بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقناه عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (1، 2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان:
مادة (1):
يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في مملكة البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) في حدود تسعمائة مليون دينار، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (2):
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو أسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات، وتستهلك تلك الأذونات والسندات في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين، أن يصدر تلك الأذونات والسندات سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلا ً من الأذونات والسندات المستهلكة، بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن تسعمائة مليون دينار.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث