تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، - وبناء على الدستور ...
المادة (1) : يهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التكفل بالأشخاص المسنين من طرف المؤسسات ا ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبته ...
المادة (2) : تنشأ المؤسسات الخاصة من طرف شخص طبيعي أو معنوي خاضع ...
المادة (2) : تلتزم المؤسسات الخاصة باستقبال الأشخاص المسني ...
المادة (3) : يتعين على المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقني مرفوقا بدفتر الأعباء النموذ ...
المادة (3) : يتعين على المؤسسات الخاصة تطبيق برامج الأنشطة المكيفة حسب وضعية الأشخاص الم ...
المادة (4) : يتعين على المؤسسات الخاصة ضمان تكفل ملائم للمقيمين في فضاءات مهيأة ومكيفة لفائدة ...
المادة (4) : تلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط والمعايير الآتية: 1) الموقع: يجب أن يكون الهيكل بعيدا عن مصا ...
المادة (5) : تلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط الآتية: 1) القبول: يخضع القبول في المؤسسة الخاصة إلى التوقي ...
المادة (5) : ينظم التكفل بالأشخاص المسنين وفق النمطين الآتيين: - الاستقبال الإقامي، - الاستقبال النها ...
المادة (6) : لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي خمسين (50) شخصا. لا يمكن أن تتجاو ...
المادة (6) : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي: - التصريح عند تأسيسها وسنويا بمصادر ومبالغ تمويلها للو ...
المادة (7) : تلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ل ...
المادة (7) : يجب أن تتوفر المؤسسات الخاصة على مستخدمين مؤهلين يستوفون شروط التأطير، لا سيما منهم الأخصائيون النف ...
المادة (8) : يتعين على المؤسسات الخاصة أن تطبق المقاييس المتعلقة بالبرامج والتنظيم والتأطير والنظافة والأمن المط ...
المادة (8) : يترتب على عدم احترام بنود دفتر الأعباء النموذجي هذا، تطب ...
المادة (9) : يمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية م ...
المادة (10) : يتعين على المؤسسات الخاصة اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للم ...
المادة (11) : يتعين على المؤسسات الخاصة إلصاق النظام الداخلي وقائمة الخدمات المق ...
المادة (12) : يخضع الاستقبال بالمؤسسات الخاصة إلى إبرام عقد بين مدير المؤسسة والشخص المسن أو ممثله القانوني ...
المادة (13) : تعد المؤسسات الخاصة نظاما داخليا مطابقا لنظام داخلي ن ...
المادة (14) : تتمثل مهام المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي في السهر على رفاه الأشخاص المستقبلين وأمنهم. وبهذه ال ...
المادة (15) : تستقبل المؤسسات الخاصة للاستقبال النهاري الأشخاص المسنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ومرافقة نفسية واج ...
المادة (16) : يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى القيد في السجل التج ...
المادة (17) : يودع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة خاصة من طرف شخص ط ...
المادة (18) : عندما يكون صاحب الطلب شخصا طبيعيا، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية: - أن يكون من جنسية جزائ ...
المادة (19) : عندما يكون صاحب الطلب شخصا معنويا، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أ ...
المادة (20) : يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى م ...
المادة (21) : يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الوثائق الآتية: 1- بالنسبة للشخص ...
المادة (22) : تقوم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بفحص الملف الإداري والتقني وبإعداد بطاقة تقنية بعد زي ...
المادة (23) : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لجنة تكلف بدراسة الطلبات لإنشاء المؤس ...
المادة (24) : تضم اللجنة المذكورة في المادة 23 أعلاه، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية: - ممثل ...
المادة (25) : يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطا ...
المادة (26) : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن أن ت ...
المادة (27) : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جدي ...
المادة (28) : تدون آراء واقتراحات اللجنة في محاضر وتسجل ...
المادة (29) : يحدد الرئيس جدول أ ...
المادة (30) : تعد اللجنة نظامها ...
المادة (31) : تضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة. تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم في ...
المادة (32) : يرسل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الملف مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء ورأي ...
المادة (33) : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب الترخيص في أجل واحد وعشرين (21) يوما، ابتداء من تا ...
المادة (34) : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني ...
المادة (35) : يجب ألا تستعمل المؤسسات الخاصة نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية لاستقبال الأشخاص المسن ...
المادة (36) : يجب أن يتضمن ختم المؤسسة الخاصة على ...
المادة (37) : يجب أن تحمل اللوحات الإشهارية الداخلية والخارجية للمؤسسات ا ...
المادة (38) : يسير المؤسسة الخاصة مدير ...
المادة (39) : يجب أن يستوفي المدير الشروط الآتية: - أن يكون من جنسية جزائرية، - أن يكون بالغا من العمر 28 سنة، ...
المادة (40) : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي: - تمثيل المؤسسة أمام الع ...
المادة (41) : لا يمكن مدير مؤسسة خاصة أن يدي ...
المادة (42) : يجب على المؤسس أن يبلغ مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية عن كل تغيير لمدير المؤسسة الخاصة في ...
المادة (43) : يوظف المستخدمون الإداريون والتقنيون للمؤسسة الخاصة ويمارسون مهامهم وفق الشروط المحددة بالنسبة للمست ...
المادة (44) : تزود المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي اجتماعي يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بنشاطات ال ...
المادة (45) : يتشكل المجلس النفسي الاجتماعي من: - مدير المؤسسة، رئيسا، - طبيب، - نفساني عيادي، - مساعدين ( ...
المادة (46) : يعين مدير المؤسسة الخاصة أعضاء المجلس النفسي الاجتماعي لمدة سنة واحدة (1) قابلة ...
المادة (47) : يجتمع المجلس النفسي الاجتماعي في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من ر ...
المادة (48) : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتم ...
المادة (49) : توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس النفسي الاجتماعي مرفقة ب ...
المادة (50) : لا تصح مداولات المجلس النفسي الاجتماعي إلا بحضور نصف (1/ 2) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النص ...
المادة (51) : تدون آراء واقتراحات المجلس النفسي الاجتماعي في محا ...
المادة (52) : يعد المجلس النفسي الاجتماعي تقارير دورية وحصيلة سنوية، يقيم فيها نشاطاته ويقترح ا ...
المادة (53) : يتعين على مدير المؤسسة الخاصة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات ...
المادة (54) : يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن ن ...
المادة (55) : يجب أن تستجيب شروط التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة للاحتياجات المعبر عنها من طرف المقيمين أو الأشخ ...
المادة (56) : يمكن أن تستفيد المؤسسات الخاصة، بطلب منها، من مساعدة تقنية من مؤسسات التكوين الوطنية التابعة لقطاع ...
المادة (57) : يمكن المؤسسات الخاصة، إضافة إلى برامج الأنشطة المطبقة، أن تقدم نشاطا ...
المادة (58) : كل تغيير أو غلق مؤقت أو نهائي للمؤسسة الخاصة يقرره المؤسس، ...
المادة (59) : في حالة القوة القاهرة وإذا استوجب توقيف نشاط المؤسسة الخاصة، يتعين على ا ...
المادة (60) : يمكن توقيف نشاط المؤسسة الخاصة بناء على طلب من المؤسس. ويتم سحب الترخيص على أساس تقرير مدير النشا ...
المادة (61) : يتعين على المؤسس في حالة الغلق الفوري للمؤسسة الخاصة، تحويل المقيمين إلى م ...
المادة (62) : تقع المصاريف الناجمة عن غلق المؤسسة الخاصة و ...
المادة (63) : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة الخاصة ...
المادة (64) : يتعين على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إعداد محضر تدون فيه، عن ...
المادة (65) : في حالة معاينة مخالفات أو نقائص للشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء النموذجي، يعذر مدير النشاط الا ...
المادة (66) : لا يمكن المؤسسات الخاصة إبرام مشاريع تعاون مع الهيئات والمؤسس ...
المادة (67) : لا يمكن أن تتلقى المؤسسات الخاصة، بأي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات من جمعيات أو هي ...
المادة (68) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن