بشأن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لقانون رقم 409 لسنة 1955
صدر القانون رقم 312 لسنة 1955 بتعديل المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - وقصد به تبسيط إجراءات الترخيص في المكافآت عن الأعمال الإضافية التي يؤديها الموظفون في غير أوقات العمل الرسمية وذلك على اعتبار أن كل وزير أقدر على تعرف حالة موظفيه وإنتاجهم فلا حاجة للرجوع في هذا الشأن إلى وزارة المالية والاقتصاد أو لديوان الموظفين.
وقد سقط سهوا من نص المادة 45 المعدلة، ما كان في النص الأصلي من إشارة إلى الرواتب الإضافية للموظفين وحق مجلس الوزراء في تحديدها وشروط منحها.
ولما كانت هذه الرواتب الإضافية من ضمن النواحي المالية الهامة في بعض الوظائف مما يتعين معه تضمين النص مبدأ جواز تقريرها مع النص على اختصاص مجلس الوزراء بتحديدها ووضع شروط منحها، خصوصا وأن أمور الموظفين الآن قد نظمت في معظم نواحيها بقانون جامع لمختلف نواحي المعاملة.
لذلك رؤي إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 45 معدلة لتقرير اختصاص مجلس الوزراء في تقرير الرواتب الإضافية وتحديد شروط منحها للموظفين.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 312 لسنة 1955 فقرة ثالثة نصها كالآتي:
"ولمجلس الوزراء كذلك تقرير رواتب إضافية للموظفين وتحديد شروط منحها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء