تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ، "قانون بنك السودان لسنة 1959."
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء الفصلين الخامس والسابع فيعمل بهما من تاريخ يحدده مجلس الوزراء بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "اليوم المعين" يقصد به اليوم الذي يحدد بالإعلان الذي يصدر بموجب أحكام المادة 2. " البنك" يقصد به بنك السودان المؤسس بمقتضى أحكام المادة 4، "بنك" أو "بنك تجاري" يقصد به أي شركة تقوم في السودان بعمليات استلام النقود على نظام الحسابات الجارية لحساب الودائع والادخار ودفع وتحصيل الشيكات المسحوبة أو المدفوعة بوساطة العملاء كما يقوم بتقديم السلفيات للعملاء، "أعمال مصرفية" يقصد بها تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وتقديم السلفيات للعملاء وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة البنك، "عضو" يقصد به عضو مجلس إدارة البنك، "النقد الأجنبي" يقصد به العملة الأجنبية والأرصدة لدى البنوك الأجنبية والشيكات والحوالات البريدية والتلغرافية والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف في أي مكان خارج السودان، "لجنة حكومية" و "وكالة حكومية" يقصد بها لجنة أو هيئة أنشئت بقانون أو ميثاق لكي تدير أو تشرف بأية وسيلة أخرى على مؤسسة تملكها الحكومة أو أية مؤسسة أخرى تساهم فيها الحكومة، "محافظ" و "نائب محافظ" يقصد به محافظ البنك ونائب المحافظ على التوالي، "الدينار" يقصد به الدينار السوداني كما ورد تعريفه في المادتين 23 و 24، "التزامات إطلاع" يقصد بها مجموع التزامات المصرف التي يجب سدادها عند الطلب، "التزامات لأجل" يقصد بها مجموعة التزامات المصرف التي تسدد بطريق آخر خلاف عند الطلب بما في ذلك الالتزامات الناجمة عن حسابات الادخار.
المادة (4) : ينشأ بنك يسمى "بنك السودان" ويكون هيئة قائمة بذاتها لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويجوز لها التقاضي باسمها مدعية أو مدعى عليها.
المادة (5) : الأغراض الرئيسية للبنك هي تنظيم إصدار أوراق النقد والنقود المعدنية، والمساعدة على تنمية ودعم نظام مصرفي نقدي وائتماني سليم في السودان، بغرض تحقيق تنمية اقتصادية منتظمة ومتوازنة للبلاد ودعم الاستقرار الخارجي للعملة وأن يكون مصرفاً للحكومة ومستشاراً لها في الشئون المالية.
المادة (6) : يكون المركز الرئيسي للبنك بولاية الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات وأن يعين مراسلين في الأماكن التي يراها ضرورية لإنجاز أعماله.
المادة (6) : تكون للبنك سلطة إصدار تعليمات لأي بنك أو لأي شخص يقوم بأي عمل مصرفي ويجب على ذلك البنك، أو الشخص الالتزام بتلك التعليمات وتنفيذها فيما يختص بالعمليات المتعلقة به.
المادة (7) : حدد رأس المال المرخص به للبنك بثلاثمائة مليون ومائة وخمسون ألف دينار سوداني وقد قامت الحكومة بدفعه بأكمله، ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة لذلك.
المادة (8) : - ينشئ البنك صندوقاً للاحتياطي العام.
المادة (9) : يحدد البنك صافي أرباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، وعند الاقتضاء، قيمة الديون الهالكة أو المشكوك فيها ونقص قيمة الأصول، والمساهمة في صندوق ادخار الموظفين أو صندوق للمعاشات أو مكافأة ترك الخدمة وغير ذلك من المصروفات الطارئة وفقاً لما يراه.
المادة (10) : (1) يخصص لصندوق الاحتياطي العام في نهاية كل سنة مالية للبنك: ( أ) 25% من صافي الأرباح إلى أن يبلغ رصيد الصندوق 50% من رأس المال، (ب) 15% من صافي الأرباح متى جاوز الرصيد 50% من رأس المال وإلى أن يبلغ 100% منه. (2) مع مراعاة ما تقدم يدفع ما تبقى من صافي الأرباح للحكومة.
المادة (11) : (1) يكون للبنك مجلس إدارة تسند إليه مهمة تنظيم سياسة البنك وإدارة شئونه العامة وأعماله. (2) يتكون المجلس من: ( أ) المحافظ رئيساً للمجلس بحكم منصبه، (ب) النائب الأول للمحافظ عضواً ونائباً للرئيس بحكم منصبه، (ج) النائب الثاني للمحافظ عضواً ونائباً للرئيس بحكم منصبه في حالة غياب المحافظ والنائب الأول، (د) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً، (هـ) أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة يعينهم ويحدد مكافأتهم مجلس الوزراء، بناءً على توصية المحافظ.
المادة (12) : (1) يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك ويكون مسئولاً أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لنائبيه ولغيرهما من موظفي البنك، ويكون المحافظ مسئولاً أمام المجلس عن أعماله وقراراته وعن أعمال موظفي البنك وقراراتهم التي اتخذوها في حدود السلطة المفوضة لهم. (2) في حالة غياب المحافظ يقوم النائب الأول وفي حالة غياب الأخير يقوم النائب الثاني بإدارة شئون البنك اليومية، وتكون له ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عنها في البند (1). (3) يكون المحافظ ونائباه من ذوي المؤهلات والخبرة الكافية ويعينهم مجلس الوزراء للمدة ووفقاً للشروط المبينة في قرار تعيين كل منهم . (4) تجوز إعادة تعيين المحافظ ونائبيه. (5) يخصص المحافظ ونائباه كل وقته المهني لعمل البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم لهذه المناصب أن يشغلوا أي منصب أو يقوموا بأي عمل آخر سواء بأجر أو بغير أجر، ولكن يجوز لكل منهم بتصديق من مجلس الوزراء أن: (أ) يعمل عضواً في أي مجلس إدارة أو لجنة تشكلها الحكومة، (ب) يعمل محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواًٍ في أي مجلس أياً كان وصفه لأي بنك دولي أو أية هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت إليها أو أولتها تأييدها أو موافقتها، (ج) يعمل عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة يسهم فيها البنك بموجب أحكام المادة 64. (6) لا يجوز للمحافظ أو لأي من نائبيه، بدون موافقة مجلس الوزراء أن يشغل منصباً أو أن يقبل أن تكون له مصلحة في أي بنك أو أية مؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تخليهم عن منصبهم في البنك. (7) تكون لنائب المحافظ الثاني ذات حقوق وواجبات نائب المحافظ الأول ما عدا ما نص عليه صراحة في هذه المادة.
المادة (13) : (1) على الأعضاء المعينين وفقاً لأحكام المادة 11(2) أن يكشفوا لمجلس الوزراء عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية أو المالية أو الزراعية أو الصناعية أو أية مصالح أخرى في أي عقد مبرم مع البنك. (2) لا يجوز للأعضاء المعينين بموجب أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من البند (2) من المادة 11 أن يعملوا بصفة مندوبين أو ممثلين لوزاراتهم أو مصالحهم أو مؤسساتهم وعليهم أن يراعوا مصلحة البنك. (3) يشغل أحد الأعضاء الأربعة المعينين بموجب أحكام الفقرة (هـ) من البند (2) من المادة 11 منصبه لمدة سنتين والثاني لمدة ثلاث سنوات والثالث لمدة أربع سنوات والرابع لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (14) : لا يعين عضواً في المجلس إذا كان: ( أ) عضواً في مجلس إدارة بنك تجاري مديراً أو موظفاً أو مستخدماً فيه، (ب) موظفاً يتقاضى راتباً من الحكومة، على ألا يسري ذلك على العضو المعين بموجب أحكام الفقـرة (د) من البند (2) من المادة 11.
المادة (15) : يخلو منصب أي عضو في المجلس إذا: ( أ) اتضح أنه غير سليم العقل، أو (ب) أدين في جريمة تتعلق بعدم الأمانة أو التزوير أو السلوك المخل بالآداب، أو (ج) أصبح مفلساً أو توقف عن الدفع لدائنيه أو أجرى تسوية معهم، أو (د) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون أن يأذن له المجلس في ذلك، أو (هـ) استقال من منصبه، أو ( و) أصبح غير صالح للتعيين بموجب أحكام المادة 14.
المادة (16) : يختص مجلس الوزراء بتقرير قيام حالة خلو المنصب المنصوص عليها في المادة 15
المادة (17) : في حالة وفاة أي عضو أو تخليه لأي سبب من الأسباب عن منصبه قبل انتهاء مدة تعيينه يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية ووفقاً لإجراءات التعيين الخاصة بذلك المنصب.
المادة (18) : (1) يدعو رئيس المجلس، المجلس للاجتماع حسب مقتضيات العمل على أن يعقد اجتماع واحد في كل شهر على الأقل. ويكون النصاب القانوني للاجتماع نصف عدد الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية العادية لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح علاوة على صوته العادي. (2) في حالة غياب كل من المحافظ ونائبيه عن أي اجتماع ينتخب الأعضاء الحاضرون رئيساً من بينه لذلك الاجتماع. (3) لا يبطل قرار أو عمل للمجلس أو عمل اتخذ بموجب سلطة للمجلس لمجرد أن شخصاً ممن جلسوا أو علموا كأعضاء في الوقت الذي اتخذ فيه القرار أو أنجز فيه العمل أو إذن به كان قد أخلى منصبه بموجب أحكام المادة 15.
المادة (19) : يجوز للمجلس أن يصدر لوائح ولوائح داخلية وقواعد تتضمن أحكاماً تتناول كل أو بعض الأمور التي يرى من الضروري أو الملائم وضع أحكاماً لها بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يجوز لمجلس الوزراء وبعد التشاور مع المجلس إصدار توجيهات عامة للمجلس من وقت لآخر بصدد ممارسته لاختصاصاته بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر في الأمور التي يبدو لمجلس الوزراء أنها ذات مساس بالمصلحة الوطنية وعلى المجلس أن يعمل بمقتضى تلك التوجيهات
المادة (21) : يعين المحافظ الموظفين وغيرهم من مستخدمي البنك ويعزلهم على أنه لا يجوز: ( أ) تعيينهم إلا للوظائف التي أنشئت بموجب قرار من المجلس، الذي يقوم في الوقت ذاته عند إنشاء تلك الوظائف بوضع شروط التعيين فيها، (ب) للبنك أن يربط بين أي راتب أو أتعاب أو أجر أو أي مكافأة أو علاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع لهم، وبين صافي ربحه أو أرباح أخرى يحصل عليها.
المادة (22) : - يجب على كل مدير أو عضو أو موظف أو مستخدم بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بالأمور المتصلة بشئون البنك وعملائه ما لم يقتض القيام بواجباته، بموجب أحكام هذا القانون، عدم مراعاتها.
المادة (23) : (1) وحدة العملة في السودان هي الدينار السوداني. (2) يقسم الدينار السوداني إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً (3) يضم الجنيه السودانى الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشا
المادة (24) : (1) يكون سعر التعادل للدينار السوداني 2.35041 جراماً من الذهب الخالص. (2) يكون الدينار السوداني معادلاً 2.38037 من حقوق السحب الخاصة
المادة (25) : للبنك دون سواه الحق في إصدار العملة في كل أنحاء السودان، ولا يجوز في أي وقت من الأوقات، لأي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أية مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية.
المادة (26) : على البنك أن: ( أ) يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وسك النقود المعدنية. (ب) يصدر ويعيد إصدار ويستبدل أوراق النقد والنقود المعدنية في مكاتبه وفي الوكالات التي ينشئها أو يعينها من وقت لآخر، (ج) يتخذ التدابير للتحفظ التام على العملة التي لم يتم إصدارها ولإعداد اللوحات اللازمة لطبع أوراق النقد والقوالب اللازمة لسك النقود أو التحفظ عليها وإعدامها، ( د) يتخذ التدابير لإلغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب أحكام البند (3) من المادة 29 أو تلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال.
المادة (26) : (1) لا يجوز استبدال العملة إلا بواسطة صاحبها أو وكيله أو الممثل المعتمد في حالة الشخصيات الاعتبارية. (2) يكون استبدال العملة وفقاً للشروط والضوابط التي يقررها البنك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز للبنك: ( أ) تجميد أي مبلغ من أرصدة العملاء في البنوك، (ب) تقييد سحب أي مبلغ من حسابات الأشخاص سواءً كان السحب بالشيك أو نقداً. (3) يجوز للبنك بموجب أمر يصدره أن يفرض رسوماً على استبدال العملة، بالكيفية التي يقررها، وعلى الأرصدة وغيرها التي يحددها، على أن تورد تلك الرسوم لحساب الحكومة في البنك. (4) كل من يخالف أحكام البند (1) يعاقب بغرامة لا تجاوز المبلغ المطلوب استبداله.
المادة (27) : تكون أوراق النقد والنقود المعدنية التي يصدرها البنك بالفئات والأشكال والتصميمات وتتسم بالشعارات وتعتمد رسميتها حسبما يوافق عليه مجلس الوزراء بناءً على توصية البنك.
المادة (28) : يكون الوزن القياسي للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما يوافق عليه مجلس الوزراء ، بناءً على توصية البنك، ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
المادة (29) : (1) تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك أو يعيد إصدارها عملة قانونية مبرئة للذمة في السودان. (2) تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك عملة قانونية مبرئة للذمة في السودان لأي مبلغ لا يزيد على المبلغ الذي يحدده البنك ما لم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقاً للتعريف الوارد في البند (1) من المادة 30، على أنه يجوز للبنك بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر نقوداً معدنية لأغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لأي مبلغ يحدده البنك ويوافق عليه مجلس الوزراء. (3) بالرغم من أحكام البندين (1) و (2) تكون للبنك السلطة بعد الإعلان المناسب في الجريدة الرسمية في أن يسحب من التداول أياً من أوراقه النقدية أو النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية وأية أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها إعلان كما تقدم يبطل اعتبارها عملة قانونية عند انقضاء مدة ذلك الإعلان.
المادة (30) : (1) يعتبر أن النقود المعدنية قد تعرضت لاستعمال غير مشروع بموجب أحكام هذا القانون إذا لحقها التلف أو أصبحت أصغر حجماً أو أخف وزناً بسبب غير الاستهلاك العادي أو إذا شوهت. (2) يجوز للبنك أو أية سلطة أخرى يعينها المحافظ لهذا الغرض أن يسحب أية نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع أو أن يقصها أو يكسرها أو يعدمها.
المادة (31) : لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك قيمة أية أوراق نقد مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة، وللبنك الحق في أن يقرر الظروف التي يجوز بموجبها استرداد قيمة أوراق النقد المعيبة أو المشوهة ذلك حسب الشروط وفي الحدود التي يراها.
المادة (32) : 32- (1) يحتفظ البنك في كل الأوقات باحتياطي الذهب والأصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لآخر وتشمل كل الأنواع الآتية أو أياً منها: ( أ) النقد الأجنبي، (ب) الكمبيالات وسندات الإذن المقومة بعملة أجنبية وقابلة للصرف في أي مكان خارج السودان، (ج) أذون الخزانة التي يحددها المجلس من وقت لآخر والصادرة من حكومات أجنبية، ( د) الصكوك التي يحددها المجلس من وقت لآخر والتي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية. (2) لا يجوز فى أى وقت أن يقل الأحتياطى المنصوص عليه فى البند بالإضافى إلى حقوق السحب الخاصة وأى عائد من النقد الأجنبى يحصل عليه بسبب استعمالها ويحتفظ به نيابة عن جمهورية السودان عما يعادل سبعة ملايين من الجنيهات السودانية، على أنه يجوز لبنك السودان بموافقة مجلس الوزراء أن يخفض هذا المبلغ لفترة أولى لا تجاوز ستة أشهر وان يمد هذه الفترة من وقت لآخر لفترات تالية لا تجاوز كل منها ثلاثة شهور.
المادة (33) : تودع بالبنك الأرصدة السودانية الخارجية الرسمية.
المادة (34) : 34- يجوز للبنك أن: ( أ) يشتري أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أية معادن نفيسة أخرى في داخل البلاد وخارجها كما له أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أية معادن نفيسة أخرى مما يودعه لديه الغير لحفظه في مكان أمين، (ب) يشتري أو يبيع أو يتعامل بالنقد الأجنبي مستعملاً في هذا الأغراض أية وثيقة من الوثائق التي تستعملها البنوك عادة. (ج) يشتري أو يبيع أذونات الخزانة وغيرها من الصكوك التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية، ( د) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد، (هـ) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل أو مراسل لبنوك وحكومات ووكالات حكومية أجنبية ولمؤسسات دولية.
المادة (35) : باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك أن يمارس العمليات الواردة في المادة 34 إلا مع البنوك التي تعمل في السودان ومع الحكومة لجانها ووكالاتها وهيئات الحكومة المحلية والبنوك المركزية والتجارية الأجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية.
المادة (36) : للبنك أن يمنح قروضاً لأي من المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة 34 أو أن يقترض منها على أن تكون هذه القروض قصيرة الأجل ومتمشية مع مهمة البنك كبنك مركزي.
المادة (37) : للبنك أن يحدد من وقت لآخر الأسعار التي يبيع ويشتري بها عملات أجنبية معينة على أن تحدد الأسعار الحاضرة لشراء وبيع عملة أجنبية وفقاً لالتزامات الحكومة بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.
المادة (38) : يقوم البنك بصفته وكيلاً بأداء الواجبات والمهام المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الأجنبي التي يخولها له أي قانون.
المادة (39) : إذا طرأ تغيير على سعر تعادل عملة أجنبية تكون أي من أصول السودان الخارجية مقومة بها أو على سعر تعادل الدينار السوداني، فيحسب للحكومة أي ربح أو تحسب عليها أية خسارة مما ينجم عن إعادة التقويم.
المادة (40) : يجوز للبنك أن يفتح حسابات للبنوك ومؤسسات الائتمان الأخرى التي تعمل في السودان كما له أن يقبل منها الودائع التي لا تستحق عنها أرباح.
المادة (41) : يجوز للبنك أن: ( أ) يشتري من البنوك، أو يخصم أو يعيد خصم الكمبيالات أو السندات الإذنية المسحوبة أو المصدرة للأغراض التجارية أو الصناعية، أو الزراعية على أن تحمل توقيعين معتمدين أو أكثر وأن تكون مستحقة خلال ثلاثة أشهر من يوم حصوله عليها، على أنه يجوز أن تكون، الكمبيالات أو السندات الإذنية المسحوبة أو المصدرة لغرض تمويل عمليات الزراعة الموسمية أو تسويق المحاصيل مستحق خلال تسعة أشهر من يوم حصول البنك عليها، كذلك يجوز للبنك أن يمد، إذا رأى ضرورة لذلك فترات الاستحقاق المبينة فيما تقدم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ومن تسعة أشهر إلى اثني عشر شهراً على التوالي، (ب) يشتري من البنوك أو يخصم أو يعيد خصم أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة وتكون قد عرضتها للبيع على الجمهور إذا كانت مستحقة خلال ثلاثة أشهر، ( ج) يمنح البنوك قروضاً وسلفيات وتسهيلات لتجاوز الرصيد لفترات لا تجاوز ستة أشهر مغطاة على النحو الآتي: (أولاًَ) وثائق الائتمان المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)، (ثانياً) شهادات الإيداع أو أية وثائق أخرى تثبت الحيازة المطلقة للبضائع مما يصدر عن سلع أساسية أو بضائع أخرى مؤمن عليها تأميناً صحيحاً على أن يحدد البنك من وقت لآخر الحد الأقصى للنسبة المئوية للسلفيات بالنسبة إلى السعر الجاري لتلك السلع أو البضائع. (ثالثاً) أذون الخزانة أو السندات الأخرى المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومات الأجنبية، (رابعاً) الصكوك التي تصدرها أو تضمنها الحكومة أو أي من وكالاتها طبقاً لما نص عليه في المادة 58، (د) إصدار ضمانات لالتزامات البنوك على ألا تجاوز قيمة الضمان القائم في أي وقت بالنسبة لأي بنك قيمة المبالغ النقدية المودعة في ذلك البنك مضافاً إليها أية سلع أو بضائع قبلت كضمان إضافي بالوصف الوارد في الشريحة (ثانياً) من الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (42) : يحدد البنك ويعلن من وقت لآخر أسعار الخصم أو إعادة الخصم وله أن يحدد أسعار تتباين بحسب أنواع العمليات المختلفة وتواريخ الاستحقاق.
المادة (43) : يجوز للبنك أن يبيع أو يخصم للبنوك في السودان أو في الخارج أياً من وثائق الائتمان التي تكون قد حصل عليها نتيجة للعمليات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 41، أو يعيد خصم تلك الوثائق.
المادة (44) : (1) يجوز للبنك أن يطلب من البنوك أن تحتفظ بمقادير من الاحتياطي في صورة ودائع لدى البنك أو في أي صورة أخرى يحددها على أن يكون الاحتياطي بنسبة معينة إلى خصوم تلك البنوك سواء أكانت التزامات إطلاع أم التزامات لأجل. (2) يجب أن تخطر البنوك في وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب بموجب أحكام البند (1). (3) لا يجوز أن يجاوز الحد الأقصى نسبة الأحتياطى المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها 20%. على أنه يجوز للبنك أن يغير من وقت لآخر نسبة الاحتياطى اللازمة وأن يحدد نسبا مختلفة من التزامات الإطلاع والتزامات الأجل على ألا تزيد النسبة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (3) (4)إذا أعفل أى بنك الاحتفاظ بالاحتياطى المطلوب التزم بأن يدفع للبنك عن قيمة العجز مبلغا يحسب بنسبة تزيد بمقدار 5% سنويا على أعلى نسبة يحددها البنك فى ذلك الوقت لأى من عملياته بموجب المادة 42.
المادة (45) : 45- (1) يجوز للبنك أن: ( أ) يطلب من البنوك أن تقدم له جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على قروض تزيد من مقدار محدد للموافقة عليها، (ب) يقرر الحدود القصوى لحجم القروض والسلفيات والخصوم الممنوحة من كل بنك وذلك لأوجه النشاط المختلفة التي تستعمل فيها، (ج) يقرر الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للقروض والسلفيات والخصوم التي يمنحها أي من البنوك المستحقة الدفع في أي وقت. (2) يجوز أن يطلب من أي بنك يجاوز أياً من الحدود التي قررها البنك بموجب أحكام البند السابق أن يدفع للبنك مبلغاً على الزيادة تحسب بواقع 5% في السنة علاوة على الحد الأعلى الذي قرره البنك في ذلك الوقت بموجب أحكام المادة 42 لأي من عملياته.
المادة (46) : يجوز للبنك أن يطلب من أي بنك تقديم دفاتره لفحصها وكذلك تقديم الأدلة والمعلومات الأخرى التي يراها البنك ضرورية لتحقيق أغراض هذا القانون.
المادة (47) : تعتبر جميع الفروع التابعة لأي بنك في السودان كبنك واحد وذلك للأغراض المنصوص عليها في المواد 44، 45 و 46.
المادة (48) : لا تنطبق نصوص المادة 44 على البنوك غير التجارية.
المادة (49) : ينشد البنك، كلما دعت الضرورة، معاونة البنوك الأخرى بالسودان كما يعمل على التعاون معها لخدمة الجمهور خدمة تتسم بالكفاءة وتهدف إلى تطوير مستوى الخدمات التي تؤديها للجمهور كما يهدف البنك من وراء ذلك إلى الاحتفاظ بمستوى رفيع للإدارة والسلوك في كافة مرافق الهيكل المصرفي وإلى انتهاج سياسة تخدم المصلحة العامة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (50) : ينشئ البنك في الوقت الملائم بالتشاور مع البنوك الأخرى غرفة للمقاصة في ولاية الخرطوم وفي غيرها من الأماكن المناسبة ويقدم المكان اللازم لذلك.
المادة (51) : لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال مصرفية أو بأي جزء منها في السودان إلا بترخيص من البنك وبموافقة مجلس الوزراء
المادة (52) : ألغيت.
المادة (53) : (1) تودع أموال الحكومة بالبنك. (2) يقوم البنك بتسلم أموال الحكومة وصرفها والاحتفاظ بحساباتها بدون أجر عن هذه الخدمات ولا يدفع البنك أرباحاً على الأموال الموجودة في حسابات الحكومة.
المادة (54) : تسند إلى البنك مهمة إصدار القروض العامة للحكومة في السودان وإدارتها وفقاً للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك.
المادة (55) : يجوز للبنك أن يعمل بوجهٍ عام بوصفه وكيلاًً للحكومة وفقاً للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك، على أن يكون ذلك متمشياً مع أحكام هذا القانون ومع واجباته، كبنك مركزي.
المادة (56) : يجوز للبنك أن يعمل كمصرف ووكيل مالي للجان والوكالات الحكومية وأجهزة الحكم المحلي وفقاً للنصوص والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (57) : (1) يجوز للبنك أن يمنح سلفيات مؤقتة للحكومة بالشروط التي يقررها على ألا يتجاوز مجموع السلفيات المستحقة في أي وقت 15% من تقديرات الإيرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي تمنح فيها السلفيات وعلى أن تسدد جميع تلك السلفيات خلال مدة لا تجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها تلك السلفيات، وأن تسدد جميع تلك السلفيات خلال مدة لا تجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها تلك السلفيات. (2) الديون المستحقة للبنك بموجب أحكام البند (1)، (قبل صدور هذا القانون) حتى 31/12/1999، تكون قرضاً طويلاً يسدد بأقساط سنوية متساوية على مدى 95 عاماً بعد فترة سماح قدرها سبع سنوات على أن يبدأ السداد اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير سنة 2007. (3) الديون التي تستحق بعد 31/12/1999 ولم يتم سدادها خلال المدة المحددة للسداد حسبما هو محدد في البند (1)، تكون الحكومة ملزمة بسدادها خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ استحقاق كل دين أو مجموعة من الديون وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على أنه يجوز لمجلس الوزراء بالتنسيق مع البنك مد فترة السداد حسبما يتم الاتفاق عليه
المادة (58) : يجوز للبنك أن يشتري ويبيع سندات أصدرتها الحكومة وطرحتها للاكتتاب أو تكون جزءاً من إصدار معروض وقت الحصول عليها للبيع للجمهور، على ألا تجاوز جملة السندات التي يمتلكها البنك ويحتفظ بها كضمانات إضافية بموجب الفقرة (ج) (رابعاً) من المادة 41 في أي وقت نصف جملة رأس مال البنك المدفوع وصندوق الاحتياطي العام.
المادة (59) : 59- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 41 وفي المادة57 لا يجوز للبنك بطريق مباشر أو غير مباشر أن يقدم سلفيات للحكومة أو وكالاتها أو لجانها أو هيئات الحكومة المحلية، على أنه يجوز للبنك أن يظل محتفظاًَ بما يتسلمه من لجنة العملة السودانية من أذون الخزانة غير القابلة للتحويل وفقاً للمادة 71.
المادة (60) : يجوز للبنك القيام بأي نوع من الأعمال المصرفية التي لم ينص في هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط ألا تتنافى مع طبيعة البنك كبنك مركزي.
المادة (61) : يجوز للبنك أن يصدر كمبيالات إطلاع وأنواعاً أخرى من التحاويل القابلة للصرف في مكاتبه أو في مكاتب وكلائه أو مراسليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن