بشأن إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة"، تشكل ب ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ق ...
المادة (3) : تهدف اللجنة إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ولها في سبيل ذلك م ...
المادة (4) : تراعي الجهات المختصة عند إعدادها لمشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن والأ ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا ...
المادة (6) : تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجت ...
المادة (7) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية، أو مجموعات عمل، لدر ...
المادة (8) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات وال ...
المادة (9) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة بمناسبة عملها ذات طابع س ...
المادة (10) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً، وكلما طلب ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء