بشأن تقرير حكم وقتي من بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 314 لسنة 1955
صدر بتاريخ 16 مارس سنة 1955 القانون رقم 155 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة، وقد تضمن تعديل المادة 33 من القانون القائم بما يحقق خفض سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة من سبعين سنة إلى ستين سنة، وبالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين بلغوا السن في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد فرض عليهم القانون وجوب الحصول على ترخيص من مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوما التالية وتسقط عضويتهم بحكم القانون بفوات هذه المدة دون الحصول على الترخيص سالف الذكر.
وبتاريخ 16 أبريل سنة 1955 انتهى العمل بهذه المهلة المحدودة دون أن تراعى بعض الشركات استعمال حقها في ضم أعضاء جدد يكونون الحد الأدنى على الأقل.
لذلك رأت الوزارة تقرير حكم وقتي من بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 قصد به تصحيح الوضع من هذه الناحية وذلك بتقرير صحة القرارات التي تصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة بعد 16 أبريل سنة 1955 ولو كانت قد صدرت من مجلس يقل في نصابه عن الحد الأدنى المقرر مع إلزام مجلس الإدارة بتكوينه القائم باستكمال العدد اللازم للحد الأدنى في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون على أن يعرض إقرار تعيين الأعضاء الجدد على أول جمعية عمومية للشركة.
وتحقيقا لهذه الأغراض، أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق الذي تتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه والنصوص الواردة في أنظمة شركات المساهمة ــ تعتبر صحيحة جميع قرارات مجالس إدارة شركات المساهمة التي تصدر بعد 16 أبريل سنة 1955 ولو لم تكن مستوفية للحد الأدنى اللازم لصحة اجتماع مجلس الإدارة.
ويجب على هذا المجلس أن يستكمل الحد الأدنى لأعضائه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يعرض القرار على أول جمعية عمومية للشركة.
المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء