بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بصدر المادة (3)، والبند (7) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصان الآتيان:
صدر المادة (3):
تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:
مادة (27/ بند 7):
7- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفي جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل.
المادة (2) : يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية، على أن يكون تاليا في الترتيب لتعريف "الهيئات الشبابية الأخرى"، نصه الآتي:
مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.
المادة (3) : تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (26)، وبند جديد برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:
مادة (26/ فقرة ثانية):
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بنظامها الأساسي قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.
مادة (27/ بند 10):
10- الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.
المادة (4) : على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية