بشأن تعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى البند (أ) من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، نصها الآتي:
"مادة (14) بند (أ) فقرة ثانية:
وتكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة".
المادة (2) : على المؤسسة الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين