بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر الصادر بتاريخ 17- 3- 2001 م بشأن تحديد المكافأة التي تمن ...
المادة (1) : لغايات هذا المرسوم تعني كلمة الموظف أينما وردت في هذا المرسوم المتقاعد العسكري أو المدني الذي يشغل ...
المادة (2) : اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين المتقاعد العسكري أو المدني في ...
المادة (3) : مع مراعاة المادة (الثانية) يُمنح الموظف الذي يعين في إحدى الوظائف الحكومية مكافأة مقطوعة على أساس ا ...
المادة (4) : مع مراعاة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م، يخضع الموظف لأحكام نظام شؤون الم ...
المادة (5) : يستمر الموظف في وظيفته الحالية بالمكافأة أو الراتب الذي كان يتقاضاه عند تعيينه, ويتم تعديل وضعه وفق ...
المادة (5) : تصرف للموظف الذي تم تعيينه في وظيفة حكومية مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنظام شئون ...
المادة (6) : اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم لا يجوز أن تجاوز المدة التي يشغل فيها الموظف إحدى الوظائف الحكوم ...
المادة (7) : تعتبر المدد التي يشغل فيها الموظف أياً من الوظائف الحكومية في أكثر من جهة، مدة واحدة ...
المادة (8) : اعتباراً من 1/1/2003م تتحمل الجهة التي يعمل فيها الموظف الاشتراكات الشهرية المقررة عليها بواقع 1 ...
المادة (9) : يستثنى من تطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الموظف ...
المادة (9) : تشكل لجنة من رئيس وأربعة أعضاء تدعى "لجنة شؤون المتقاعدين الموظفين" ويصدر سمو الحاكم مرسوما بتشكيله ...
المادة (10) : يلغى الأمر المؤرخ في 17 فبراير 2001 م بشأن تحديد المكافأة التي تمنح للمتقاعد العسكري أو المد ...
المادة (11) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ ص ...
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي