بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديلاته،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، النص الآتي:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.
2- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
3- إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
4- إذا أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
المادة (2) : تلغى المادة (24) مكررا من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين