تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ أكاديمية ذات طابع علمي ورياضي تسمى "الأكاديمية الرياضية" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : تتبع الأكاديمية ولي العهد مباشرة. ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة (3) : تهدف الأكاديمية إلى توفير التدريب الرياضي والتحصيل العلمي للطلاب ذوي المواهب الرياضية، في بيئة رياضية تربوية عالية المستوى، وصولاً إلى إعداد كوادر رياضية مدربة تدريباً علمياً وعملياً وتربوياً في مختلف التخصصات الرياضية بما يفي باحتياجات المجتمع القطري، ويحقق طموحاته في المنافسات الرياضية إقليمياً وعالمياً.
المادة (4) : تعمل الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ومن خلال الأنظمة التي تقررها على ما يلي: 1- توفير أفضل البرامج التدريبية الأكاديمية لطلابها، للوصول بهم إلى أعلى مستوى من التفوق الرياضي. 2- إعداد طلاب الأكاديمية تربوياً وتعليمياً بما يتناسب مع تفوقهم الرياضي. 3- توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للطلاب. 4- تهيئة الرياضيين في مختلف التخصصات للمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 5- بناء مجتمع رياضي يحرص على الاهتمام بالإنجازات الرياضية والمنافسات الإقليمية والدولية. 6- توثيق الصلات والروابط مع الأكاديميات والكليات والهيئات العربية والإقليمية والدولية التي تمارس نشاطاً شبيهاً بنشاطها.
المادة (5) : يتولى إدارة الأكاديمية مجلس إدارة يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
المادة (6) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (7) : يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل بالأكاديمية، والإشراف على إدارة شئونها وتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للأكاديمية والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الأكاديمية، ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار الهيكل التنظيمي للأكاديمية. 4- تعيين مدير الأكاديمية وتحديد مخصصاته المالية. 5- تحديد فئات الرسوم الدراسية، والمكافآت والمخصصات الشهرية للطلاب. 6- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي. 7- مباشرة جميع التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الأكاديمية بعملها. 8- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 9- إصدار اللوائح الداخلية للأكاديمية، الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية وغيرها، اللازمة لتسيير العمل بالأكاديمية، ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
المادة (8) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، يعهد إليها ببعض اختصاصاته، وله أن يستعين بأية جهة استشارية يرى الاستعانة بها.
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة الأكاديمية، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر، أو كلما طلب ذلك أغلبية أعضائه. وتوجه الدعوة، لحضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع، ويجوز في حالات الاستعجال عدم التقيد بهذه المدة.
المادة (10) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوى عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
المادة (11) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الأكاديمية أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من الموظفين بالأكاديمية أو من خارجها.
المادة (14) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة، أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد موظفي الأكاديمية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الأكاديمية أو لحسابها، أو في الأعمال والمشاريع التي تقوم بها.
المادة (15) : لمدير الأكاديمية حق التوقيع عنها، ولمجلس الإدارة أن يخول أياً من أعضائه حق التوقيع عنها في الشئون التي يحددها المجلس، ووفقاً للقواعد التي تنص عليها اللوائح الداخلية للأكاديمية.
المادة (16) : لا يعتد بخاتم الأكاديمية على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير أو العضو المخول بالتوقيع.
المادة (17) : للأكاديمية أن تنشئ مجلساً استشارياً، يختار مجلس الإدارة أعضاءه من بين ذوي الخبرة والكفاءة في المجالين الرياضي والتربوي، وذلك ليقدم المشورة للأكاديمية وللاستفادة من خبرات أعضائه الفنية.
المادة (18) : يمثل مدير الأكاديمية، الأكاديمية، أمام القضاء، وفي علاقاتها بالغير.
المادة (19) : يتولى مدير الأكاديمية إدارتها، وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة لها، وفقاً للوائح الداخلية والنظم والقواعد والخطط التي يضعها مجلس الإدارة، وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الأكاديمية. 2- اقتراح اللوائح الداخلية، الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية وغيرها، المنظمة لعمل الأكاديمية. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي. 5- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الأكاديمية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضه على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية.
المادة (20) : تحدد اللوائح الداخلية كيفية القبول بالأكاديمية وشروطه، وعدد سنوات الدراسة والمناهج الدراسية، والنظام الداخلي للأكاديمية، ومدة ومواعيد الدراسة، ونظام الامتحانات، ومؤهل التخرج. كما تحدد جميع الأمور المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس، وشئون الطلاب، وشئون الموظفين، وسائر ما يقتضيه نظام الدراسة والتدريب بالأكاديمية.
المادة (21) : يجوز للأكاديمية الاتفاق مع الأكاديميات أو الكليات النظيرة، ذات الخبرة في المجالين الرياضي والتربوي، للقيام بما يلي: 1- المساهمة في وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب للتخصصات التي تقوم الأكاديمية بتدريسها، بما يلائم الظروف المحلية، ويحقق شروط معادلة شهادة التخرج من قبل الأكاديميات والكليات النظيرة. 2- تقديم المشورة والمساهمة بالخبرات المتاحة بما يضمن عملية تطوير مناهج ومرافق الأكاديمية، مسايرة للتقدم التقني، وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل. 3- المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة كجهة استشارية.
المادة (22) : تتكون الموارد المالية للأكاديمية من: 1- الاعتمادات المالية المخصصة لها في موازنة الدولة. 2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها. 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.
المادة (23) : يكون للأكاديمية موازنة تقديرية سنوية، يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية. ويكون للأكاديمية حساب خاص بأحد البنوك الوطنية تودع فيه أموالها.
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للأكاديمية من أول أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للأكاديمية من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
المادة (25) : يعد مجلس إدارة الأكاديمية في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية، ويضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى الأمير.
المادة (26) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الأكاديمية.
المادة (27) : للأمير، في أي وقت، أن يطلب من مجلس إدارة الأكاديمية تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية أو التنظيمية أو الإدارية أو المالية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها بصورة عامة.
المادة (28) : للأمير أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس إدارة الأكاديمية بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للأكاديمية.
المادة (29) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن