بشأن تغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
المادة (1) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 71 و75 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997):
"المادة 71 – تتخذ القرارات في الجمعية العامة ............. وآجال هذه الاستشارة.
يدعى الشركاء ....... أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا.
يجب أن تشير الدعوة ............... الالتجاء إلى وثائق أخرى.
يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو عشر الأنصبة إذا كانوا يمثلون عشر الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة.
يمكن لشريك أو أكثر ممن يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.
كل شرط مخالف لمقتضيات الفقرتين 4 و5 أعلاه يعتبر كأن لم يكن.
"يمكن لكل شريك، ..................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
"المادة 75 – لا يمكن للشركاء ................ جنسية الشركة.
يتم کل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة .................. بالزيادة في أعبائه.
غير أنه استثناء .................... لنصف الأنصبة على الأقل.
تشترط نفس الأغلبية المقررة لتعديل النظام الأساسي لطلب تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا بناء على تقرير يعده المسير.
يجب أن يرفق طلب التفويت بتقرير يعده المسير، يبين أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة، علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير المسير يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين.
يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر شهرا السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع الطلب.
تحتسب نسبة 50% المشار إليها أعلاه على أساس آخر بيان حسابي للشركة. غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية الصافية، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة المذكورة."
المادة (2) : تتمم أحكام القانون رقم 5.96 السالف الذكر، بالمادة 83 المكررة التالية:
"المادة 83 المكررة. – تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها المسير.
يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه 9 أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية، ما لم يتم تمديد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة، بصفته قاض للمستعجلات، بطلب من المسير."
التوقيع : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه