بشأن احتراف التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : لا يجوز لأي مصور فوتوغرافي ممارسة مهنة التصوير في مناطق الآثار المحددة والتي تحدد بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم إلا بترخيص من المحافظة أو المديرية التي يزاول حرفته فيها نظير رسم قدره جنيهان وأن يؤدي تأميناً قدره خمسة جنيهات.
ويخول الترخيص التصوير بآلات التصوير العادية، أما التصوير السينمائي فلا يجوز إلا بتصريح خاص لكل حالة.
المادة (2) : مدة الترخيص سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى نظير رسم قدره 500 مليم عن كل تجديد ويعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه.
المادة (3) : يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الداخلية قراراً بإجراءات وشروط منح الترخيص وتجديده وإلغائه ونظام مزاولة مهنة التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار والجزاءات الإدارية.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (5) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ولوزيري التربية والتعليم والداخلية إصدار القرارات المنفذة له ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء