بشأن تنظيم الارشاد السياحى .
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12 ...
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الإر ...
المادة (2) : يشترط في من يزاول مهنة الإرشاد السياحي أن يكون:
1- بحريني الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن عشرين سنة.
...
المادة (3) : يحظر على المرشد السياحي ما يلي:
1- مزاولة مهنة الإرشاد السياحي داخل المناطق العسكرية أو داخل الدوا ...
المادة (4) : يجب على المرشد السياحي الالتزام بآداب المهنة, ومبادئ الشرف والأمانة, و ...
المادة (5) : يسري الترخيص لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصداره ويجدد سنويا بموافقة الوز ...
المادة (6) : تمنح الوزارة المرشد السياحي بطاقة ترخيص ممارس ...
المادة (7) : يجوز للوزارة في حالات استثنائية أن تمنح ترخيصا مؤقتا لأي شخص مناسب للعمل في المملكة كمرشد سي ...
المادة (8) : يجوز للوزارة أن ترفض طلب الترخيص لممارسة عمل الإرشاد السياحي, أو تجديد الترخيص, كما يجوز لها أن تو ...
المادة (9) : يجب على جميع الذين يعملون حاليا في مهنة الإرشاد السياحي أن يقدموا طلباتهم للحصول على ...
المادة (10) : على وكيل الوزارة المساعد للسياحة تنفيذ هذا القرار, ...
التوقيع : محمد عبد الغفار عبد الله - وزير الاعلام ووزير دولة للشئون الخارجية