بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج.
المادة () : رئيس مجلس الوزارء:
بعد الإطلاع على القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن ...
المادة (1) : تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للعلاج في الخارج" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرا ...
المادة (2) : تُشكل اللجنة على النحو الآتي:
1- الدكتور فؤاد محمد سعيد عبد القادر - ممثلاً عن الخدمات الطبية المل ...
المادة (3) : تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد وإذا خلا مكان أي من أعضائها ...
المادة (4) : تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية:
1- إعداد وتوحيد ضوابط وسياسات وإجراءات العلاج في الخارج بين كل ...
المادة (4) : تدار إدارة الميزانية المخصصة للجنة العليا بالتنسيق مع مكتب العلاج في الخارج بوزارة الصحة, على أن يت ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا ...
المادة (6) : تعرض الحالات الطارئة المحولة من قبل إحدى الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار على لجنة الرع ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريراً دورياً ربع سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، متض ...
المادة (9) : على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا القرار، ويًع ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء