تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمعدل بال ...
المادة (1) : يعمل بنظام الخدمات الم ...
المادة (1) : يجب أن يكون اتفاق إدارة الاستثمار مكت ...
المادة (1) : يقصد بخدمات الحفظ المعنى المنصوص عليه في المادة (2) من هذا المرفق. يقصد بأمين الحفظ الش ...
المادة (1) : تسري هذه الضوابط على الشركة فيما يتعلق بهيكلها الإداري، والنظم والإجراءات التي تتبعها، ...
المادة (1) : يقصد بالفرد المعتمد: كل شخص طبيعي حصل على ترخيص أو موافقة من الهيئة لمزاولة إحدى الوظائف الخاضعة لل ...
المادة (1) : بالإضافة إلى التعاريف الواردة في قانون الهيئة ولائحتها، يكون في تطبيق أحكام هذا النظام والمرافق الت ...
المادة (2) : تصدر الهيئة ملاحق تتعلق بتنظيم عمل الشركة، مكملة أو مفسرة أو مفصلة ...
المادة (2) : تتخذ موافقة الهيئة على اعتماد الأفراد لمزاولة الوظائف الخاضعة للرقابة إحدى صورتين: 1. الموافقة عل ...
المادة (2) : مسؤول الالتزام على مسؤول الالتزام تحمل المسؤولية كاملة عن الآتي: 1. الإشراف والتقييم بصفة مستمرة ...
المادة (2) : أنشطة تقديم خدمات الحفظ بدون المساس بما ينص عليه الملحق الثاني من لائحة الهيئة، تعتبر الشركة قد قا ...
المادة (2) : يتضمن اتفاق إدارة الاستثمار ضوابط إدارة الاستثمار، وبخاصة ما يلي: 1. نطاق أعمال التداول في الأوراق ...
المادة (2) : يلغي القرار رقم (5) ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : على الشركة التي تمارس نشاط أمانة الحفظ المنصوص عليها في هذا المرفق أن توفر الإمكانات الفنية والتقني ...
المادة (3) : توزيع المسؤوليات يجب على الشركة توزيع المسؤوليات بين أعضاء إدارتها العليا على النحو الذي يضمن ما ي ...
المادة (3) : يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة وظيفة خاضعة للرقابة ب ...
المادة (3) : يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة (4 ...
المادة (4) : فيما يتصل بإصدار الأوراق المالية إلى عامة الجمهور أو تداولها بين المستثمرين يعتبر كل من الأنشطة الت ...
المادة (4) : لا يجوز للفرد المعتمد مزاولة وظيفة خاضعة للرقابة ما لم يكن معينا بالش ...
المادة (4) : عند إنشاء وتحديد الهياكل الإدارية لأغراض المادة السابقة تولي الشركة عنايتها لجميع العوامل ذات الصلة ...
المادة (4) : العقد المكتوب 1. لا يجوز لأمين الحفظ أن يقدم خدمات أمانة الحفظ للعميل إلا بناء على عقد مكتوب. 2. ...
المادة (5) : التقارير الدورية إلى العميل على أمين الحفظ، أن يرسل إلى العميل تقارير ربع سنوية ويغطى التقرير على ...
المادة (5) : على الشركة إعداد سجل لجميع الوظائف والهياكل الإدارية التي تتبعها. وإذا تم تحديد مسؤوليات ...
المادة (5) : تلتزم الشركة بعدم السماح لأي فرد يعمل لديها بمزاول ...
المادة (5) : يجوز للوسيط المالي أن يمارس تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لحساب الغير أو لحساب الشخص نفسه ...
المادة (6) : يشترط لمنح ترخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية، استيفاء طالب الترخيص للشروط التالية: 1. أن يكون شرك ...
المادة (6) : يجوز للفرد مزاولة أكثر من وظيفة خاضعة للرقابة لحساب ذات الشركة، على ألا يتم الجمع بممارستهم في ذات ...
المادة (6) : الموارد والضوابط تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لضمان ملائمة الموارد والضوابط الداخلية لاحتياجاتها ...
المادة (7) : يجب إنشاء الهياكل الإدارية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لما يلي: 1. تنظيم الصلات الإشرافية داخل ا ...
المادة (7) : الوظائف الخاضعة للرقابة تنقسم الوظائف الخاضعة للرقابة إلى ثلاث فئات: فئة (1) الوظائف التي يتمتع م ...
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة (6) بند رقم (1) من هذا النظام، لمجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة المرخص لها ...
المادة (8) : يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد في هذا ال ...
المادة (8) : الشروط العامة لاعتماد الأفراد يشترط للحصول على موافقة الهيئة على اعتماد الأفراد للعمل في أي من الو ...
المادة (8) : مراقبة الالتزام 1. على الشركة تحديد قسم أو إدارة مستقلة عن الإدارات التشغيلية لضمان الالتزام بما ي ...
المادة (9) : إدارة المخاطر تضع الشركة سياسة لإدارة المخاطر (التشغيلية والمالية) وفقا لطبيعة ودرجة تعقيد أنشطتها ...
المادة (9) : الشروط الخاصة بالفئة (1) بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة (8) من هذا المرفق، وفيما يخص ...
المادة (9) : تتقدم الشركة التي تحت التأسيس الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة للر ...
المادة (10) : يرفق بطلب الترخيص المبدئي المستندات والبيانات التالية: 1. خطة عمل مستقبلية للشركة تشمل أسلوب مزاول ...
المادة (10) : التصنيف مقترح متطلبات الأفراد وكيل وسيط مدير عام أو رئيس تنفيذي أو عضو منتدب أو من هو مسؤول لإدار ...
المادة (10) : يجوز للشركة تخصيص قسم أو فريق عمل منفصل لإدارة المخاطر، على أن يكون مستقلا عن الإدارات التي تتحمل ا ...
المادة (11) : حسابات الموظفين ووكلاء الشركة تضع الشركة إجراءات خاصة بموظفيها وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثاني ...
المادة (11) : إجراءات طلب الاعتماد تتقدم الشركة بطلب الموافقة على مزاولة الإفراد للوظائف المنصوص عليها في الفئة ...
المادة (11) : يقدم طلب الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالترخيص المبدئي مرفقا به المستندات التالية: 1. بيا ...
المادة (12) : لا يجوز للشركة الجمع بين ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4)، من هذا النظام وأي نشاط آ ...
المادة (12) : يتقدم الأفراد طالبو الترخيص بالاعتماد لمزاولة الوظائف المنصوص عليها في الفئة (2)، مباشرة أو من خلال ...
المادة (12) : لأغراض المادة السابقة يكون الموظفون المطلعون على المعلومات الداخلية أو المعرضون لتعارض المصالح هم: ...
المادة (13) : يجب أن تتضمن الإجراءات التي تضعها الشركة، بشأن موظفيها ما يلي: 1. إخطار الموظفين كتابة بأي ضوابط. ...
المادة (13) : يكون ترخيص الأفراد والموافقة على تعيينهم بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ...
المادة (13) : في حال كانت الشركة تابعة لشركة أخرى، فيجب مراعاة ما يلي: 1. عدم مشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة الأخ ...
المادة (14) : تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندا ...
المادة (14) : يكون الترخيص الصادر من الهيئة للفرد - عدا الأفراد الذين يتطلب فقط الموافقة عليهم - صالحا لمدة عامين ...
المادة (14) : تنشأ بالشركة السجلات الآتية: 1. حسابات الموظفين ووكلاء الشركة. 2. ا ...
المادة (15) : معلومات عن المخاطر التي قد تؤدي إلى مخالفة التشريعات تضع الشركة الإجراءات اللازمة التي تمكن الإدار ...
المادة (15) : يجب على الفرد المعتمد أن يخطر الهيئة خطيا خلال أسبوع من تاريخ حدوث أي مما يلي: 1. تغيير عنوا ...
المادة (15) : تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول (أو بأ ...
المادة (16) : إذا رفض طلب الترخيص، فلا يجوز لطالب الترخيص أن يتقدم بط ...
المادة (16) : تنتهي الموافقة الممنوحة لمزاولة العمل بانتهاء خدمة الفرد في الشركة المرخصة التي تمت الموافقة على تع ...
المادة (16) : التدقيق الداخلي تلتزم الشركة بتوفير نظام للتدقيق الداخلي يتضمن فحص وتقييم كفاءة وفاعلية الأنظمة ال ...
المادة (17) : تضع الشركة خطة عمل لتحديد وإدارة التحكم في المخاطر، وخاضعة ...
المادة (17) : تلتزم شركات الخدمات المالية المرخصة بموافاة الهيئة في موعد تحدده الهيئة، بما يفيد شغل الوظائف المشا ...
المادة (17) : يجوز للشركة المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بالبيع أو الهبة أو ال ...
المادة (18) : تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات وتنتهي في نهاية ديسمبر من السنة، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتبارا م ...
المادة (18) : استمرار العمل تضع الشركة السياسات والإجراءات الملائمة لضمان استمرارها في عملياتها والوفاء بالتزاما ...
المادة (19) : السجلات 1. تحافظ الشركة على السجلات المتعلقة بأنشطتها وتعاملاتها، وفقا للتشريعات المعمول بها. 2. ...
المادة (19) : يجوز للهيئة أن تطلب من الشركة ضمان مصرفي بالقيمة التي تحددها لصالحها ساري المفعول، غير مشروط وغير ق ...
المادة (20) : يجب على الشركة إكمال مبلغ الضمان المحدد خلال فترة أقصاه ...
المادة (20) : إسناد الأعمال إلى آخرين 1. يجوز للشركة إسناد الأعمال الفرعية أو المكملة للأعمال الرئيسية للنشاط ال ...
المادة (21) : إخطار الهيئة بالإسناد المؤثر على الأعمال تخطر الشركة الهيئة والسوق بالاتفاق المبرم مع الغير قبل ال ...
المادة (21) : يجوز للهيئة إلزام الشركة بتقديم وثيقة تأمين أو كفالة مصرفية ضد مخاطر ال ...
المادة (22) : تزاول الشركة النشاط المرخص لها به في غضون ستة أشهر من تاريخ إخطارها بقرار الترخيص، وإلا ...
المادة (22) : إدارة اتفاق الإسناد المؤثر للأعمال تلتزم الشركة بتطبيق سياسات إسناد ملائمة تضمن: 1. موافقة الإدار ...
المادة (23) : 1. على الشركة إبرام اتفاق مكتوب مع مقدم الخدمة، ينص على تعاونه مع الهيئة والسوق صراحة فيما يخص ما أ ...
المادة (23) : يجوز للشركة مزاولة أكثر من نشاط مرخص، وإذا تعارض أي منها تعارضا ينتج عنه تعارض للمصالح، يجب على الش ...
المادة (24) : للهيئة نشر قراراتها المتعلقة بمنح الت ...
المادة (24) : على الشركة أن تضمن وجود ترتيبات خاصة بالطوارئ بما يسمح باستمرار العمل في حالة حدوث خسائر كبيرة ومؤث ...
المادة (25) : إن قيام الهيئة بالترخيص أو التسجيل للشركة أو اعتماد الفرد للقيام بأي من الأنشطة المنصوص عليها في هذ ...
المادة (26) : على الشركة الالتزام بقواعد السلوك الواردة أدناه: 1. الأمانة والعدالة: يجب أن تتحلى الشركة بالأمانة ...
المادة (27) : على الفرد المعتمد من الهيئة الالتزام بالمبادئ الآتية: 1. الاستقامة: التصرف في جميع الأوقات بما يتف ...
المادة (28) : تحدد الهيئة الرسوم والعمولات التي ت ...
المادة (29) : للشركات تأسيس تجمع خاص بالأنشطة المرخص لها بها، تتمتع بالشخصية المعنوية، بعد موافقة الهيئة على ترخي ...
المادة (30) : تحكم علاقة الشركة بمثلها من الشركات معايير ...
المادة (31) : تتصرف الشركة نيابة عن عملائها وفقا للأوامر التي تتلقاها منهم متقيدة بشروطها وبتسلسل ورودها إليها بم ...
المادة (32) : تكون الشركة مسؤولة عن أعمالها وتصرفات العاملين لديها ووكلائها، وتتحمل المسؤولية عن أي خلل فني من ...
المادة (33) : لا تقع أي مسؤولية على الشركة في علاقتها بعملائها طالما أثبتت أن تصرفها وفقا للتف ...
المادة (34) : يجوز للسوق بناء على طلب تتقدم به الشركة وبعد إبلاغ الهيئة، تجميد الأوراق المالية الخاصة بأحد العملا ...
المادة (35) : تحتفظ الشركة بملاءة مالية مناسبة لتغطية المخاطر التي ...
المادة (36) : تلتزم الشركة بالاشتراك في صندوق تأمين المخاطر الذي تنشئه أو ...
المادة (37) : لا يجوز للشركة تملك أسهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في شركة أخرى مرخص لها وغير مدرجة، أما إذا كا ...
المادة (38) : لا يجوز بيع أوراق مالية إلا بعد التأكد من ملكية العميل لها، و ...
المادة (39) : تزود الشركة الهيئة بشكل دوري بقائمة ببيانات أسماء موظفيها وأزواجهم وأبنائهم وأقاربهم حتى الدرجة ...
المادة (40) : لا يجوز لموظفي الشركة وأزواجهم وأبناؤهم القصر التداول في الأوراق المالية إلا من خلال ذات الشركة الت ...
المادة (41) : تحتفظ الشركة بأموال العملاء في حسابات خاصة منفصلة عن أموا ...
المادة (42) : على الشركة أن تتأكد من خضوع صغار الموظفين أو من لا يتمتعون بالخبرة الكافية للإشراف الفعال أثناء أد ...
المادة (43) : المتدرب: هو كل شخص طبيعي يلتحق بالشركة للعمل لفترة محددة تحت إشراف موظف بالشركة بقصد الحصول على الم ...
المادة (44) : يجب على الشركة أن تخطر الهيئة كتابة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل قبل القيام بأي تعديلات تؤثر عل ...
المادة (45) : تخطر الشركة الهيئة كتابيا، خلال ثلاثة أيام عمل بوقوع أي حدث يمكن أن يؤثر على الشركة، وعلى وجه الخصو ...
المادة (46) : يجوز للشركة، بعد موافقة الهيئة، إنشاء فرع أو أكثر داخل الدولة أو خارجها بالشروط التالية: 1. أن يكو ...
المادة (47) : تخطر الشركة الهيئة في حال إغلاق ا ...
المادة (48) : 1. يجوز للشركة تعيين وكيل لها أو أكثر داخل الدولة أو خارجها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، لأداء ا ...
المادة (49) : تقدم الشركة التقارير التالية للهيئة: 1. القوائم المالية السنوية المدققة من قبل مدقق الحسابات الخار ...
المادة (50) : تمسك الشركة سجلات توضح بيانات أنشطتها باللغة العربية، والإنجليزية إن أمكن، وعلى وجه الخصوص: 1. سجل ...
المادة (51) : تحتفظ الشركة بالسجلات المقررة لمدة تت ...
المادة (52) : يحظر على الشركة القيام بما يلي: 1. تسجيل معلومات كاذبة أو مضللة. 2. إتلاف أو محو ...
المادة (53) : تقدم الشركة المستندات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها الهيئة ضمن المهلة التي تحددها، ويج ...
المادة (54) : يتضمن سجل العملاء البيانات التالية: 1. بيانات العميل، وأمين الحفظ الخاص به إن وجد. 2. اتفاقية فتح ...
المادة (55) : يتضمن سجل الشكاوى البيانات التالية: 1. موضوع الشكوى. 2. بيانات الشاكي. 3. بيانات المشكو في حقه، ...
المادة (56) : يراعى حال إمساك السجلات بصورة إلكترونية ما يلي: 1. إمكانية إتاحة المعلومات في وقت معقول وشكل مقبول ...
المادة (57) : تخطر الشركة عملاءها بتفاصيل العمليات المنفذة فور تنفيذ أوامرهم، وبح ...
المادة (58) : ترسل الشركة كشف حساب شهري إلى العميل مجانا، حال تنفيذ أي تعامل على الحساب، بالوسيلة التي يتحقق بها ...
المادة (59) : ترسل الشركة كشف حساب نصف سنوي إلى العميل مجانا، حال وجود أموال أو أوراق مالية في الحساب، بالوسيلة ا ...
المادة (60) : يجب على العميل تقديم بيانات اتفاقية فتح حساب ...
المادة (61) : يقدم العميل الوثائق التالية على الأقل لفتح حساب لدى الشركة: 1. بالنسبة للشخص المعنوي: (أ) نسخة صا ...
المادة (62) : بالنسبة لحسابات القاصرين: 1. يجب فتح حساب باسم القاصر من قبل ولي الأمر أو الوصي على القاصر. 2. يت ...
المادة (63) : لا يجوز للشركة فتح حسابات للعملاء إلا بعد التحقق من اس ...
المادة (64) : في حال إعطاء توكيل على الحساب لشخص طبيعي، فيجب على العميل أن يقد ...
المادة (65) : إذا كان العميل غير مقيم في الدولة، فيجب توثيق كل الوث ...
المادة (66) : يجب أن يوقع العميل والمدير المفوض بفتح ...
المادة (67) : تحتفظ الشركة بملف خاص عن كل عميل يحتوي على كل المعلومات والوثائق الخاصة به وبحسابه وتضع الإجرا ...
المادة (68) : تحتفظ الشركة بالمعلومات الخاصة بالعميل بعد إغ ...
المادة (69) : يجوز للشركة التوقف عن مزاولة النشاط اختيارياً بتقديم إخطار كتابي للهيئة والسوق والعملاء، ويتم هذا ا ...
المادة (70) : لا يجوز للشركة إجراء أي تعامل خاص بالنشاط ...
المادة (71) : 1. يجوز أن تقوم الهيئة في الحالات الواردة بالبند (2) أدناه بما يلي: (أ) تعليق نشاط الشركة أو الفرد ...
المادة (72) : إذا قررت الهيئة بعد الاطلاع على المذكرات المقدمة إليها، تعليق أو تعديل أو إلغاء الترخيص فيجب عليها ...
المادة (73) : يتضمن الإخطار تفاصيل القرار وإجراءات وشروط تنفيذه، وحق الشركة في ...
المادة (74) : 1. تلتزم الشركة حال توقفها اختيارا عن النشاط أو تعليق أو تعديل أو إلغاء ترخيص ممارسة أحد أنشطتها بم ...
المادة (75) : تعتبر الأحكام المنصوص عليها في مرافق هذا النظام أحكاماً مكملةً لأحكام ...
المادة (76) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة، إنشاء صندوق خاص لتأمين المستثمرين من المخاطر غير التجارية، وتكون ل ...
المادة (77) : على الشركات القائمة في تاريخ إصدار نظام الخدمات المالية توفيق أوضاعها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نش ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن