بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن و ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للعلاج في الخارج" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار ...
المادة (2) : يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء على ترشيح كل جهة. و ...
المادة (3) : تدار إدارة الميزانية المخصصة للجنة بالتنسيق مع مكتب العلاج في الخارج بوزارة الصحة، على أن يتولى الم ...
المادة (4) : تهدف اللجنة إلى تنفيذ إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج، ولها في سبيل ذلك القيام بالمه ...
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها، وتجتمع بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل ...
المادة (6) : تعرض الحالات الطارئة المحولة من قبل إحدى الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار على لجنة الرع ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة ع ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريرا دوريا نصف سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، متض ...
المادة (9) : يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن ...
المادة (10) : يلغى القرار (37) لسنة 2014 بإنشاء و ...
المادة (11) : على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ أح ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء