بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة () : وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتموي ...
المادة (1) : تشكل لجنة (وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ويشار إليها في هذا القرار بـ (اللجنة ...
المادة (2) : 1) تختص اللجنة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لنص المادة (4 ...
المادة (3) : تعقد اجتماعات اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في المكان والزمان ...
المادة (4) : لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية وتكليفها ...
المادة (5) : للجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها مخاطبة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية؛ للحصو ...
المادة (6) : يعين رئيس اللجنة أمانة سر للجنة من بين موظفي مصرف البحرين المركزي بناء على ترشيح المصرف، وتكون مهمت ...
المادة (7) : ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى وزير الداخلي ...
المادة (8) : تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والقرا ...
المادة (9) : يلغى القرار رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة ...
المادة (10) : على رئيس اللجنة والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا ا ...
التوقيع : الفريق الركن - وزير الداخلية - راشد بن عبد الله آل خليفة