بشأن لائحة العلامة البيئية الإماراتية واشتراطات الترخيص باستخدامها.
المادة () : رئيس مجلس الادارة:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمو ...
المادة (1) : اعتماد لائحة العلامة البيئية الإماراتية واشتراطات ا ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على المنتجات والأنظمة التي تتقدم بطلب للحصول على الترخيص بإستخدام ا ...
المادة (2) : 1- العلامة البيئية الإماراتية: العلامة التي اعتمدتها الهيئة للدلالة على مطابقة المنتجات للمواصفات ا ...
المادة (2) : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويُعمل به ...
المادة (3) : 1- تعتبر الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة البيئية الإماراتية ولنموذج شهادة المطاب ...
المادة (4) : يجب ان تتوفر المتطلبات التالية للتقدم بطلب الترخيص بإستخدام العلامة البيئية الإماراتية:
1- ان تتوف ...
المادة (5) : 1- تحدد الهيئة جهة تقييم المطابقة التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ متطلبات هذه اللائحة.
2- يتم إجراء ...
المادة (6) : 1- يتم الاتفاق على خطة الإشراف والرقابة على المنشأة لضمان استمرارية في انتاج منتجات مطابقة للنظام م ...
المادة (7) : 1- يتم تسجيل العلامة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين المرعية في الدولة.
2- يجب إعلام الهيئة بشكل ...
المادة (8) : يجب على المتقدم تسديد كافة الرسوم المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسن ...
المادة (9) : 1- للمنشآت في حالة عدم الموافقة على الترخيص بإستخدام العلامة، حق التظلم وذلك بتقديم طلب الى الهيئة ...
المادة (10) : 1- في حالة قيام الهيئة برفض استمرارية منح العلامة البيئية الإماراتية، يتم إبلاغ المنشأة بأسباب الرف ...
المادة (11) : 1- تقوم الهيئة بإبلاغ المنشأة بكافة القرارات والوثائق المتعلقة بالعلامة البيئية الإماراتية بما في ذ ...
المادة (12) : يُلغى كل حكم يخالف أو ي ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإدارة