تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1962 بشأن تنظيم الميزانية العامة المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم من لجنة الموازنة والشئون المالية العامة بالمجلس التشريعي. وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئيس: رئيس السلطة الوطنية، مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية، المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني، الوزارة: وزارة المالية، الوزير: وزير المالية، الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، المؤسسة: اية وزارة سلطة او هيئة او مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، المؤسسة العامة: اية سلطة او هيئة او مؤسسة عامة في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، الموازنة العامة: برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وايراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية لايرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلات الاخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة. موازنة المؤسسة: موازنة اية مؤسسة والتي تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات -بما فيها تحويلات السلطة الوطنية- والنفقات والمدفوعات الاخرى. موازنة الهيئات المحلية: موازنة اي هيئة محلية والتي تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات (بما فيها تحويلات السلطة الوطنية) والنفقات والمدفوعات الاخرى لها. السنة المالية: تبدا من اول كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية. النظام المحاسبي: مجموعة القواعد والاسس والاجراءات التنظيمية التي تقرها وزارة المالية لتنظيم وقيد وتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المختلفة ويعمل به في جميع الوزارات والمؤسسات العامة التابعة للسلطة الوطنية. الاموال العامة: الاموال النقدية والعينية المنقولة وغير المنقولة العائدة للوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية بالسلطة الوطنية. الايرادات: وتشمل الايرادات الضريبية والايرادات غير الضريبية والمنح واية ايرادات اخرى تحصل عليها السلطة الوطنية. الايرادات الضريبية: وتشمل الضرائب على الدخل والارباح والضرائب المحلية على السلع والخدمات واية ضرائب اخرى قد تفرض من وقت الى اخر. الايرادات غير الضريبية: وتشمل الارباح من الشركات المملوكة للسلطة الوطنية او المساهمة فيها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وكذلك الرسوم الادارية والغرامات والمصادرات والايرادات غير الضريبية الاخرى. ايرادات الهيئات المحلية: وتشمل الايرادات الضريبية والايرادات غير الضريبية والمنح والتحويلات من السلطة الوطنية واية ايرادات اخرى تحصل عليها الهيئات المحلية. المنح : وتشمل المنح المحلية والخارجية سواء كانت نقدية او عينية. النفقات : وتشمل النفقات الجارية والنفقات الراسمالية والتطورية. النفقات الجارية: وتشمل الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والاجهزة التنفيذية الاخرى للسلطة الوطنية. النفقات الراسمالية: وتشمل امتلاك الاصول الراسمالية والتحويلات الراسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية الاخرى. الصناديق الخاصة: الهيئات المالية العامة والوحدات المحاسبية القائمة بقانون من اجل تحقيق اغراض عامة ومحددة والتي يتم اعداد مقبوضاتها ونفقاتها خارج الصندوق الموحد للسلطة الوطنية وفقا للمادة (11) من هذا القانون ضمن موازنات السلطة الوطنية او الهيئات المحلية. دائرة الموازنة: الجهة المسئولة في وزارة المالية عن: اعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات ومتابعتها في جميع مراحلها بما في ذلك متابعة التنفيذ. اعداد النماذج والاجراءات والجداول الزمنية لتقديم تقديرات الايرادات والنفقات من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية. وضع التعاميم المتعلقة باعداد الموازنة. دائرة الخزينة: الجهة المسئولة في وزارة المالية عن: وضع القواعد والاجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المحلية والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز المحاسبي للمعاملات المالية (البند المالي) الخاص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة. ادارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية. ادارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها. تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعاملات المالية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة واصدار التقارير الدورية لها. حساب الخزينة العام: الحساب المركزي الذي تديره وزارة المالية وتودع فيه جميع المقبوضات وتصرف منه جميع المدفوعات المتعلقة بالسلطة الوطنية. حساب الايرادات العام: حساب خاص تديره وزارة المالية لدى اي بنك ويتم ايداع الايرادات فيه بصورة مؤقتة لتحويلها الى حساب الخزينة العام. الحساب الختامي: الحساب الذي يتم اعداده وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ووفقا للنظام المحاسبي الموحد، ويمثل بيان لحساب الموازنة ونتيجة تنفيذها كارقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة المالية. المركز المالي النقدي: بيان للوضع المالي للسلطة الوطنية في لحظة زمنية معينة او نهاية السنة المالية ويتضمن جانب الموجودات بما فيها السيولة النقدية لدى السلطة الوطنية وجانب المطلوبات والالتزامات تجاه الغير وفق الاسس والمعايير المحاسبية المعتمدة في التشريعات المرعية. فائض الموازنة والعجز: مجموع الايرادات مطروحا منها النفقات، والقروض مطروحا منها التسديدات، يسمى فائض الموازنة العامة اذا كانت الاولى اكبر من الاخيرة، ويسمى عجزا اذا كانت الاخيرة اكبر من الاولى. الموظف المالي: كل موظف معين من قبل السلطة الوطنية ويناط به تحمل مسؤولية استلام اموال عامة او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم الدفاتر والمستندات المالية واجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. وكذلك كل موظف يناط به مهام ادارة الاموال العامة واعداد حسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي. جهاز التدقيق الداخلي: مجموعة الافراد الذين تعينهم وزارة المالية لتدقيق المعاملات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات في الوزارات والمؤسسات العامة وفق نظام محدد الغرض ويكون تابع لوزارة المالية مباشرة. ديوان الرقابة المالية والادارية: جهاز الرقابة الخارجي الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على جميع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المحلية والصناديق الخاصة والمؤسسات. وحدات الرقابة المالية: مجموعة الافراد التابعة لديوان الرقابة المالية والادارية.
المادة (2) : يسمى هذا القانون قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للسلطة الوطنية ويهدف الى تنظيم اعداد واقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في مختلف مراحلها وكذلك تنظيم الشؤون المالية للسلطة الوطنية.
المادة (3) : ا-يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الى المجلس التشريعي قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية. ب- يحيل المجلس التشريعي المشروع الى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وابداء الراي فيه تفصيليا وترفع توصياتها بشانه الى المجلس. ج- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة او يعيده الى مجلس الوزراء في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمها اليه مصحوبا بملاحظات المجلس التشريعي لاجراء التعديلات المطلوبة واعادته الى المجلس التشريعي خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ الاحالة لاقرارها. د- يتم التصويت على الموازنة بابا بابا. هـ-بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة الا بموافقة المجلس التشريعي.
المادة (4) : اذا لم يتيسر اقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الايرادات وفق الاليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الاثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد اقصى مدته ثلاثة اشهر.
المادة (5) : يحدد قانون الموازنة العامة وسائل استخدام فائض الموازنة او تمويل العجز، ويمول عجز الموازنة العامة بواسطة تخفيض النفقات او زيادة الايرادات او بواسطة اقتراض محلي او خارجي.
المادة (6) : تؤدي جميع الايرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية الى حساب الخزينة العامة وتدخل ضمن الموازنة العامة ما لم يرد نص في القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من الاموال العامة او ينفق منها لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
المادة (7) : لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون، ولا تدخل في بابهما انواع الرسوم التي تتقاضاها دائرة الخزينة مقابل ما تقوم به الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية من خدمات للافراد او مقابل انتفاعهم بالاموال العامة.
المادة (8) : لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في هذا القانون.
المادة (9) : لمجلس الوزراء ان يضع انظمة مراقبة انفاق الاموال العامة وتنظيم وحفظ الموجودات العامة.
المادة (10) : تكون لوزارة المالية مسؤولية ادارة حساب الخزينة العام وتعمل وفق تعليمات الوزير.
المادة (11) : تنشئ وتحتفظ الوزارة بصندوق موحد للسلطة الوطنية يسمى -حساب الخزينة العام- تتدفق اليه كل الايرادات والقروض والمنح والمتحصلات الاخرى للسلطة الوطنية، وتتدفق منه كل مدفوعات السلطة الوطنية ما عدا ما ذكر في المادة (17 ).
المادة (12) : لا تدفع اية نفقات من حساب الخزينة العامة الا بموجب مخصصات يحددها القانون.
المادة (13) : تحفظ المصادرة النقدية للصندوق الموحد في حساب واحد، يشار اليه بحساب الخزينة العام لدى سلطة النقد الفلسطينية.
المادة (14) : لا يحق لاية من الوزارات او المؤسسات العامة او اية جهة تنفيذية اخرى في السلطة الوطنية فتح حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية او اي بنك اخر الا باذن خطي من الوزارة.
المادة (15) : باستثناء ما ورد فيه نص ضمن احكام هذا القانون او اي قانون او تشريع اخر، لا يحق لاي فرد او مؤسسة عامة او اية جهة تنفيذية اخرى في السلطة الوطنية دفع اية مبالغ من الصندوق الموحد او عقد اي التزام يترتب عليه دفع اية مبالغ لاحقا.
المادة (16) : في حالة التزام قانوني بتسديد مبلغ دخل الصندوق الموحد قبل صدور هذا القانون فان السداد يتم حتى لو لم يكن هناك مخصص له.
المادة (17) : ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون او باتفاقية دولية او بعقد قانوني فان كل ايرادات السلطة الوطنية تحول بالكامل وفورا الى الصندوق الموحد، ويمكن انشاء صناديق خاصة عندما يتطلب القانون او الاتفاقيات الدولية او العقود القانونية ذلك، ويجب ان تحفظ كل الموارد النقدية للصناديق الخاصة في حساب الخزينة العام وفقا لاحكام القانون.
المادة (18) : يقوم ديوان الرقابة المالية والادارية بمراقبة ايرادات ونفقات الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية والصناديق الخاصة وطرق تحصيلها وصرفها وعليه تقديم تقرير سنوي شامل للرئيس والمجلس التشريعي تتضمن جميع الملاحظات والاراء والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
المادة (19) : الموازنة العامة هي : الاداة المالية الاساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والايرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الاهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما لم يكن هناك استثناء بحكم القانون او اتفاقية دولية او عقد قانوني، فان الموازنة العامة تحتوي على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة.
المادة (20) : تتولى دائرة الموازنة العامة المسؤوليات والمهام التالية:- ا-اعداد الموازنة العامة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل ومتابعتها في جميع مراحلها. ب-اعداد نظام جدول تشكيلات الوظائف السنوي للوزارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق معها. ج-القيام بالدراسات والابحاث التي يتطلبها اعداد الموازنة العامة وتنفيذها. د-دراسة احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات للقوى البشرية على مختلف المستويات والمهن والخدمات والتخصصات. ه-دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج والاعمال والمشاريع التي يطلب رصد مخصصات لها بعد التاكد من جدواها الاقتصادية ومواءمتها للسياسات المالية المعتمدة. و- التاكد من عدم الازدواج في التخصص والبرامج والتمويل ولها ان تطلب المعلومات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها. ز- الاطلاع على كافة الوثائق والعقود المالية والحسابات للوزارات والمؤسسات العامة. ح- تحضير بلاغ اعداد الموازنة العامة متضمنا شرحا مفصلا وواضحا لجميع الاجراءات اللازمة لاعدادها، والايضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع تحديد الاسس والمعايير المعتمدة لطلب رصد المخصصات بالاضافة الى البرنامج الزمني لمراحل اعداد الموازنة العامة لحين اقرارها. ط- المشاركة في تقييم الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء ليتمّ على ضوئه تحديد ابعاد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة. ي- المشاركة مع الجهات المختصة الاخرى في اعداد خطط التنمية. ك- العمل على اعداد وتطوير وتحديث التشريعات المالية والادارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. ل- العمل على وضع معايير قياس مستوى الاداء في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي ترصد مخصصات لها في قانون الموازنة العامة. م- اعداد مشروع ملحق الموازنة العامة باية مخصصات اضافية تزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة يتم اقراره وفق الاصول. ن- تحضير واعداد وتطوير النماذج المخصصة لاعداد الموازنة العامة للوزارات والمؤسسات العامة بالاضافة الى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف الموازنة العامة على ان تعتمد الوزارة النظام المحاسبي الموحد في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات الحسابات والحساب الختامي والمركز المالي والنقدي للوزارات والمؤسسات العامة بما يتفق مع تصنيف الموازنة العامة وبنودها ورموزها.
المادة (21) : يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ما يلي:- ا- جداول تتضمن اجمالي الايرادات والنفقات المقررة للسنة المالية المقبلة وفق التبويب المتبع في تنظيم الموازنة العامة. ب- جدول يبين خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة حسب تصنيف الايرادات والنفقات. ج- جداول توضح بايجاز اعادة تقدير الايرادات والنفقات لاخر سنتين تسبق سنة الموازنة حسب الابواب والفصول وفق التبويب المعتمد. د- جداول تتضمن النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب الابواب والفصول وفق التبويب المعتمد. ه- جدول يوضح بايجاز الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام. و- جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون او قروض قصيرة او طويلة الاجل داخلية او خارجية والخطط المقترحة لتحصيلها او تسديدها. ز- جدولا يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيئات والشركات المحلية وغير المحلية. ح- وصفا موجزا لبرامج السلطة الوطنية وخططها واهدافها للسنة المالية المقبلة ضمن بيان الموازنة الذي يقدمه الوزير. ط-اي ايضاحات اخرى يرى مجلس الوزراء اضافتها.
المادة (22) : على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التقيد التام بالتعليمات التي تضعها دائرة الموازنة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام جدول تشكيلات الوظائف واية تعليمات اخرى لتمكين دائرة الموازنة العامة من القيام بمهامها على اكمل وجه.
المادة (23) : تعتبر الوزارات والمؤسسات العامة مسؤولة عن صحة الارقام والبيانات والمعلومات والجداول المقدمة من قبلها لدائرة الموازنة.
المادة (24) : على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد دائرة الموازنة العامة بجميع البيانات والمعلومات والجداول والايضاحات التي تطلبها دون تاخير.
المادة (25) : تقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الاول من شهر تموز (يونيو) من السنة المالية الجارية تقريرا وتحليلا شاملا الى مجلس الوزراء حول الوضع المالي العام مع توقعات موضوعية لحركة الموارد والالتزامات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية والتوصيات لوضع سياسات للاستجابة للتطورات الاقتصادية المتوقعة، ويسترشد مجلس الوزراء بهذا التقرير في وضع المؤشرات والسياسات الخاصة لاعداد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.
المادة (26) : تبدا دائرة الموازنة باعداد تعميم الموازنة على اساس المؤشرات والسياسات الخاصة لمجلس الوزراء، ويجب ان يصدر التعميم في الاول من شهر تموز (يوليو) من السنة المالية الجارية ويستعرض التعميم التوقعات المالية والاقتصادية الشاملة للسنة المالية القادمة وكذلك المؤشرات والسياسات الاقتصادية والمالية التي حددتها السلطة الوطنية وحدود الايرادات التي يجب ان تقدر الموازنات على اساسها كما ويتضمن التعميم اسقف النفقات التي يجب على الوزارات والمؤسسات العامة تقدير موازناتها على ضوئها وكذلك الخطوط العريضة والواضحة والتعليمات والنماذج والمعلومات والجدول الزمني لاعداد تقديرات الموازنة العامة للسنة القادمة.
المادة (27) : تقوم دائرة الموازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به من اجل وضع اساس سليم للادارة المالية ولنظام المعلومات الخاص بالعمليات المالية، ويجب ان تصنف حسابات الصندوق الموحد والصناديق الخاصة للسلطة الوطنية بما يتفق مع هيكل تصنيف الموازنة والحسابات.
المادة (28) : النماذج والمعلومات التي يتضمنها تعميم الموازنة يجب ان تشتمل على التالي: ا- كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي: الانفاق الفعلي للسنة المالية السابقة. الانفاق الفعلي للاشهر الستة الاولى والانفاق المتوقع للاشهر الستة المتبقية من السنة المالية الجارية. تقديرات النفقات للسنة المالية القادمة. ويكون الانفاق الفعلي في كل حالة مقارنا بالاعتمادات المقابلة له في الموازنة العامة. ب- كشف ملحق لمتطلبات الرواتب والاجور لجميع الوزارات والمؤسسات العامة، ويرفق عند الطلب كشف الوظائف واسماء ورواتب العاملين فيها. ج- كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية الاضافية التي يترتب عليها التزامات مالية اضافية مع تقديم التبرير الكامل لمثل تلك الزيادات. د- كشف بالاحتياجات المالية لشراء السلع والخدمات ويجب ان يتفق مع التعليمات والمعايير الصادرة عن الوزارة. ه- كشف احتياجات التمويل الراسمالي طويل المدى ويجب ان تكون مقترحات المشاريع الراسمالية الجديدة مدعمة بتقرير كامل وبالوثائق المناسبة، ويجب ان تكون متطلبات تمويل المشاريع الراسمالية تحت التنفيذ متفقة مع برنامج جدول النفقات الراسمالية كما حددته دائرة الموازنة ويتم تحديث هذا الجدول بالاخذ في الاعتبار العمل السابق والنفقات وزيادة الاسعار. و- كشف يوضح تقديرات الايرادات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:- الايرادات الفعلية للسنة المالية السابقة. الايرادات الفعلية للستة اشهر الاولى وتوقعات الايرادات للستة اشهر المتبقية من السنة المالية الجارية. تقديرات الايرادات للسنة المالية القادمة على اساس التعرفة والمعايير المطبقة حاليا. ايرادات لمقترحات جديدة ولتعديل التعرفة وتقديرات الايرادات الناتجة عن هذه المقترحات ويتم مقارنة الايرادات الفعلية بالتقديرات المقابلة لها في كل حالة.
المادة (29) : تعد دائرة الخزينة كشوفا بالمتدفقات النقدية المؤقتة عن التحويلات الحكومية وخدمات الدين من الاصول المالية من حيث تحصيل الفوائد والاصل.
المادة (30) : تدرس دائرة الموازنة تقديرات الايرادات والنفقات والاقراض بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات الاختصاص وتضع مسودة الموازنة العامة النهائية مع الاخذ بعين الاعتبار الاولويات التي وضعها مجلس الوزراء والموارد والعناصر الاخرى ذات العلاقة، وتقدم الموازنة في النصف الاول من تشرين اول (اكتوبر) من السنة المالية الجارية كقانون لمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد.
المادة (31) : ا- يقدم مجلس الوزراء في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها واقرارها واصدارها في قانون الموازنة العامة السنوي. ب-يقدم الوزير تقريرا الى المجلس التشريعي بشان مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة متضمنا السياسة المالية المتبعة، والمرتكزات الاساسية للمشروع. ج- يقدم رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية تقريرا الى المجلس التشريعي بملاحظات اللجنة بشان ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير توطئة لاستكمال اجراءات اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة. د- تستكمل اجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة واقراره واصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة.
المادة (32) : يتضمن مشروع قانون الموازنة كشفا مصنفا للايرادات التقديرية والنفقات المقترحة لكل وزارة او مؤسسة عامة. ويحدد الكشف الايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية السابقة والتقديرات المعدلة للسنة المالية الجارية. كما يحتوي القانون ايضا على المقترحات المتعلقة بجمع ايرادات اضافية من خلال الاجراءات الضريبية وغير الضريبية الجديدة والاقتراض الجديد لمواجهة اي عجز بالموازنة ويجب ان ينظر الى مستوى العجز المتوقع كحد اعلى.
المادة (33) : المقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بالمشاريع الراسمالية تحت التنفيذ يجب ان تشمل عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء الاهداف المخططة وكشفا بالاحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة وفي حالة المشاريع الراسمالية الجديدة، يجب ان يحتوي مشروع قانون الموازنة العامة على مبررات وتفاصيل تنفيذها حتى تمكن المجلس التشريعي من اتخاذ القرارات الملائمة بشانها.
المادة (34) : تكون تقديرات تحصيل الايرادات التي تظهر في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية القادمة على اساس التحصيل الفعلي للايرادات طبقا لقوانين الايرادات المطبقة خلال السنة المالية الحالية.
المادة (35) : يجب ان ينظر الى المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة، على انها المبالغ القصوى، ويجب ان لا تتجاوز النفقات الفعلية هذه المخصصات.
المادة (36) : اذا لزم اي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة او اضافة بنود يترتب عليهما اضافة مخصصات جديدة يجب اعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء الى المجلس التشريعي للمصادقة عليها واصدار القانون بها.
المادة (37) : لمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خلال السنة المالية يجب اعتماد مبلغ احتياطي مناسب في قانون الموازنة ليوضع تحت تصرف مجلس الوزراء. ويدرس الوزير الطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات العامة لتمويلها من هذا الاحتياطي لتقديمها مع توصياته الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشانها.
المادة (38) : ينشر قانون الموازنة العامة بعد اقراره من المجلس التشريعي للاعلام العام والجمهور.
المادة (39) : تتبع موازنات الهيئات المحلية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز هيكل تصنيف حسابات الموازنة المعد من قبل الوزارة.
المادة (40) : في حالة موازنة الهيئات المحلية فان الصلاحيات التي يمارسها مسؤول دائرة الخزينة من حيث تنفيذ قانون الموازنة العامة يمارسها الموظف المسؤول المقابل في الهيئات المحلية.
المادة (41) : فيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- 1- وضع الانظمة وتحديد الاجراءات والتوثيق والحسابات واعداد التقارير لكل معاملات الدفع والاستلام الناتجة عن تنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك الصناديق الخاصة. 2- وضع القواعد والانظمة والاجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الهيئات المحلية والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز المحاسبي للمعاملات المالية (البند المالي) الخاص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة. 3- ادارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية. 4-ادارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها. تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعاملات المالية للسلطة الوطنية والهيئات المحلية والصناديق الخاصة والمؤسسات العامة واصدار التقارير الدورية لها. تخصيص الاموال للوزارات والمؤسسات العامة على اساس ربع سنوي، مدعومة باسقف شهرية نقدية، وستحدد الاموال المخصصة والاسقف النقدية على اساس توفر المصادر النقدية غير المنفقة لدى الوزارات والمؤسسات العامة من المخصصات السابقة، والاولويات النسبية بين المطالب المتنافسة والتزامات الانفاق المتوقعة. ادارة كل الضمانات والالتزامات الناتجة عن الاقتراض نيابة عن السلطة الوطنية وكذلك كل الاصول المالية للسلطة الوطنية بما في ذلك القروض وسداد الدين. الاشراف على تنفيذ هيكل تصنيف الحسابات لـ:- ا- الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة. ب- تقارير الخزينة الشهرية والربع سنوية والسنوية التي تغطي الموازنة العامة وحسابات الصناديق الخاصة. ج- حسابات الاصول المالية والدين للسلطة الوطنية. د-تسجيل ضمانات السلطة الوطنية والالتزامات الاخرى المتعلقة بها.
المادة (42) : يتم انفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناءً على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية يصدرها الوزير.
المادة (43) : للوزير المختص صلاحية الانفاق من مخصصات وزارته المرصودة في قانون الموازنة العامة وفق ما جاء في المادة (42) اعلاه وله تفويض هذه الصلاحيات خطيا لاي موظف رئيس في وزارته على ان يبلغ وزير المالية بذلك خطيا.
المادة (44) : لا يجوز الصرف على اية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة كما لا يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من اجلها.
المادة (45) : على الوزارات والمؤسسات العامة ان توزع الاموال على وحدات انفاقها على اساس ما خصص لها وتحدد التزامات الانفاق ضمن الاسقف النقدية المسموح بها فيما يتعلق باتفاقات توفير السلع والخدمات التي تتطلب التزامات لمدد طويلة.
المادة (46) : على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد الوزارة ودائرة الموازنة ببيان تفصيلي يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وفق النماذج التي تعدها الوزارة وكذلك الموقف المالي للايرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي.
المادة (47) : ا- يعتبر الوزير هو المسؤول الاول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة ومعاملاتها المالية، والتحقق من انها تقوم بمراعاة احكام هذا القانون في اعمالها المالية والمحاسبية ويعتبر الوزير المختص او مسؤول المؤسسة العامة مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته او مؤسسته. ب- يعتبر الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية المتعلقة بدائرته بما في ذلك النفقات والالتزامات وجباية الاموال العامة وحفظها وقيدها بصورة تتفق مع الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ج- يعتبر جميع المدققين الداخلين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة موظفين تابعين للوزارة من الناحية الفنية.
المادة (48) : بعد صدور قانون الموازنة العامة تعلم الوزارة كل الوزارات والمؤسسات العامة بمخصصاتها المعتمدة، وعلى كل الوزارات والمؤسسات العامة ابلاغ وحدات الانفاق التابعة لها بما خصص لها طبقا لقانون الموازنة العامة، وتكون وحدات الانفاق مسؤولة عن تنفيذ الموازنة حسب المخصصات المعتمدة لها.
المادة (49) : للوزير ان يعين مدققين ماليين في الوزارات والمؤسسات العامة وذلك لتقديم المشورة لها ولمراقبة تنفيذ الموازنة العامة والالتزام بالمعايير والقواعد المالية وفي حالة اختلاف الراي بين المدقق والمدير المالي لاي من الوزارات والمؤسسات العامة يعرض الامر على الوزير لاتخاذ القرار.
المادة (50) : لا يكون للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية الحق في اعادة تخصيص مخصصات الموازنة من بند انفاق الى بند اخر في موازناتها الا بالتقيد الصارم بالتشريعات المرعية التي تحكم اعادة التخصيص بين البنود الفرعية للمخصصات وباعتماد السلطة المخولة بالسماح باعادة التخصيص كما حددتها التشريعات المرعية.
المادة (51) : تحدد الانظمة شكل ومحتوى وفترات التقارير حول تنفيذ الموازنة التي تقدم من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة وعلى اساس هذه التقارير تعد دائرة الخزينة تقريرا شهريا موجزا حول التقدم في تنفيذ الموازنة.
المادة (52) : تعد الوزارة تقريرا في نهاية كل ربع سنة مفصلا ومحللا لوضع الموازنة ويتضمن التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة الايرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتاثير هذه التطورات على الوضع المالي العام للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات الاجراءات التصحيحية المناسبة لاستعادة التوازن المالي ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
المادة (53) : تلغى المخصصات غير المستخدمة والارصدة النقدية في حسابات الوزارات والمؤسسات العامة في الحادي والثلاثين من كانون اول (ديسمبر) من السنة المالية ويدرج اي التزام غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله الاولوية.
المادة (54) : تحسب الايرادات المتحققة بعد الحادي والثلاثين من كانون اول (ديسمبر) كمتحصلات للسنة المالية الجديدة.
المادة (55) : تحدد الموازنة السنوية الحدود العليا للاقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع احكاما محددة لدفع الفوائد وتسديد اصل الدين الذي يدفع خلال السنة مقابل الدين الاجمالي.
المادة (56) : الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والانظمة المعمول بها ولا يجوز لاية جهة اخرى القيام بذلك، كما تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته.
المادة (57) : لا يجوز للوزارات والمؤسسات العامة الاقتراض او استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من اجلها الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (58) : تنشر قرارات الوزارة حول شروط اي اقتراض او ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية. ولا يجوز ان تعدل الشروط التعاقدية للدين الموضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد.
المادة (59) : على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة اعباء الدين الحكومي والذي يشمل الاقساط والفوائد المستحقة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من اصل الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير اسعار الصرف او اعادة تقييم الدين الحكومي او اعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.
المادة (60) : على الوزارة دراسة المركز المالي لاي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتاكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
المادة (61) : يكون الوزير هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات الاقتراض.
المادة (62) : على الجهة التي تحصل على اي قرض بكفالة السلطة الوطنية ان تقدم تقارير دورية ربع سنوية الى الوزارة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.
المادة (63) : تضع الوزارة نظاما للتدقيق المالي الداخلي لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل الوزارات والمؤسسات العامة ووحداتها بالانفاق وفق التشريعات المالية المرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش في اي وقت على السجلات المحاسبية للايرادات والنفقات لكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة.
المادة (64) : تصدر الوزارة تعليمات دائمة لقفل وتحضير الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة. وانسجاما مع هذه التعليمات تعد الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة كشوفا نهائية للايرادات والنفقات ضمن مجال ادارتها، وتقدم الى الوزارة.
المادة (65) : تعد الوزارة حسابات موحدة تمهيدية للمعاملات العامة وتقدمها الى مجلس الوزراء في غضون ستة اشهر من اقفال السنة المالية. وتبين الحسابات ضمن اشياء اخرى ارصدة الافتتاح والاقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي -ان وجد- وصافي الدين العام المحلي والاجنبي، وتذكر الحسابات ايضا القروض المعطاة خلال السنة والالتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها
المادة (66) : على اساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة (65) تعد الوزارة مسودة الحساب الختامي وتقدمها الى مجلس الوزراء للاعتماد والاحالة الى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للاقرار، كما وترسل نسخة من المسودة الى ديوان الرقابة المالية والادارية.
المادة (67) : تضع الوزارة الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (68) : لحين تشكيل ديوان الرقابة المالية والادارية تقوم هيئة الرقابة العامة بمهامه.
المادة (69) : يلغى القانون رقم 39 لسنة 1962 بشان تنظيم الميزانية العامة المعمول به في محافظات الضفة الغربية، كما يلغي اي حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة (70) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن