة الوجاهي . 8. لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه مؤقتاً في اي دور من ادوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه او موافقته ان كان حاضراً. 9. اسقاط الدعوى وفقاً للاحكام السابقة لا يحول دون تجديدها .
المادة (134) : 1. اذا حضر المدعى عليه الذي تخلف عن تقديم لائحة الدفاع تسمع المحكمة دفاعه ويدون في الضبط ويطبق على هذا الدفاع احكام المادة 55 من هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المحكمة بعدم قبول المدعى عليه اذا كانت القضية معدة للفصل . 2. للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبينة في لائحة المدعي وادعى ان هناك اسباباً قانونية او وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء الدعوى للمدعى عليه .
المادة (135) : 1. للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يقدم بينة لاثباتها . 2. للفريق الاخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته . 3. للفريق الذي بدا في الدعوى ان يورد بينته لدحض بينة الخصم ويدلي بمرافعته ثم يسرد الفريق الاخر اقواله ودفاعه الاخير . 4. اذا تغير تشكيل المحكمة تغييراً جزئياً او كلياً فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة ان تعتمد اية بينة استمعتها الهيئة السبقة كما يجوز لها ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها سواء وافق الفرقاء على ذلك ام لا . 5. للمحكمة اثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية .
المادة (136) : يستمع الشاهد بعد حلف اليمين دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .
المادة (137) : تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما يصعب استظهاره .
المادة (138) : للفريق الذي استدعى شاهداً ان يستجوبه ثم يجوز للفرقاء الاخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .
المادة (139) : على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويوقعه مع قضاة المحكمة والفرقاء .
المادة (140) : على رئيس المحكمة بناء على طلب اي فريق ان يامر بتسجيل اي سؤال وجواب معين اذا ظهر ان هناك سبباً يستوجب ذلك .
المادة (141) : اذا ابدي اي اعتراض على سؤال القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال ام لا ويترتب عليها ان تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي اصدرته في صدده اذا طلب اليها اي فريق ذلك .
المادة (142) : اذا طلب احد الفرقاء دعوة شخص للشهادة وظهر انه حاضر في المحكمة جاز لها ان تكلفه اداء الشهادة او ابراز اي مستند يكون عندئذ في حيازته او تحت تصرفه .
المادة (143) : للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسال القضاة اذا كانوا يريدون توجيه اسئلة له وللمحكمة في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .
المادة (144) : يترتب على رئيس الجلسة ان يامر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها .
المادة (145) : اذا كلف احد رجال الدين بتادية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسماً انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي ادى اليمين امامه تشعر بانه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته .
المادة (146) : اذا كان من الضروري سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة من الطوائف الاخرى تاخذ المحكمة شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته او في غرفة القضاة او في محل اخر تستنسبه او تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى اثناء النظر في الدعوى .
المادة (147) : الفصل السابع عشر الشخص الثالث 1. اذا ادعى المدعى عليه ان له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقاً في الدعوى ( ويسمى فيما بعد بالشخص الثالث ) يجوز له ان يقدم طلباً الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقاً في الدعوى . 2. تنظر المحكمة في هذا الطلب بحضور المستدعي دون حضور الشخص الثالث فاذا قررت ادخال ذلك الشخص كفريق في الدعوى تبلغه صورة عن الطلب مع مذكرة الحضور وفق الاصول .
المادة (148) : على الشخص الثالث الذي بلغ اليه الطلب ومذكرة الحضور ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الطلب واذا تخلف عن تقديمها تسري عليه الاحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه من تقديم لائحة الدفاع .
المادة (149) : اذا امكن رؤية الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث والحكم بها مع الدعوى الاصلية تفصل الاثنتان معاً واذا لم يمكن تفريق احداهما عن الاخرى تفصل الدعوى الاصلية اولاً ثم دعوى الشخص الثالث ويحكم في كل منهما على حدة .
المادة (150) : يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتاثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى بصفته شخصاً ثالثاً فاذا اقتنعت المحكمة من تاثره مما ذكر تقرر قبوله .
المادة (151) : انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية .
المادة (152) : اذا انكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع في سند عادي او افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند او الوثيقة ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند او الوثيقة ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود واي عمل فني او مخبري او باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة .
المادة (153) : تنظم المحكمة محضراً تبين فيه حالة الوثيقة واوصافها بياناً وافياً يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة وكاتبها.
المادة (154) : 1. تنتدب المحكمة احد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة . 2. تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي بنفسها امر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الاحكام المتعلقة برد القضاة . 3. تعين المحكمة موعداً لمباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي المنتدب امر تعيين هذا الموعد . 4. تامر المحكمة بتسليم الوثيقة او المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد ان تكون قد وثقت المعاملة وفق احكام المادة 153 .
المادة (155) : يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين على ان يؤدوا عملهم بصدق وامانة يباشرون التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه الاتي : 1. اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساساً ومقياساً للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة لما ذكر : ا. الاوراق الرسمية التي كتبها المنكر او وقعها بامضائه او ختمها بختمه او بصمها باصبعه بحضور الموظف المختص او بحضور المحكمة فيدخل فيها الاسناد الرسمية التي نظمها الكاتب العدل ومحاضر المحاكم والحجج الشرعية وسجلات التسجيل في دوائر تسجيل الاراضي . ب. الاوراق التي كتبها او وقع عليها او ختمها او وضع بصمة اصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها او التوقيع او الختم او البصمة الموقعة به . ج. الاوراق الرسمية التي كتبها او امضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة . د. السندات العادية والوثائق الاخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها او التوقيع او الختم او بصمة الاصبع الموقعة به هو خطه او توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه . 2. لا يتخذ اساساً للتحقيق والمضاهاة الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموقع به او المختوم به سند عادي انكره المدعى عليه وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه . 3. في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكومياً او تابعاً لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة ان لا تتقيد باي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وان تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الاوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول اية نفقات امرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة .
المادة (156) : على المدعي ان يعين الاوراق التي يدعي انها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى لجنة الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب ان يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك واذا كانت هذه الاوراق في يد احد الناس او في دائرة رسمية واظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية .
المادة (157) : اذا تعذر نقل الاوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها .
المادة (158) : اذا تعذر الحصول على امراق يمكن اتخاذها اساساً للتحقيق والمضاهاة او حصل على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل او التخالف بينهما .
المادة (159) : للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم انهم راوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه او وهو يختمه بختمه او ببصمة اصبعه والى كل من يعتقد ان له علماً بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الراي في صحة الخط او الختم او التوقيع او البصمة . تراعى في اخذ الافادات بمقتضى هذه المادة القواعد المقررة لاستدعاء الشهود وسماع شهاداتهم .
المادة (160) : بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع هو للمدعى عليه ام لا معززين رايهم بالعلل والاسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه ان يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة .
المادة (161) : بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالمهمة الى خبير او اكثر ينتخبون حسب الاصول .
المادة (162) : على مبرز السند الذي انكر فيه الخط او التوقيع او الختم او بصمة الاصبع ان يدفع سلفاً ما تقرر المحكمة انه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة .
المادة (163) : اذا ادعي ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تاخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة العامة وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة على انه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق باكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل فيها .
المادة (164) : الفصل التاسع عشر في الكشف 1. للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقررالكشف من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او اي شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتامر بادياع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها على ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او تنتدب احد اعضائها للقيام به . 2. بعد ايداع نفقات الكشف يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تنتدبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليه ويسلمه الاوراق اللازمة او صوراً عنها ويحلفه اليمين بان يؤدي عمله بصدق وامانة ويحدد له ميعاد ايداع تقريره وينظم محضراً بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين . 3. للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر اجراء الكشف المنوه عنه في هذه المادة على وجه الاستعجال اذا تبين لها بان تاخيره يؤدي الى تغيير في معالم الشيء موضوع الكشف او الى الحاق الضرر باحد الفرقاء . 4. بعد ايداع تقرير الكشف يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالكشف الى اخرين ينتخبون حسب الاصول .
المادة (165) : اذا كان المطلوب الكشف عليه في قضاء غير قضاء المحكمة التي قررت الكشف فيجوز لها ان تنيب في الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رئيس المحكمة او القاضي الموجود في دائرته ذلك الشيء .
المادة (166) : الفصل العشرون في المحاسبة وتدقيق الحسابات يجوز للمحكمة ان تقرر في اي دور من ادوار المحاكمة اجراء اي تحقيق او محاسبة ترى انه ضروري بمعرفة خبير او اكثر وان تعطي له التعليمات التي تستصوبها .
المادة (167) : يجوز للمحكمة ان تعطي في القرار الذي تصدره باجراء المحاسبة تعليمات مخصوصة بشان طريقة اجراء المحاسبة او التصديق على الحسابات وان توعز بصورة خاصة باعتبار الدفاتر المدونة فيها الحسابات المبحوث عنها عند اجراء المحاسبة كبينة اولية على صحة المواد المشتملة عليها تلك الدفاتر دون ان يجخف ذلك في حق الفرقاء ذوي العلاقة .
المادة (168) : الفصل الحادي والعشرون في دفع المال الى المحكمة والسحب منها اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغاً من المال تسديداً للادعاء او تسديداً لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى .
المادة (169) : يجب ان يبين في الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك .
المادة (170) : 1. يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعاراً - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسماً منه تسديداً لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها يحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان تستوفيه . 2. عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها او فيما يتعلق بالسبب او الاسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال .
المادة (171) : اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديداً للادعاء او لسبب او اسباب الدعوى المعينة التي دفع المبلغ من اجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشان في اي وقت قبل المحاكمة او خلالها او بعدها .
المادة (172) : يجوز لاي مدع او لاي شخص اخر اعتبر مدعى عليه في دعوى متقابلة ان يدفع المبلغ المدعى به عليه في المحكمة وفق المواد السابقة .
المادة (173) : اذا اقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى ام خلالها ام بعدها لا يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة ولا يجوز دفع اي مبلغ من المال او تعويضات جرى تحصيلها لحسابه او حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه او محاميه الا بموافقة المحكمة سواء اكان الدفع نتيجة لحكم او تسوية او مصالحة او بصورة الدفع في المحكمة او باية صورة اخرى قبل سماع الدعوى او خلالها او بعدها .
المادة (174) : الفصل الثاني والعشرون في العقود 1. تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بقانون او نظام خاص او مخلة بالاداب او النظام العام او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية المتعاقدين والقواعد والاحكام المتعلقة بالارث والانتقال والتصرف بالاموال غير المنقولة وبالنقود الموقوفة والعقارات الموقوفة على ان الادعاء ببطلان العقد او التعهد يكون مسموعاً اذا كان المعقود عليه غير ممكن الحصول عليه . 2. كل شيء يعد مالاً متقوماً يمكن ان يكون معقوداً عليه وكل ما كان تداوله متعارفاً من الاعيان والمنافع والحقوق هو في حكم المال المتقوم والعقود التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي معتبرة ايضاً . 3. متى اتفق العاقدان على نقاط العقد الاساسية يعتبر العقد تاماً ولو بقيت النقاط الفرعية مسكوتاً عنها واذا لم يتفق الطرفان على النقاط الفرعية تعينها المحكمة بحسب ماهية القضية وغاية العاقدين والعرف والعدالة .
المادة (175) : الفصل الثالث والعشرون العطل والضرر ان التضمينات التي يدعى بها على معتمد ما لعدم اجرائه احكام عقد اتفق عليه لاجل عمل او شيء او تسليم اشياء معينة في محل معين او بسبب تاخره عن اجراء احكام ذلك العقد لا تلزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الاخر قد نبهه وابلغه بواسطة الكاتب العدل اخطاراً ( بروتستو ) يدعوه فيه لان يقوم باجراء ما تعهد به .
المادة (176) : اذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الاخطار اذا انقضت المدة ولم يقم المتعهد بالشيء الذي تعهد به يعمل بهذا الشرط ويعتبر انقضاء المدة بمثابة الاخطار ولا يكون هناك ضرورة للاخطار في الزام المتعهد بضرر العاقد الاخر .
المادة (177) : اذا لم يقم المتعهد باجراء ما تعهد به ينظر : 1. ان كان عدم قيامه ناشئاً عن سبب اضطراري لا يمكن ان يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فلا يلزم بشيء من العطل والضرر . 2. ان كان ناشئاً عن حيلة ودسيسة منه فالتضمينات التي تلزمه هي الاضرار والخسارة اللاحقة بالعاقد الاخر والربح الذي اضحى محروماً منه . 3. اذا لم يكن ناشئاً عن احتيال منه فالتضمينات هي المقدار الثابت من الضرر والخسارة اللاحقين فعلاً بالعاقد الاخر .
المادة (178) : اذا كان من شروط العقد ان كلاً من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الاخر مبلغاً على سبيل العطل والضرر يحكم بدفع ذلك المبلغ الا اذا ادعى المتعهد المدعى عليه ان المبلغ المتفق عليه فاحش بالنسبة للاضرار التي لحقت بالفريق الاخر وعجز هذا الفريق عن اثبات تضرره بنسبة المبلغ المذكور يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تخفض ذلك المبلغ الى المقدار الذي تعتبره كافياً بصورة معقولة للتعويض على الاخر الا اذا كان المتعهد اليه احدى الدوائر الحكومية فان العطل والضرر المذكور في العقد لا يخضع التخفيض المنصوص عليه في هذه المادة .
المادة (179) : اذا كان المتعهد به تادية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الاجل بحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع . فاذا كان في العقد شرط بشان الفائدة يحكم بما قضى به الشرط وان لم يكن هناك شرط بشانها فتحسب من تاريخ الاخطار والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة . ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز الفائدة التي يحكم بها في كل حال الحد القانوني .
المادة (180) : الفصل الرابع والعشرون في وفاة المتداعين لا تسقط الدعوى بسبب وفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سببها قائماً او مستمراً واذا توفي احد الفرقاء بين اختتام الدعوى واصدار الحكم يجب النطق بالحكم رغم الوفاة .
المادة (181) : اذا توفي احد الفرقاء او تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهليته للخصومة والدعوى قائمة تبلغ المحكمة ورثته او من قام مقامه قانوناً بناء على طلب الفريق الاخر او من تلقاء نفسها لزوم الحضور الى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى قبل الوفاة من النقطة التي وقفت عندها .
المادة (182) : تسري احكام هذا الفصل على اجراءات الاستئناف والتمييز بالقدر الذي يمكن انطباقها عليها وعلى ذلك فان كلمة ( المدعي ) تشمل المستانف والمميز وكلمة ( المدعى عليه ) تشمل المستانف عليه والمميز ضده وكلمة ( دعوى ) تشمل الاستئناف والتمييز .
المادة (183) : الفصل الخامس والعشرون في الاستدعاءات والطلبات الاخرى يقدم كل طلب الى المحكمة باستدعاء تبلغ صورة عنه مع اشعار الى الفريق الاخر الا اذا ورد نص قانوني على خلاف ذلك واذا اقتنعت المحكمة بان التاخير الذي ينجم عن تبليغ الاشعار من شانه ان يسبب ضرراً فادحاً للمستدعي فلها ان تصدر قراراً بحضور فريق دون الفريق الاخر على اساس ما تستصوبه من الشروط بشان المصاريف او تكليفه تقديم تعهد يضمن به العطل والضرر الذي قد يلحق بالفريق الاخر .
المادة (184) : للفريق الذي صدر بحقه قرار على الصورة المبينة في المادة السابقة ان يطلب من المحكمة الرجوع عن القرار والغائه اذا كان قد صدر في غيابه .
المادة (185) : الفصل السادس والعشرون في الاحكام والقرارات 1. بعد انتهاء المرافعات للمحكمة ان تعلن اختتام المحاكمة وتنطق بالحكم في نفس الجلسة والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض خلال شهر واحد على الاكثر ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من قضاة المحكمة . 2. تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او بالاكثرية وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل القرار ويوقعها . 3. يجوز النطق بحكم وقعته الهيئة التي فصلت في الدعوى وتغيب احد قضاتها وفي هذه الحالة ينبغي ان يؤرخ النطق بالحكم بتاريخه .
المادة (186) : 1. يجب ان يتضمن الحكم بياناً موجزاً عن القضية والاستنتاجات التي توصلت اليها المحكمة بشان الامور الواقعية المادية والنقاط التي استدعت الفصل والقرار الذي صدر بشانها وعلل القرار واسبابه . 2. اذا كان موضوع الدعوى مالاً غير منقول يجب ان يشتمل القرار على وصف له يساعد على تمييزه عن غيره واذا كان في الامكان تمييزه بحدود وارقام مثبته في سجلات دائرة التسجيل يجب ان تذكر في القرار تلك الحدود والارقام .
المادة (187) : الفصل السابع والعشرون في المصاريف وتامين دفعها تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى وجميع الاجراءات التي تخللتها لمستحقيها من الفرقاء مع مراعاة احكام اي قانون او اصول محاكمات ويجوز لها ان تحكم اثناء المحاكمة بمصاريف اي طلب معين او جلسة معينة في وقت طلبها الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي قرار قد يصدر فيما بعد بشان المصاريف .
المادة (188) : يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية .
المادة (189) : يحكم بمصاريف تدقيق الخط او الختم والامضاء وبصمة الاصبع على منكره او مدعي تزويره اذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم انكاره او ادعائه التزوير.
المادة (190) : يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الاصبع على منكره او مدعي تزويره اذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة انكاره او ادعائه التزوير .
المادة (191) : اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم له به اذا كان مبلغاً معيناً والا بنصف الرسوم والمصاريف اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .
المادة (192) : اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في اصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها وان كانوا غير متضامنين فان كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه وا فالبتساوي بينهم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .
المادة (193) : اذا ادخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب احد الفريقين وحكم عليهما باصل الدعوى يلزمان معاً بالرسوم وةالمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف .
المادة (194) : بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً مهما كانت قيمة المبلغ المحكوم به او كان لا يمكن تعيين قيمة له .
المادة (195) : يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ:- 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ثم يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفق احكام هذا القانون. 2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه الخصم الآخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطاله ، فان كان الحكم المعترض عليه صادراً منها او من محكمة اخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية القائمة وتفصل فيهما بقرار واحد ، واذا ظهر للمحكمة انه صادر من محكمة أعلى في الدرجة تفهم المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية الى أن يرد اليها من تلك المحكمة ما يشعربتأخير الدعوى الأصلية الى نهاية اعتراض الغير.
المادة (196) : تسمع دعوى اعتراض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساسا لاعتراضه.
المادة (197) : لا تؤخر دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة التي قدمت إليها دعوى الاعتراض أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة.
المادة (198) : الحكم التي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بكامله فيما له علاقة بالمدعي والمدعى عليه معاً.
المادة (199) : تستأنف الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على ان تراعي في ذلك احكام أي قانون آخر.
المادة (200) : كل شخص لم يكن خصما في حكم لا إصالة ولا وكالة ولم يدع إلى المحاكمة الصادر فيها الحكم المذكور بصفة شخص ثالث وكان ذلك الحكم يمس حقوقه, يحق له أن يعترض عليه اعتراض الغير.
المادة (201) : يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارىء : 1. الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ثم يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفق احكام هذا القانون . 2. الاعتراض الطارىء يكون على حكم سابق ابرزه احد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه الخصم الاخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطاله فان كان الحكم المعترض عليه صادراً منها او من محكمة اخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية القائمة وتفصل فيهما بقرار واحد واذا ظهر للمحكمة انه صادر من محكمة اعلى في الدرجة تفهم المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد اليها من تلك المحكمة ما يشعر بتاخير الدعوى الاصلية الى نهائية اعتراض الغير .
المادة (202) : تسمع دعوى اعترض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساساً لاعتراضه .
المادة (203) : لا تؤخر دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة التي قدمت اليها دعوى الاعتراض ان تصدر قراراً بتاخير التنفيذ للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة .
المادة (204) : الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بكامله فيما له علاقة بالمدعي والمدعى عليه معاً .
المادة (205) : الفصل الثلاثون في الاستئناف تستانف الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون اخر .
المادة (206) : اذا اتفق الفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في المحكمة البدائية دون ان يكون لاي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لاي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره محكمة البداية فيها .
المادة (207) : مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتدىء من تاريخ تفهيم الحكم للمستانف اذا كان وجاهياً والا فمن تاريخ تبليغه ويجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه .
المادة (208) : اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتاجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتدىء من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرارا لصادر بشان استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الاستئناف .
المادة (209) : اذا توفي احد الفريقين او تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مهل الاستئناف يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانوناً ويعتبر هذا التبليغ مبدا لمدة الاستئناف .
المادة (210) : 1- تنظر المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح التي رفعت اليها لتنظر فيها استئنافا وتفصلان فيها تدقيقا دون سماع الطرفين الا:- أ - اذا قررت المحكمة المستأنف اليها سماع الاستئناف مرافعة ، او. ب - اذا طلب ذلك المستأنف في لائحته الاستئنافية او المستأنف عليه في لائحته الجوابية ووافقت المحكمة على ذلك. 2- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية التي رفعت اليها لتنظر فيها استئنافا.
المادة (211) : يحق للمستانف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اللائحة الاستئنافية استئنافاً تبعياً يطلب فيه تعديل الحكم المستانف لصالحه وتبلغ صورة عنه للمستانف .
المادة (212) : 1. تقدم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة التي هي مرجع الاستئناف او الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى الى المحكمة المستانف اليها . 2. تبلغ لائحة الاستئناف الى جميع المستانف عليهم . 3. يجوز لفريقين او اكثر في الدعوى ان يشتركوا في استئناف واحد .
المادة (213) : تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الاتية : 1. اسم المستانف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ . 2. اسم المستانف عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ . 3. اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها . 4. تاريخ تبليغ الحكم المستانف الى المستانف ( اذا كان بمثابة الوجاهي ) . 5. اسباب الاستئناف .
المادة (214) : يترتب على المستانف ان يذكر جميع اسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة بارقام متسلسلة .
المادة (215) : ترفق لائحة الاستئناف : 1. بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستانف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من احد قضاة المحكمة او رئيس الكتبة . 2. بعدد من نسخ لائحة الاستئناف يكفي لتبليغ المستانف عليهم . على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المستانف عليهم يجوز تقديم نسخة واحدة فقط من كل مستند من المستندات المشار اليها اعلاه لتبليغها اليه بالنيابة عنهم .
المادة (216) : يبلغ المستانف عليه : 1. نسخة من لائحة الاستئناف . 2. نسخة مصدقة من الحكم المستانف . على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المستانف عليهم يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغ المحامي المذكور . 3. يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال اسبوع من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف .
المادة (217) : 1. تنظر المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح التي رفعت اليها لتنظر فيها استئنافاً وتفصلان فيها تدقيقاً دون سماع الطرفين الا : ا. اذا قررت المحكمة المستانف اليها سماع الاستئناف مرافعة ، او ب. اذا طلب ذلك المستانف في لائحته الاستئنافية او المستانف عليه في لائحته الجوابية ووافقت المحكمة على ذلك . 2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية التي رفعت اليها لتنظر فيها استئنافاً .
المادة (218) : لدى استيفاء الشروط والاحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوماً لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء .
المادة (219) : ان البينات والاستنتاجات المشار اليها في المادة السابقة تؤلف قسماً من ضبط الدعوى ويجوز لأي من الفرقاء أن يعترض على أية بينة او استنتاج من البينات او الاستنتاجات المذكورة.
المادة (220) : 1. برد الاستئناف اذا لم يقدم ضمن مدته القانونية . 2. اذا لم يرفق المستانف النسخ المبينة في المادة 215 من هذا القانون بلائحة استئنافه فللمحكمة ان تمهله مدة معينة للقيام بذلك حتى اذا ما انقضت هذه المدة دون اكمال ما ذكر ردت الاستئناف . 3. يجوز لمحكمة الاستئناف عند النظر في الاستئناف ان تسمح للمستانف باكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد الاستئناف في حالة تخلف المستانف عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة .
المادة (221) : في اليوم المعين تسمع المحكمة ما يتقدم به المستانف لتاييد استئنافه واذا لم ترد المحكمة الاستئناف على الفور تسمع ما يقوله المستانف عليه جواباً على الاستئناف وفي هذه الحالة يحق للمستانف ان يدلي برده .
المادة (222) : لا يسمح للمستأنف أن يقدم اثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية ، غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف او الاسباب الآخرى التي تبسط باذن المحكمة بمقتضى هذه الفقرة.
المادة (223) : 1- لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف منها ولكن:- أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او. ب- رأت المحكمة المستأنف اليها ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى او لأي داع جوهري آخر. فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته. 2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.
المادة (224) : اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية يجوز لها ان تسمع البينة بنفسها او ان توعز الى المحكمة المستانف حكمها او الى اي محكمة بدائية اخرى باستماع هذه البينة وتقديمها اليها بعد استماعها .
المادة (225) : اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستانف قد اغفلت ان تفصل في مسالة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستانف اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية يجوز لها ان تعين تلك المسائل وتحيلها الى المحكمة المستانف منها لاتمامها ولها ان توعز بسماع بينات اضافية يقتضي سماعها وعلى المحكمة المستانف منها بعد اتمام تلك المسائل وسماع البينات الاضافية ان تقدمها الى المحكمة المستانف اليها مع الاستنتاج الذي توصلت اليها بشانها .
المادة (226) : ان البينات والاستنتاجات المشار اليها في المادة السابقة تؤلف قسماً من ضبط الدعوى ويجوز لاي من الفرقاء ان يعترض على اية بينة او استنتاج من البينات او الاستنتاجات المذكورة .
المادة (227) : مع مراعاة احكام هذا الفصل فيما يتعلق بقبول البينات الاضافية يفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي قدمها الفريقان والاقرارات الصادرة منهما والبينات التي قدماها في المحكمة الاصلية كما هو مدرج في ضبط القضية .
المادة (228) : يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها ان تستند لاسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .
المادة (229) : اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة : 1. تؤيد الحكم المستانف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد اسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل . 2. واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستانف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع او ان في القرارات التي اصدرتها مخالفة للاصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تاثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستانف منحيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتاييده . 3. واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم او كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للقانون فسخت الحكم المستانف كله او بعضه وحكمت باسا الدعوى بقرار واحد بالصورة التي ترى انها موافقة للعدل والقانون .
المادة (230) : تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف المتسببة عن الدعوى من حين اقامتها في محكمة البداية الى حين الحكم بها استئنافاً وفق احكام الفصل السابع والعشرين ويشترط في ذلك ان اتعاب المحاماة التي يحكم بها في نتيجة المحاكمات الاستئنافية لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على مائة دينار مهما كانت قيمة المبلغ المحكوم او كانت لا يمكن تعيينها .
المادة (231) : اذا توفي أحد الفريقين او تقرر إعلان إفلاسه او فقد أهليته خلال مهل التمييز يجب ان يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة التمييز.
المادة (232) : اذا كان المميز قدم طلباً بتأجيل دفع رسوم التمييز فالمدة التي تبدأ من يوم تقديمه الطلب وتنتهي في يوم ابلاغه القرار بشأن طلبه لا تحسب من مدة التمييز.
المادة (233) : الفصل الحادي والثلاثون في اعادة المحاكمة يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق احدى الحالات الاتية : ا. اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم . ب. اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضى بتزويرها . ج. اذا كان الحكم قد بني على شهادة او شهادات قضي بعد الحكم بانها كاذبة . د. اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها . هـ. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . و. اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعضه . ز. اذا صدر الحكم على شخص ناقص الاهلية او على جهة الوقف او على احد اشخاص القانون العام او احد الاشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . ح. اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان من المحاكم النظامية .
المادة (234) : يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفاقاً لاحكام هذا القانون .
المادة (235) : 1. ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوماً ولا يبدا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة 233 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة . 2. يبداً الميعاد في الحالتين ( هـ ، و ) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية . 3. يبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً . 4. يبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ح من تاريخ تبليغ الحكم الثاني .
المادة (236) : اذا ظهر في المحاكمة الجارية ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم ضمن المدة المعينة قانوناً وانه ينطوي على سبب او اكثر من الاسباب المبينة في المادة 233 تقرر المحكمة قبول الطلب والنظر في اساس الدعوى وبعد استماع الفرقاء والتدقيق في اوراقهم الثبوتية وسماع اقوالهم تصدر قراراً برد الطلب او فسخ الحكم وابطاله اوتعديله .
المادة (237) : اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الحكم الثاني ويظل الاول نافذ المفعول .
المادة (238) : لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه .
المادة (239) : الفصل الثاني والثلاثون في التمييز 1. كل حكم صدر من محكمة الاستئناف في المواد المبينة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية يحق لاي من الفريقين ان يستدعي تمييزه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهياً والا فمن تاريخ التبليغ . 2. في الاحوال التي لا يجوز فيها تمييز الاحكام الا باذن يجب على طالب الاذن ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من التاريخ المذكور . 3. اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن يحق لطالبه ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض . 4. اذا صدر القرار بالاذن - سواء من محكمة الاستئناف ام من رئيس محكمة التمييز - وجب على المميز ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن .
المادة (240) : اذا توفي احد الفريقين او تقرر اعلان افلاسه او فقد اهليته للخصومة خلال مهل التمييز يجب ان يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانوناً ويعتبر هذا التبليغ مبدا لمدة التمييز .
المادة (241) : اذا كان المميز قدم طلباً بتاجيل دفع رسوم التمييز فالمدة التي تبدا من يوم تقديمه الطلب وتنتهي في يوم ابلاغه القرار بشان طلبه لا تحسب من مدة التمييز .
المادة (242) : يرفع التمييز بتقديم لائحة الى محكمة التمييز في عمان او الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعها مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز .
المادة (243) : تتضمن لائحة التمييز التفاصيل الاتية : 1. اسم المميز وشهرته ومهنته وعنوانه للتبليغ . 2. اسم المميز ضده وشهرته ومهنته وعنوانه . 3. اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها . 4. تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز ( بكسر الياء ) اذا لم يكن الحكم وجاهياً . 5. اسباب الطعن في حكم محكمة الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة بارقام متسلسلة .
المادة (244) : ترفق لائحة التمييز بعدد من : 1. نسخ الحكم يكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة اضافية مصدقة جميعها من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم . 2. نسخ لائحة التمييز يكفي لتبليغ المميز ضدهم . على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه بالنيابة عنهم .
المادة (245) : يبلغ المميز ضده : 1. نسخة من لائحة التمييز . 2. نسخة مصدقة من الحكم المميز على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه بالنيابة عنهم . 3. يحق للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال اسبوع من تاريخ تبليغه لائحة التمييز .
المادة (246) : 1. يرد كل تمييز لم يقدم خلال مهل التمييز او لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين . 2. يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز ان تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة .
المادة (247) : 1. تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقاً الا اذا قررت منتلقاء نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك . 2. اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوماً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه . 3. ا . في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لاقوال واعتراضات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها . ب. لا يسمح لاي من الفرقاء ان يرافع امام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر محامي اي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والاوراق الموجودة وتصدر قرارها . ج. اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في جلسة واحدة تؤجل رؤيتها الى جلسة اخرى وساء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة او ما يتلوها من جلسات او تخلفوا جميعهم او بعضهم تصدر قرارها اما بتاييد الحكم واما بنقضه واعادته للمحكمة التي اصدرته . 4. لمحكمة التمييز ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى .
المادة (248) : تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة للاسباب التالية : 1. اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم قد نظرت في الدعوى مع ان رؤيتها لم تكن من اختصاصها ويشترط في ذلك : ا. ان الصلاحية الموقعة لا تكون سبباً للنقص الا اذا اعترض عليها عند البدء في نظر الدعوى ثم اعترض عليها ايضاً لدى محكمة الاستئناف . ب. ان يكون لمحكمة التمييز الحق في ان تبحث في الوظيفة ( الصلاحية الذاتية ) ولو لم يطلب ذلك احد الخصمين . 2. ان يكون الحكم مخالفاً للقانون وذلك : ا. بتطبيق قانون لم يكن معمولاً به عند وقوع القضية المحكوم بها الا اذا كان في ذلك القانون نص على ان تسري احكامه على ما سبقه . ب. ان يكون الحكم في ذاته في محله الا ان المحكمة اسندت حكمها الى مادة قانونية اساءت فهم معناها فحملتها على غير محملها القانوني . ج. ان تكون المحكمة اخطات في تاويل مفاد سند يحتوي على عقد بين الفريقين وفسرته بمعنى يخالف مفاده الصحيح او اخطات في تاويل معنى القانون او النظام الذي يتعلق بذلك السند وشروطه . د. اذا كانت المحكمة لم تستند في حكمها الى مادة قانونية معينة تنطبق على القضية التي صدر الحكم فيها . 3. ان ترد الدعوى بصورة مخالفة لاصول المحاكمة : ا. اذا كانت هذه الاصول مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها اجراؤها من نفسها وبدون طلب الفريقين فهذه المخالفة تستلزم نقض الحكم ولو لم يطلب ذلك احد الفريقين اثناء ررية الدعوى في محكمة البداية او الاستئناف . ب. اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخمصين فلا تكون سبباً للنقض الا اذا طلب احدهما ذلك واهملت المحكمة البحث فيه . 4. اذا صدر في دعوى واحدة حكمان يناقض احدهما الاخر مع ان ذات وصفة الطرفين لم تتغيرا ينقض الحكم الثاني منهما كما ينقض الاول ايضاً اذا كان قد صدر بصورة مخالفة للاصول والقانون .
المادة (249) : اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمميز ان تقرر نقضه ولو لم يات مستدعي التمييز والمميز ضده في لوائحهما على ذكر اسباب المخالفة المذكورة . اما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف واهمل الاعتراض ثم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شانها ان تغير وجه الحكم .
المادة (250) : متى قررت محكمة التمييز نقض الحكم واعادته ترسله الى المحكمة التي اصدرته لتعيد النظر في الدعوى الا اذا كان النقض بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها ففي هذه الحالة تحيل الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها .
المادة (251) : اذا نقض الحكم بسبب : 1. وقوع خطا في اصول المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي اوجب النقض . 2. كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي اعيد اليها ان تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما . 3. نقض الحكم الاخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمين كليهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد .
المادة (252) : اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستانف النظر في الدعوى .
المادة (253) : في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشان قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والاسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى اخذ الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز ان : 1. تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتاييد الحكم او نقضه فاذا قررت نقضه للاسباب التي اوجبت النقض الاول تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار ، او 2. تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى .
المادة (254) : تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الاراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على : 1. اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقلمتهما . 2. خلاصة وافية للحكم المميز . 3. الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتاييده . 4. القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه واعادته او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب النقض او الحكم والرد على اسباب الطعن التي لها تاثير في جوهره سواء في التصديق او النقض . 5. تاريخ صدور القرار . 6. الرسوم والمصاريف .
المادة (255) : كل حكم رفع الى محكمة التمييز واصدرت قرارها بتاييده يعتبر قطعياً لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى .
المادة (256) : الفصل الثالث والثلاثون الاصول التي تتبع امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا تبدا كافة الاجراءات لدة محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بتقديم استدعاء الى قلم المحكمة .
المادة (257) : لدى تقديم الاستدعاء يعين رئيس المحكمة وقتاً لسماع المستدعي او محاميه - دون دعوة الفريق الاخر - بشان اصدار قرار مؤقت او اصدار مذكرة لبيان الاسباب الموجبة او المانعة وتنظر المحكمة في طلبه فان رات ان الاسباب التي قدمها تبرر ذلك تصدر قراراً مؤقتاً او مذكرة بتبليغ استدعاء المستدعي وما قدمه من اوراق مؤيدة له الى المستدعى ضده ولكل شخص اخر تامر المحكمة بتبليغها اليه .
المادة (258) : اذا رغب المستدعى ضده في معارضة اصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه الاستدعاء او خلال المدة التي تامر بها المحكمة - سواء اكانت اقصر ام اطول من ذلك - ان يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي فاذا تخلف عن تقديم اللائحة وفق ما ذكر لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء الا اذا اوعزت المحكمة بخلاف ذلك .
المادة (259) : اذا قدمت اللائحة الجوابية يدرج رئيس المحكمة الاستدعاء في قائمة القضايا ويعين تاريخ ووقت النظر فيه ويبلغ ذلك للفرقاء الا اذا كان موعد النظر في الاستدعاء قد عين في القرار المؤقت .
المادة (260) : 1. لدى النظر في الاستدعاء يقوم المستدعى ضده بادىء ذي بدء بمخاطبة المحكمة ويكون للمستدعي الحق في الرد عليه ويشترط في ذلك ان يجوز للمحكمة اذا ما استصوبت ان تسمح للمستدعى ضده ان يرد على اية حجج ادلى بها المستدعي . 2. يجوز للمحكمة ان تسمح للفرقاء بتقديم بينة بالطريقة التي تستصوبها .
المادة (261) : ليس في هذه الاصول ما يمنع المحكمة من اصدار اي قرار تمهيدي تستصوب اصداره في القضية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن