بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 54 وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 398 لسنة 1955
تنص الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 210 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه يجوز بقرار من الوزير منح أجازة دراسية بمرتب أو غير مرتب لمدة لا تجاوز سنة ويجوز مدها بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد إلى أربع سنوات.
وقد جاءت لائحة البعثات والأجازات الدراسية التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 22 سبتمبر سنة 1954 بالأحكام المنظمة للأجازات الدراسية فيما أوردته المواد 13 و14 و15 بالباب الرابع من هذه اللائحة.
ويستفاد من أحكامها أن مدة الأجازة الدراسية أو مدها تعرض أولا على لجان الأجازات الدراسية بالوزارة أو الجامعة ثم تعرض على اللجان العليا للبعثات لإبداء الرأي قبل إتمام إجراءات منح الأجازات الدراسية على مقتضي المادة 54 من القانون 210 لسنة 1951
ونظرا لأن مدة السنة المرخص للوزير في منحها بمقتضى المادة 54 لا تكفي للحصول على أي مؤهل وأنه كثيرا ما يطلب امتداد الأجازة الأمر الذي يستنفد وقتا طويلا لاتخاذ الإجراءات.
وتحقيقا للمصلحة العامة وتبسيط للإجراءات رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بحيث يجوز بقرار من الوزير المختص منح أجازة دراسية بمرتب أو غير مرتب لمدة لا تجاوز أربع سنوات.
وتقضي المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بتخويل وكيل الوزراء أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا.
ولم يعرض النص ببيان السلطة المختصة بتأديب الموظف المنتدب عن المخالفات التي يرتكبها أثناء ندبه مما أثار الخلاف في هذا الصدد بين الجهة الأصلية التي يتبعها الموظف وبين الجهة المنتدب للعمل بها إذ تنازع كل منهما الأخرى هذا الاختصاص.
ولما كانت الجهة التي وقعت المخالفة فيها وهي الجهة التي ندب الموظف للعمل بها هي أقدر الجهات علي تقدير مدي جسامة المخالفة وبالتالي على تقدير العقوبة الواجبة الرادعة، كما أن هذه الجهة هي ذات الشأن في مجازاة الموظف عما يقع منه من مخالفات أثناء قيامه بالعمل فيها، أما مصلحته الأصلية فهي بعيدة كل البعد عن الجهة التي وقعت فيها المخالفة مما يتعذر معه الإحاطة بظروفها وملابساتها.
لهذا وحسبما لكل خلاف في هذا الصدد رؤى تعديل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بإضافة فقرة رابعة إليها تجعل الجهة التي ندب الموظف للعمل بها صاحبة الاختصاص في تأديبه عن المخالفات التي يرتكبها أثناء ندبه للعمل بها.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز بقرار من الوزير المختص منح أجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب لمدة لا تجاوز أربع سنوات".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي:
"وفي حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة ندبه من اختصاص الجهة التي ندب للعمل بها".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء