بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م.
المادة (1) : يشار إلى قانون رقم (07) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تلغى عبارة دائرة الخزينة أينما وردت في القانون الأصلي وتستبدل بعبارة المحاسب العام.
المادة (3) : تعدل المادة (1) (التعريفات) من القانون الأصلي على النحو الآتي: أولاً: يلغى البند الأول (1) من عبارة دائرة الموازنة والوارد ذكرها في المادة (1) (التعريفات) من القانون الأًصلي ويستبدل بالنص التالي: 1.إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات. ثانياً: تلغى عبارة "دائرة الخزينة" وما تتضمنه من بنود والوارد ذكرها في المادة (1) (التعريفات) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: يكون المحاسب العام الجهة المسئولة في وزارة المالية عن ما يلي: 1.التخطيط المالي وتوقع التدفقات النقدية. 2.إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية. 3.إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها. 4.إدارة الحسابات المصرفية للسلطة الوطنية. 5.إدارة الأصول المالية للسلطة الوطنية بشقيها المالية والثابتة. 6.إدارة الديون العامة. 7. إدارة الهبات والقروض. 8.تنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية. 9. المحاسبة وإصدار التقارير.
المادة (4) : تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو الآتي: أولاً: تلغى الفقرة (أ) من هذه المادة وتستبدل بالنص التالي: أ.إعداد الموازنة العامة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل. ثانياً: تلغى الفقرة (ج) من هذه المادة وتستبدل بالنص التالي: ج.القيام بالدراسات والأبحاث التي يتطلبها إعداد الموازنة العامة.
المادة (5) : تلغى المادة (27) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: تتولى دائرة الموازنة وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به.
المادة (6) : تلغى المقدمة الوارد ذكرها في بداية المادة (41) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: فيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى الوزارة من خلال المحاسب العام المسؤوليات والمهام التالية:
المادة (7) : تلغى المادة (42) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة يصدرها الوزير وينفذها المحاسب العام من خلال حوالات مالية.
المادة (8) : تلغى المادة (46) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد المحاسب العام ببيان تفصيلي يتضمن الإنفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وتقرير التدفقات النقدية والمصروفات المتوقعة للشهر القادم، وكذلك الموقف المالي للإيرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي.
المادة (9) : تلغى المادة (56) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك كما تتولى الوزارة من خلال المحاسب العام إدارة الدين الحكومي ومتابعته.
المادة (10) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (11) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه القرار بقانون.
المادة (12) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (13) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية