بشأن نظام وسطاء الحوالة المسجلين.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية؛
والمرسوم بقانون ...
المادة (1) : لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها:
المصرف المرك ...
المادة (2) : 1-2 لا يجوز لأي شخص طبيعي مقيم أو شخص اعتباري ان يزاول نشاط الحوالة في دولة الإمارات العربية المتحد ...
المادة (3) : 1-3 يجوز للمصرف المركزي أن يمنح أو يرفض منح "شهادة وسيط حوالة".
3-2 في حالة الموافقة على طلب منح" ...
المادة (4) : 1-4 يلتزم وسيط الحوالة المسجل بالتقيد التام بما يلي:
أ- ألا يتضمن الاسم التجاري كلمة بنك أو صرافة ...
المادة (5) : 1-5 إضافة للالتزامات المنصوص عليها أعلاه، يتعين على وسطاء الحوالة المسجلين في "سجل وسطاء الحوالة" ب ...
المادة (6) : 6-1 يحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال وسطاء الحوالة وعملائهم ووكلائهم ...
المادة (7) : 7-1 تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام للإجراءات الرقابية التي يراها المصرف المركزي ملائمة حسب ت ...
المادة (8) : 8-1 تكون وحدة تطوير الأنظمة بالمصرف الم ...
المادة (9) : 1-9 يلغى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 109/5/2002 بشأن إعداد نظام مبسط لترخيص ومراق ...
المادة (10) : 10-1 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين ال ...
التوقيع : حارب مسعود الدرمكي - رئيس مجلس الإدارة - مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي