بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 411 لسنة 1955
صدر القانون رقم 474 لسنة 1954 متضمنا النص على أن يستمر العمل بالمادة 31 مكرر "1" المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وذلك لمدة سنة زراعية أخري بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته لغاية سنة 1952-1953 الزراعية، وإلا أعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 406 لسنة 1953 أنه خشية اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر فقد رؤى للصالح العام ولصالح الاقتصاد القومي وحماية المستأجر أن تحدد فترة أخرى تظل فيها العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة ولكن بالنسبة لنصف الأرض المؤجرة فقط وبشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن السنة الزراعية 1951-1952 على الأقل وبهذا يتمكن المالك من ناحية من تنظيم استغلاله لنصف المساحة السابق تأجيرها إما بعودته إليها لزراعتها بنفسه لحسابه وإما بتأجيرها إلى مستأجر يحافظ على التزاماته قبله، ومن ناحية أخري لتمكين المستأجر من الاستمرار في جزء من الأرض المؤجرة إليه ليستغلها في السنة الحالية حتى تتاح له فرصة أخرى لتنظيم حياته عن السنوات المستقبلة علي أساس مصدر رزق آخر.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 474 لسنة 1954 "أنه لما كانت العلة التي حدت بالمشرع إلى تقرير هذا الحكم في العام الماضي ما زالت قائمة فقد رؤى النص على استمرار العمل بالأحكام الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعام الزراعي 1954-1955.
بشرط أن يكون المستأجر قد وفى بالتزاماته كافة لغاية السنة الزراعية 1952/1953
ولما كانت العلة ذاتها ما زالت قائمة، فقد رؤى استمرار العمل بالأحكام الواردة في المادة 39 مكرر "أ" بالنسبة للعام الزراعي 1955/1956 بشرط أن يكون المستأجر قد وفى بالتزاماته كافة لغاية السنة الزراعية 1953/1956 وإلا أعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار.
ويتشرف وزير الزراعة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره".
وزير الزراعة
المادة (1) : يستمر العمل بالمادة 39 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وذلك لمدة سنة زراعية أخرى بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته لغاية سنة 1953 - 1954 الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء