بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايد ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ...
المادة (2) : يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء على ترشيح كل جهة. و ...
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبي ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها، وتجتمع بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل ...
المادة (5) : يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين اعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة ع ...
المادة (6) : ترفع اللجنة تقريرا دوريا ربع سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، متض ...
المادة (7) : يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن ...
المادة (8) : يلغى القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد ...
المادة (9) : على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ أح ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء