بشأن تعديل دوائر اختصاص محاكم أسيوط والمنيا الابتدائيتين والابتدائيتين الشرعيتين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وعلى ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : تفصل محكمة دير مواس الجزئية عن دائرة اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية وتلحق بدائرة اختصاص محكمة المنيا الابتدائية.
المادة (2) : تفصل محكمة دير مواس الجزئية الشرعية عن دائرة اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وتلحق بدائرة اختصاص محكمة المنيا الابتدائية الشرعية.
المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي أسيوط الابتدائية والابتدائية الشرعية والتي أصبحت بمقتضى المادتين السابقتين من اختصاص محكمتي المنيا الابتدائية والابتدائية الشرعية تحال بالحال التي هي عليها على هاتين المحكمتين بأوامر تصدرها محكمتا أسيوط لجلسات محددة وبغير مصاريف.
وفي حال غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها تلك القضايا.
المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء