بشأن ترتيب الأقدمية ونظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات تكون الترقيات وترتيب الأقدمية في وظائف الكادر الفني العالي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق وفقا للترتيب الوارد به.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالاختيار من وظيفة إلى أخرى تعلوها في الأهمية في حدود الدرجة المالية ذاتها.
المادة (3) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء