تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛ وعل ...
المادة (1) : اعتماد النظام الأساسي لمراكز الشباب غير الأعضاء ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- القانون ...
المادة (2) : مركز الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة، ويتمتع بالامتيازات المقر ...
المادة (2) : يقصد في تطبيق أحكام اللائحة المرفقة بـ: الوزير المختص: وزير الشباب والرياضة. الجهة الإدارية المرك ...
المادة (3) : تلتزم الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القرار، بتوفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مج ...
المادة (3) : يباشر المركز اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية وله ...
المادة (4) : مع عدم المساس بأي حقوق، يقررها القانون، أو اللائحة. يحق للمركز: الاشتراك في نشاط أي اتحاد رياضي ع ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التال ...
المادة (5) : بمراعاة أي حظر، يقرره القانون، أو اللائحة. يحظر على المركز: اتخاذ تسمية تثير اللبس بينه، وبين أية ...
المادة (6) : تحدد حقوق وواجبات الأعضاء على وفق ما يقرره القانون ولوائح الجهة الإدارية المركزية ...
المادة (7) : العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل ويعفى وحده من سداد قيمة الاشتراك السنوي ...
المادة (8) : تعمل إدارة المركز على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات المركز، وتلتزم بتوفير سجل خاص ...
المادة (9) : يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة المركز على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ، وتدرج أسماء ...
المادة (10) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة المركز، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القو ...
المادة (11) : انتهاء العضوية: تنتهي العضوية عن عضو المركز في حالة الوفاة، ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سداده ...
المادة (12) : تختص الجمعية العمومية العادية للهيئة الشبابية بما يلي: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- ال ...
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية للمركز من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم ...
المادة (14) : ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للمركز صحيحا بحضور: عشرة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضوره ...
المادة (15) : يقوم المدير التنفيذي، أو من يقوم بعمله باتخا ...
المادة (16) : على الجهة الإدارية المختصة تشكيل لجنة بإشراف قانوني وعدد كاف من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعي ...
المادة (17) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية الع ...
المادة (18) : وبمراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (19) : تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. وف ...
المادة (20) : يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من: 1- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (21) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمركز صحيحا بحضور: اثني عشر ألفا وخمسمائة عضو على الأقل ...
المادة (22) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات ا ...
المادة (23) : يرأس الجمعية العمومية للمركز رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأسها أي من نائب الرئيس، أو أمين الص ...
المادة (24) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (25) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا، وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمرا وتؤجل ...
المادة (26) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع ...
المادة (27) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه. يدير شئون المركز مجلس إدارة يتكون من رئيس، ...
المادة (28) : يتقدم المرشح، أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي مرافقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم ...
المادة (29) : يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية: 1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة و ...
المادة (30) : لا يجوز الترشح لمجلس الإدارة لمن سبق انتخابه أو تعيينه بمجلس إدارة المركز لآخر 8 سنوات متتالية - يب ...
المادة (31) : يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أمين الصندوق بشرط تقديم استق ...
المادة (32) : إذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس اختصاصاته؛ حتى أول اجتماع للجمعية العمومية، حيث يت ...
المادة (33) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون أو ال ...
المادة (34) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات، أو بالواسطة بيعا، أو شراء، أو إيجارا بين المركز وأعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (35) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال ا ...
المادة (36) : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للمركز لمدة لا تجاوز مدة مجلس الإدارة يتولى الاختصاصات ا ...
المادة (37) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون المركز وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء؛ لتأد ...
المادة (38) : يباشر رئيس المجلس الاختصاصات الآتية: رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ويكون له رئاس ...
المادة (39) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية: جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال ...
المادة (40) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: التوقيع مع الرئيس، أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوقيع ...
المادة (41) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير ...
المادة (42) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقب ...
المادة (43) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جل ...
المادة (44) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة: إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعطيل سير ا ...
المادة (45) : للجهة الإدارية المختصة وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية: ثبوت مخالفته للقانون، أو ...
المادة (46) : يشترط في المدير التنفيذي أو المدير المالي ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وخبرة ...
المادة (47) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية، فضلا عما يسند إليه: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازم ...
المادة (48) : يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات المركز، ويعد مسئولا عن جميع الإجراءات ...
المادة (49) : يصدر مجلس إدارة المركز قرارا بتأليف لجنة للتظلمات والشكاوى تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين ...
المادة (50) : يقدم التظلم كتابيا من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الوقعة، أو القرار ا ...
المادة (51) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار ...
المادة (52) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون، للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ...
المادة (53) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة، ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى الحل، ودع ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون، للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل وتصفي ...
المادة (55) : يجوز للجهة الإدارية المركزية، بالنسبة للأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها في أكثر من مركز شباب، الت ...
المادة (56) : يكون استخدام قاعات مراكز الشباب كصالات أفراح، وفقا للضوابط الآتية: ألا يؤثر الاستخدام على نشاط الم ...
المادة (57) : يحظر استخدام ملاعب وصالات الأنشطة، في إقامة معارض أيا كان نوعها، ولا يجو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن