بشأن قانون تنظيم المصاريف لسنة 1969.
المادة (39) : في البند (3أ) من المادة 8 من قانون الشركات، تحذف الكلمات "مصرف" "مصرفية" "أو".
المادة (40) : يعدل قانون بنك السودان لسنة 1959 على الوجه الآتي:
(أ) في المادة 3.
(أولا) تستبدل بالكلمات المبتدئة بـ "بنك" أو "بنك تجاري" والمنتهية بـ "الحساب الجاري" الكلمات الآتية "بنك" أو "بنك تجاري" يقصد بها أي شركة تقوم في السودان بعمليات استلام النقود على نظام الحسابات الجارية وحساب الودائع والادخار".
(ثانيا) تستبدل بالكلمات المبتدئة بـ "التزامات اطلاع" والمنتهية بـ "نظام الدفع عند الطلب" الكلمات الآتية:-
"التزامات اطلاع" يقصد بها مجموع التزامات المصرف التي يجب سدادها عند الطلب.
"التزامات لأجل" يقصد بها مجموعة التزامات المصرف التي تسدد بطرق أخرى خلاف عند الطلب بما في ذلك الالتزامات الناجمة عن حسابات الادخار.
(ب) يستبدل بنص المادة 46 النص الآتي:-
46- يجوز للبنك أن يطلب من أي مصرف تقديم دفاتره لفحصها وكذلك تقديم الأدلة والمعلومات الأخرى التي يراها بنك السودان ضرورية لتحقيق أغراض هذا القانون.
(ج) في المادة 48 تستبدل بالأرقام والكلمات "1957 والبنك الصناعي السوداني المؤسس بموجب قانون البنك الصناعي السوداني لعام 1961" الأرقام والكلمات الآتية:-
"1957 البنك الصناعي السوداني المؤسس بموجب قانون البنك الصناعي السوداني لعام 1961 أو البنك العقاري السوداني المؤسس بموجب قانون البنك العقاري السوداني لعام 1966."
(د) تلغى المادة 51.
التوقيع :