تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير وتتمم الفقرة الأخيرة من تمهيد القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 غشت 1997) وكذا المواد 1 و7 المكررة و8 و8 المكررة و10 المكررة و11 و13 المكررة و13 المكررة مرتين و16 و17 و18 (الفقرة الثالثة) و26 و29 (الفقرة الثالثة) و29 المكررة و30 و31 و32 و37 و37 المكررة و38 و83 و85 (الفقرتين 1 و5) و105 منه على النحو التالي: "تمهيد: "الفقرة الأخيرة. - إن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع الإطار الذي يحدد معالم الوضع الجديد لقطاع البريد والمواصلات ولا سيما ما يرتبط منه بشبكات المواصلات التي يمكن استغلالها من لدن الخواص الحاصلين على ترخيص يمنح بمرسوم مع العلم أن ...." (الباقي لا تغيير فيه) "المادة 1. - يقصد في مفهوم هذا القانون من: 1- السلطة الحكومية المختصة: السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات والاقتصاد الرقمي. ".................. "9- الشبكة المستقلة: شبكة مواصلات مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة لاستعمال خاص أو مشترك للأغراض المعينة التي أنشئت من أجلها، ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية. تسمى الشبكة المستقلة: - للاستعمال الخاص، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف الشخص الذاتي أو المعنوي الذي أقامها لأغراضه الخاصة: - للاستعمال المشترك، عندما تكون مخصصة للاستعمال الخاص من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو من قبل شركة أو شركات تابعة لها أو فروعها أو مجموعة مستعملين مغلقة، من أجل تبادل مكالمات داخلية مخصصة لحاجات الأشخاص أو المجموعة التي أقامتها. "9 مكرر. - مجموعة مستعملين مغلقة: مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تشكل جماعة ذات اهتمامات يمكن التعرف عليها بشكل صريح من حيث الاستقرار والاستمرارية والوجود السابق للاستعمال الفعلي لشبكة المواصلات المستقلة. "..................................... "21- الخدمة الأساسية: تشتمل الخدمة الأساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات الصلة بإعداد التراب و/ أو خدمات ذات قيمة مضافة. ويحدد محتوى الخدمة الأساسية وشروط وكيفيات تنفيذها في دفاتر تحملات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أو بموجب اتفاقيات أو عقود. تشتمل الخدمة الأساسية المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات على خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصلات بجودة معينة وبسعر مناسب. "........................ "25- الولوج: كل توفير لوسائل ولمعدات وبرمجيات أو خدمات من طرف متعهد للشبكات العامة للمواصلات يسمح للمتعهدين الآخرين بتقديم خدمات للمواصلات. "26- التجوال الوطني: خدمة تتيح لمشترك في خدمة مواصلات متنقلة يقدمها متعهد شبكة عامة للمواصلات باستعمال شبكة متنقلة لمتعهد آخر لشبكة عامة للمواصلات. "27- نقط تبادل الأنترنت: بنية تحتية تمكن من ضمان إيصال حركة الأنترنت وتبادل هذه الحركة بين مستغلي البنية المذكورة أو مستعمليها أو هما معا. "28- مكتب الفحص: شخص معنوي تعتمده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للتأكد من وجود البنيات التحتية للمواصلات ومطابقتها للمواصفات والشروط التقنية والمتطلبات العملية المنصوص عليها في المادة 22 المكررة مرتين من هذا القانون. "29- بنيات تحتية ذات أهمية حيوية: التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي حيث إن أي ضرر أو إتلاف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف. المادة 7 المكررة. - يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحدثون تجهيزات المواصلات المخصصة للأغراض المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون، فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغلال البنيات التحتية اللازمة لحاجياتهم الخاصة، و/ أو حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها. يجب أن يكون كل رفض لطلب الإيجار أو التفويت معللا. يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات ومتعهد البنية التحتية البديلة، كل واحد منهما فيما يخصه، عقد الإيجار أو التفويت بكامله إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدثة بموجب المادة 27 من هذا القانون والمسماة بعده "الوكالة" داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ التوقيع عليه. تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تفرض مراجعته، بموجب قرار معلل، ولا سيما في حالة إذا تضمن العقد المذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين. "تسجل الموارد والنفقات .................." (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 8. - يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة. تحدد كيفيات الربط البيني والولوج بنص تنظيمي. تسهر الوكالة ............. وتبت في النزاعات المتعلقة بها. يمكن للوكالة، متى دعت إلى ذلك ضرورة المحافظة على قواعد المنافسة، وبصفة خاصة، لحماية مصالح المستعملين وقصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات، أن تفرض، بموجب قرار معلل، وبشكل شفاف ومتوازن، كيفيات الربط البيني والولوج ولا سيما التقنية والتعريفية منها، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التأطير المتعدد السنوات لتعريفات خدمة أو عدة خدمات مرتبطة بهما. "المادة 8 المكررة. - تطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات. ولهذا الغرض، تتولى الوكالة تفعيل المساطر المنصوص عليها في التشريعات المذكورة مع مراعاة الأحكام التالية: - يعين المقرر العام، بموجب قرار لمجلس إدارة الوكالة، من بين مستخدمي الوكالة المتوفرين على خبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وفي مجال المنافسة والاستهلاك؛ - تصدر الغرامات التهديدية والغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي من قبل لجنة المخالفات المحدثة بموجب المادة 31 المكررة من هذا القانون؛ - يباشر التحقيقات اللازمة لتطبيق هذه المادة أعوان الوكالة المحلفون المشار إليهم في المادة 85 من هذا القانون. ترفع الطعون في القرارات المتخذة في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات وتبحث ويبت فيها وفقا للتشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة. تخبر الوكالة مجلس المنافسة بالقرارات المتخذة بموجب هذه المادة". "المادة 10 المكررة. - تحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في 0.75% من رقم المعاملات السنوي بدون احتساب الضرائب، والمنجز برسم التراخيص الحاصلين عليها، ومخصوم منه ما يلي: - عائدات بيع المعدات الطرفية: - تكاليف خدمة التجوال الوطني المؤداة في إطار تغطية المناطق المستفيدة من هذه الخدمة برسم مهام الخدمة الأساسية؛ - تكاليف الربط البيني والولوج؛ - المبالغ التي تم دفعها لمقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة برسم الخدمات ذات العوائد المقتسمة. تدفع هذه المساهمة مباشرة من قبل المتعهدين إلى ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. تحدد مساهمة المتعهدين الخاصة بالبحث في 0.25% من رقم المعاملات كما هو محدد في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتدفع هذه المساهمة ...................... تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي". (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 11. - تصادق لجنة إدارية، يحدد تأليفها بنص تنظيمي، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو هما معا والذي يحدد ما يلي: ".................................... ترسو الصفقة على المترشح أو المترشحين الذين تقدموا بأحسن عروض بالنسبة لمجموع بنود الإعلان عن المنافسة بعد استشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه. ويوضع تقرير للعموم حول هذه الصفقة". "المادة 13 المكررة. -1- يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى متعهدي الشبكات العامة للمواصلات. 2- تعتبر كمهام خاصة بإعداد التراب، تجهيز المناطق ولا سيما تلك المحيطة بالمجال الحضري والمناطق الصناعية والمناطق القروية ببنيات تحتية وخدمات المواصلات تمكن على الخصوص من ولوج الصبيب العالي والصبيب العالي جدا ومن مواكبة التطور التكنولوجي والخدماتي في مجال المواصلات. 3- تحدد في دفتر التحملات قائمة الخدمات ......... التي تمكن من ولوج الأنترنيت. تحدد كيفيات إنجاز .......... التنظيمية الجاري بها العمل. يساهم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات سنويا في تمويل مهام الخدمة الأساسية في حدود 2% من رقم المعاملات كما هو محدد في الفقرة الأولى من المادة 10 المكررة أعلاه من هذا القانون. ويخصم منه رقم المعاملات المسجل برسم برامج الخدمة الأساسية المنجزة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات المشار إليه أعلاه. يبرم دفتر التحملات ............... وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم. غير أنه يمكن للمتعهدين ............... لتطبيقه. يمكن للمتعهدين الذين ينجزون برامج الخدمة الأساسية للمواصلات، التي تمت الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، برسم سنة محاسبية معينة بمبلغ إجمالي يفوق المبلغ المحدد برسم مساهماتهم عن السنة المعنية في مهام وتحملات الخدمة الأساسية، الحصول من الحساب المرصد لأمور خصوصية المشار إليه أعلاه، على الفارق بين مساهمتهم برسم السنة المذكورة والمبلغ الذي تطلبه إنجاز هذه البرامج وذلك بعد معاينتها. كما يتعين على المتعهدين ....... طبقا لبنود دفتر التحملات. إلا أن الخدمات .......... الخدمة الأساسية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. "المادة 13 المكررة مرتين. – يمكن منح تراخيص خاصة .......... من المادة 13 المكررة أعلاه. يجب أن يدرج في دفتر تحملات خاص، يوافق عليه بنص تنظيمي، على الخصوص: - تعريف الواجبات المتعلقة بإعداد التراب؛ - تحديد كيفيات تطبيق الفقرة 3 من المادة 13 المكررة المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة؛ - تحديد مبلغ الإعانة الممنوحة لفائدة المتعهد الذي رست عليه المنافسة من أجل إنجاز مهام الخدمة الأساسية، موضوع الإعلان عن المنافسة، عند الاقتضاء. ويوضح كذلك ............................" (الباقي لا تغيير فيه) "المادة 16 (الفقرة 6 المضافة). - مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام أو صلاحيات السلطة القضائية والحالات الاستثنائية التي تسمح فيها الوكالة بذلك، يحظر استيراد كل المعدات الموجهة لإبطال عمل جميع أنواع أجهزة المواصلات، سواء على مستوي الإرسال أو الاستقبال، أو إشهارها أو تفويتها بالمجان أو بمقابل وإنشائها واستعمالها." "المادة 17. – يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يقدم أو يستغل تجاريا أو هما معا، دون قيد، الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة شريطة إيداع تصريح بفتح الخدمة لدى الوكالة ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية: "- كيفيات فتح الخدمة: - المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمات؛ - شروط الاستفادة من الخدمة؛ - نوع الخدمة المقدمة؛ - الأسعار المطبقة على المستفيدين. يمكن أن يكون التصريح السالف الذكر، بالنسبة لبعض أنواع الخدمات ذات القيمة المضافة، مشفوعا بشروط خاصة تحدد بواسطة نص تنظيمي باقتراح من الوكالة، تتعلق، على الخصوص، بالحد الأدنى للمؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة وبالشروط التقنية والعملية لتوفير واستغلال الخدمة، وعند الاقتضاء بالالتزامات المالية الواجب احترامها. تبين قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الخدمات ذات القيمة المضافة الخاضعة للشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه. ويتعين تقديم الخدمة ذات القيمة المضافة عن طريق إيجار سعات الربط التي توفرها واحدة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات القائمة، أو في إطار خدمة إعادة بيع هذه السعات، ويستثنى من ذلك المتعهد الحاصل على الترخيص ......................................." (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 18 (الفقرة الثالثة). – دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، تقوم الوكالة، بناء على طلب كتابي من السلطات المختصة المعنية، بإلغاء التصريح فورا إذا اتضح أن الخدمة، موضوع التصريح، تمس بالأمن أو بالنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة. "المادة 26 (فقرة ثانية مضافة). – يتخذ متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو خدمات المواصلات التدابير الضرورية للتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي." "المادة 29 (الفقرة الثالثة). – ولهذا الغرض، تتولى الوكالة على الخصوص: ........................................ 6- السهر على تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة الأساسية والتقيد بها بما في ذلك مراقبة إنجاز مهام وبرامج الخدمة الأساسية واقتراح الحدود العليا للتسعيرة فيما يخص الخدمات المرتبطة بها، عند الاقتضاء. ولهذا الغرض، فإنها تتحمل كل المصاريف المتعلقة بالأبحاث والدراسات والمراقبة ذات الصلة بإنجاز المهام والبرامج الخاصة بالخدمة الأساسية: 7- المساهمة مع السلطة الحكومية المختصة في عضوية اللجنة الدائمة للمواصلات ......................؛ 8- القيام لحساب الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية. ولهذا الغرض، تقوم بتعيين الترددات المرتبطة بالترخيص وبالإذن المنصوص عليهما في المادتين 2 و3 من هذا القانون ولكل التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية، شريطة تسديد المستفيد للإتاوة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، واقتراح وتفعيل عمليات إعادة تهيئة طيف الترددات لأجل تحرير بعض أشرطة الترددات وضمان مراقبة الإرسالات الراديو كهربائية وتحيين المخطط والجذاذة الوطنية للترددات؛ 9- القيام لحساب الدولة ............... والمعلومات التكميلية اللازمة: 10- متابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام لحساب الدولة وإدارة المشاريع والبرامج التي تندرج في هذا الإطار بطلب من الحكومة؛ 11- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الأنترنيت المشار إليها برمز ".ma" و".المغرب" على الحكومة والتي تمكن من التعرف على عناوين الأنترنيت المطابقة للتراب الوطني؛ 12. تخصيص أسماء مجال الأنترنيت ".ma"و".المغرب" وتحديد کيفيات ............... بتدبير أسماء مجال الأنترنيت على الصعيد الدولي؛ 13- تفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية في إطار الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع تكيف أسواق المواصلات مع التطورات التكنولوجية؛ 14. السهر على احترام متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات المواصلات لحقوق المستعملين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ 15. اعتماد مكاتب الفحص المنصوص عليها في المادة 22 المكررة مرتين في هذا القانون". "المادة 29 المكررة. -1- يتعرض لعقوبات مالية أقصاها خمسمائة ألف (500.000) درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي: - الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو من طرف الوكالة فيما يتعلق بالربط البيني وولوج الشبكات العامة للمواصلات: - الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات المتعلقة بالمحاسبة التحليلية وتدقيق الحسابات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو من طرف الوكالة: - الالتزامات المتعلقة بتبليغ ونشر عروض الأسعار وكذا بنشر وضعية تغطية شبكاتهم كما هو محدد في المادة 24 من هذا القانون وتحيينها؛ "2- يتعرض لعقوبات مالية أقصاها مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي: - الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو من طرف الوكالة فيما يخص شروط استعمال تجهيزات المواصلات وموارد الترددات والترقيم بما في ذلك تلك المتعلقة بقابلية حمل الأرقام الهاتفية؛ الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو من طرف الوكالة فيما يخص الخدمة الأساسية واقتسام البنيات التحتية والمعطيات المتعلقة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها أو يستغلونها وفقا للمادتين 22 المكررة و22 المكررة مرتين من هذا القانون؛ - آجال تزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو من طرف الوكالة في ما يخص جودة الخدمة والتغطية؛ - الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات التي تخص: "البحث والتكوين؛ "الدلائل العامة للمشتركين. 3- يتعرض لعقوبات مالية أقصاها مائة ألف (100.000) درهم متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين لا يحترمون الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة غير تلك الواردة في الفقرتين 1 و2 أعلاه: تتخذ هذه العقوبات ....................... في حالة العود، يمكن للوكالة أن تضاعف العقوبات المالية المشار إليها أعلاه إذا كان المخالف قد تعرض خلال السنوات الخمس السابقة لعقوبة مماثلة أصبحت نهائية". "المادة 30. – دون الإخلال بأحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه أو دفتر التحملات الخاص به والمقررات الصادرة لأجل تطبيقها، إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة داخل أجل يحدده، على ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام وألا يتجاوز ستين (60) يوما. يجوز نشر هذا الإعذار على العموم مع وجوب الامتثال لمراحل وسيطة داخل نفس الأجل. كما يجوز لمدير الوكالة أن يجبر المتعهد المعني بالأمر على دفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير تعادل 1% من رقم المعاملات المتوسط اليومي الذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها، دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية. في حالة عدم امتثال المرخص له للإعذار الموجه إليه، يتعرض للعقوبات التالية: أ) إنذار موجه إليه من طرف مدير الوكالة ويمكن لهذا الإنذار، بعد تبليغه للمعني بالأمر، أن ينشر بالجريدة الرسمية. يتولى المدير، فورا، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بهذا الإنذار؛ ب) غرامة مالية يحدد مبلغها من طرف لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 31 المكررة من هذا القانون تتناسب مع جسامة الإخلالات والامتيازات الناتجة عنها. ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ 2% من رقم المعاملات دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية والذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها. وترفع هذه النسبة إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات. وفي غياب أي نشاط يساعد على تحديد هذا السقف، لا يمكن لمبلغ هذه الغرامة أن يتجاوز مليوني (2.000.000) درهم ويرفع إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات. يتولى مدير الوكالة، فورا، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بالعقوبة الصادرة. لا يتوقف تنفيذ القرارات التي تتخذها لجنة المخالفات تطبيقا لأحكام هذه المادة بالطعون المقدمة ضدها. غير أنه يجوز أن يؤمر بإيقاف تنفيذ القرار إذا كان من الممكن أن ينتج آثارا جسيمة واضحة على المتعهد المعني بالأمر. تدفع الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه والغرامة التهديدية اليومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى الخزينة العامة. ويتم تحصيلهما وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية. مع مراعاة الأحكام المعمول بها والمتعلقة بآجال التقادم، تنفذ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و"ب" أعلاه ولو تعلق الأمر بمخالفة توقف آثرها أو بممارسة وضع المتعهد المعني حدا لها. ج) توقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما؛ - توقيف صلاحية الترخيص مؤقتا أو تقليص مدته دون أن يتجاوز هذا التقليص سنة واحدة؛ - أو سحب الترخيص بصفة نهائية. يتم توقيف ..................... من مدير الوكالة. "لا يمكن اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد إشعار المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بمبرراته الكتابية وذلك في الأجل الذي يحدده مدير الوكالة. لا تمنح العقوبات المتخذة بموجب (ج) أعلاه الحق في أي تعويض لصالح المخالف وتتخذ الوكالة أو تقترح على الإدارة التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين. في حالة المساس بالأنظمة .............. إخبار السلطة الحكومية المختصة. وعلاوة على ذلك، .............. الإذن أو الاستغلال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي". "المادة 31. – إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب التصريح بفتح خدمة ذات قيمة مضافة بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بموجب بنود دفتر تحملاته أو القرارات الصادرة لأجل تطبيقها وكذا بالشروط المحددة بمناسبة تعيين الترددات أو ببنود الإذن أو التصريح، يوجه إليه مدير الوكالة إعذارا بضرورة التقيد بالالتزامات المذكورة داخل الأجل الذي يحدده له، على ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام وألا يتجاوز ستين (60) يوما. "يحق لمدير الوكالة أن ................................" (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 32. – تتألف أجهزة الإدارة والتدبير بالوكالة من مجلس إدارة ولجنة تدبير ولجنة مخالفات ومدير". "المادة 37 – يعد مدير الوكالة ............ التنظيمية المعمول بها. ويرفع التقرير إلى أنظار رئيس الحكومة، ويتم نشر التقرير السنوي على العموم بالجريدة الرسمية. "المادة 37 المكررة. – لا تدخل حيز التنفيذ قرارات الوكالة المتخذة لتطبيق هذا القانون إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية. تدخل القرارات المتعلقة بالربط البيني والولوج وبالمصادقة على العروض التعريفية وبالبت في النزاعات وبمعالجة الإحالات حيز التنفيذ بمجرد تبليغها للأطراف المعنية". "المادة 38. – يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة. وتتضمن هذه الميزانية: "في باب الموارد: - العوائد التي تتأتى لها من دراسة الملفات المتعلقة بتعيين الترددات الراديو كهربائية ومن الموافقات على استخدام الأجهزة الطرفية وتصاريح الخدمات ذات القيمة المضافة وبتخصيص أسماء الأنترنت ".ma" و".المغرب" وبصفة عامة، أي عائد آخر تتقاضاه الوكالة عن الخدمات التي تقدمها في إطار مهامها؛ - عوائد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛ - نسبة مئوية من المقابل المالي ......... وفق الاحتياجات الحقيقية للوكالة؛ عوائد ودخول الأموال العقارية والمنقولة أو تلك الناتجة عن توظيف الأموال؛ - عوائد مساهمات ..............................." (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 83. – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم: "............................................... 5 مكرر. – كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد أو حاز لأجل التفويت بالمجان أو بمقابل أو أقام أو استعمل أو قام بالإشهار لصالح بيع المعدات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 16 أعلاه؛ 6- كل من تسبب عمدا في تعطيل ......................" (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 85 (الفقرة الأولى). – بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يمكن للأعوان المحلفين ....................... ترسل هذه المحاضر إلى وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عمليات البحث. (الفقرة الخامسة). – يتم فورا جرد المعدات المحجوزة ويرفق الجرد بالمحضر المحرر بعين المكان، ويسلم أصل كل من المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي أمر بالحجز، كما توضع المعدات المحجوزة رهن إشارته". "المادة 105. – لأجل اقتناء العقارات ...........، تمارس الوكالة ومؤسسة بريد المغرب ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار إنجاز مهام الخدمة الأساسية الموكولة إلى هؤلاء المتعهدين، بتفويض، حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل".
المادة (2) : تنسخ أحكام المواد 22 و22 المكررة و23 و24 و25 من القانون السالف الذكر رقم 24.96 وتعوض كما يلي: "المادة 22. – من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واستغلال شبكات المواصلات، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي ولا سيما أحكام القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980). يخضع الاحتلال المؤقت للملك العام لتسديد أتاوى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. إذا تبين أنه يمكن تأمين عبور متعهد الشبكات العامة للمواصلات باستعمال تجهيزات موجودة في ملكية محتل آخر للملك العام، يمكن للسلطة المسيرة لهذا الملك أن تدعو الطرفين للاتفاق حول الشروط التقنية والمالية للاستعمال المشترك لهذه التجهيزات. في هذه الحالة، يتولى محتل الملك العام مالك التجهيزات، صيانة البنيات التحتية والمعدات التي تعبر تجهيزاته والموضوعة تحت مسؤوليته وفي حدود العقد المبرم بينه وبين متعهد الشبكات العامة للمواصلات، مقابل تعويض مادي يتفاوض بشأنه مع المتعهد يهدف إلى مكافأة استعمال التجهيزات والمنشآت لمحتل الملك العمومي، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف". "المادة 22 المكررة. – يلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات تستهدف اقتسام البنيات التحتية التي بحوزتهم للسماح له بإقامة أو استغلال معدات المواصلات أو هما معا، شريطة ألا تخل هذه المعدات بالاستعمال العام. ويمكن أن توضع رهن الإشارة على الخصوص الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة وخطوط المواصلات التي يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات. يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بنشر العروض المرجعية لوضع البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه التي يتوفرون عليها رهن الإشارة. يسري هذا الالتزام أيضا على: - الشركات التابعة لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات؛ - الأشخاص الخاضعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمراقبة أو نفوذ متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛ - الأشخاص الذين يمارسون مراقبة أو نفوذا على متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛ - كل شخص يتولى تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات العامة للمواصلات. يجب أن تتم عملية الوضع رهن الإشارة وفق شروط تقنية ومالية موضوعية ومناسبة وغير تمييزية تضمن شروط المنافسة المشروعة ويبرم في شأنها عقد بين الأطراف المعنية. تسهر الوكالة على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها. في حالة ما إذا كان متعهد للشبكات العامة للمواصلات يستعمل، بشكل فردي أو بصفة مشتركة، البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه والموضوعة رهن إشارته، فإنه لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يعترض على إبرام اتفاق آخر بين مالك هذه البنية التحتية ومتعهد آخر للشبكات العامة للمواصلات، يتيح لهذا الأخير استعمالها بشكل مشترك. يجب أن تنجز البنيات التحتية والتجهيزات في احترام لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع المحافظة على البيئة وعلى المباني التاريخية والمواقع الأثرية ووفق الظروف الأخف ضررا بالملكيات الخاصة والملك العام. يتعين على الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إخبار السلطة الحكومية المختصة والوكالة، بناء على طلب منهما، بكل المعلومات المتعلقة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها أو يستغلونها. تحدث قاعدة للبيانات تتضمن المعطيات المتعلقة بهذه البنيات التحتية وتحدد الوكالة قواعد تدبيرها. تمسك في محاسبة منفصلة الموارد والنفقات الخاصة بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتعلقة بوضع بنياتهم التحتية رهن الإشارة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي". "المادة 23. 1- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات. لا يحق لمالك العقار أو نقيب الملاكين أو المسير أو وكيلهم الاعتراض على إحداث الوسائل والبنيات التي تسمح بتوفير خدمات المواصلات إذا طلبها المكتري أو المالك المشترك لاستعمالاتهم الخاصة. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بتحديد هوية صاحب الطلب ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه التي قام بها المقاولون من الباطن المحتملون أو الموزعون أو البائعون أو الأعوان التجاريون. لهذا الغرض، يجب أن يكون كل زبون موضوع تعريف مدقق. يحدث كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات قاعدة للمعطيات ويحينها، بما في ذلك في شكل إلكتروني، تتضمن المعلومات المتعلقة بهوية الزبناء. توضع قاعدة المعطيات هذه رهن إشارة الوكالة، بناء على طلبها، وفق أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المتخذة لتطبيقه. 2- تحدد حقوق المشتركين في دفاتر تحملات وعقود اشتراك المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة. ترسل الشروط التعاقدية إلى الوكالة، بطلب منها، وبإمكان هذه الأخيرة المطالبة بإدخال تعديلات أو مراجعة عقود الاشتراك في الخدمات لأجل مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تسهر الوكالة على أن تكون شروط توفير العروض والخدمات لفائدة الزبناء من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة موضوعية وشفافة وغير تعسفية. يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة الاستجابة لجميع طلبات الوكالة التي تهدف إلى تفعيل الأحكام السالفة الذكر والتقيد بها. يجب أن تكون قرارات الوكالة معللة". "المادة 24. – يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثائق الضرورية لها للقيام بالمهام المخولة إليها وللتأكد من احترامهم للالتزامات التي تفرضها عليهم النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التصريح المسلم لهم، حسب كل حالة. تؤهل الوكالة للقيام لدى هؤلاء المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة بالتحقيقات التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة أو تلك التي تتعلق بتطور القطاع وبقياس وتقييم جودة الخدمات المعروضة والشبكات المستغلة. وتوجه المعلومات الموجودة في حوزة الوكالة إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى أي سلطة إدارية أخرى تطلبها. يمكن للوكالة أن تعمل على وضع المعلومات التي تتوصل بها من المتعهد رهن إشارة العموم، ما عدا تلك التي يتفق المتعهد والوكالة على اعتبارها سرية أو تشكل معطيات تجارية حساسة. ويمكن لها أن تطلب التحقق، بواسطة خبير، من كل معلومة تتوصل بها بموجب هذه المادة. يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات رهن إشارة العموم المعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات المواصلات التي يعرضونها وبالتعريفات المطبقة وذلك بكل الوسائل الممكنة، بما فيها مواقع الأنترنت الخاصة بهم، بشكل مقروء وسهل الولوج وواضح. يتولى المتعهدون نشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم وخدمات المواصلات وكذا المناطق والمحاور الطرقية المغطاة وعند الاقتضاء المناطق المعنية باتفاقيات التجوال الوطني، بالخصوص على مواقع الأنترنت الخاصة بهم، بانتظام وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. تحدد كيفيات نشر متعهدي الشبكات العامة للمواصلات للمعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات المواصلات وبتغطية الشبكات بنص تنظيمي. "المادة 25. – يؤهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم. تستثنى من الفقرة السالفة دلائل المشتركين المتضمنة حصرا لأرقام المشتركين الذين تربط بينهم بصفة عامة علاقة تجارية أو صناعية أو مهنية. يمكن للوكالة أن ترخص، وفق الكيفيات المحددة في دفتر للتحملات، لكل شخص بوضع وبتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين أو خدمة الإرشادات أو هما معا، مجانا أو بمقابل. يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات المعطيات المتعلقة بالمشتركين والمعلومات الضرورية لوضع الدلائل أو خدمات الإرشادات السالفة الذكر رهن إشارة الأشخاص المرخص لهم وفق شروط تقنية ومالية معقولة وغير تمييزية. يلزم الأشخاص المرخص لهم بما يلي: - عدم استعمال المعطيات المرسلة إليهم إلا لأغراض توفير الدليل أو خدمة الإرشادات أو هما معا؛ - احترام مبدأ عدم التمييز في إطار معالجة هذه المعطيات؛ - احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".
المادة (3) : يتمم القانون السالف الذكر رقم 24.96 بالمواد 8 المكررة مرتين و8 المكررة ثلاث مرات و22 المكررة مرتين و22 المكررة ثلاث مرات و24 المكررة و31 المكررة و31 المكررة مرتين و85 المكررة التالية: "المادة 8 المكررة مرتين – يستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار اتفاق حر يسمى "اتفاق التجوال" لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين لولوج زبناء هؤلاء شبكات المواصلات المتنقلة للمتعهدين الأولين في المناطق والمحاور الطرقية المغطاة في إطار مهام الخدمة الأساسية أو لغايات إعداد التراب الوطني المحددة من قبل الوكالة. يبرم هذا الاتفاق وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، ولا يترتب على تفعيل هذه الخدمة أي تكلفة إضافية بالنسبة للمشترك المستفيد من هذا التجوال تطبيقا لأحكام هذه المادة. يحدد الاتفاق المذكور جميع الشروط المتعلقة بتوفير خدمة التجوال الوطني، وعلى الخصوص الشروط التقنية والتعريفية. يتم إبرام هذا الاتفاق داخل أجل ستين (60) يوما يحتسب من تاريخ إيداع طلب التجوال. يرسل العقد بكامله إلى الوكالة داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام الموالية لتوقيعه. تتأكد الوكالة من مطابقته للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويمكن لها بموجب قرار معلل أن تفرض مراجعته. تتولى الوكالة البت في النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفيذ اتفاقيات التجوال الوطني". "المادة 8 المكررة ثلاث مرات. – يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني. تحدد كيفيات إحداث نقطة تبادل الأنترنت وتدبيرها واستغلالها بنص تنظيمي". "المادة 22 المكررة مرتين. – بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها، على إنشاء البنيات التحتية السلكية للمواصلات اللازمة لربط العمارة أو التجزئة المذكورة بالشبكات العامة للمواصلات. يجب رفض منح رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئة إذا لم ينص المشروع على إنشاء البنيات التحتية المذكورة. يجب أن تخضع هذه البنيات التحتية، التي تنجز تحت مسؤولية مكتب دراسات يكلفه صاحب العمارة أو التجزئة، للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المنصوص عليها في دفتر تحملات خاص. تتولى مكاتب فحص تعتمدها الوكالة لهذا الغرض، التحقق من وجود البنيات التحتية المشيدة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه. يجب أن يكون مكتب الفحص المكلف بالقيام بعملية التحقق المذكورة، مستقلا عن الشخص الذي قام بإنجاز الدراسة المتعلقة بجدوى وتشييد البنيات التحتية المذكورة. يقوم صاحب العمارة أو التجزئة باختيار مكتب الفحص المعني على نفقته ويخبر بذلك رئيس المجلس الجماعي المختص. بمجرد التصريح بمطابقة البنيات التحتية المشيدة للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه، يعين صاحب العمارة أو التجزئة متعهدا من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المتواجدين بالقائمة التي تعدها الوكالة لهذا الغرض، قصد تدبير وصيانة البنيات التحتية المذكورة. يقوم المتعهد المعين بمنح ولوج البنيات التحتية الموضوعة رهن إشارته وفق شروط تعريفية وتقنية موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لكل متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين يتقدمون له بطلب في هذا الشأن. تستثنى تكاليف الاستثمار المرتبطة بإنشاء البنية التحتية المشيدة من وعاء التكاليف المعتمدة في تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بوضع هذه البنية التحتية رهن إشارة المتعهدين الآخرين. لا يمكن تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو التسلم المؤقت للأشغال إلا بعد تقديم شهادة مطابقة يسلمها مكتب الفحص المشار إليه أعلاه. تسلم هذه الشهادة من طرف مكتب الفحص داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التصريح بإتمام البناء أو الأشغال. إذا لم يبد أي متعهد للشبكات العامة للمواصلات رغبته في تولي مهمة تدبير وصيانة البنيات التحتية المشيدة، يخبر صاحب التجزئة فورا الوكالة ورئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر. لا تطبق أحكام هذه المادة على المساكن القروية المتفرقة المتواجدة خارج المدار الحضري وكذا دوائر التجزئات غير القانونية التي تتطلب إعادة الهيكلة، كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي". "المادة 22 المكررة ثلاث مرات. – يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل على الطريق العام. يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، بعد موافقة الملاك أو الملاك المشتركين أو نقيب الملاك أو وكلائهم، إقامة واستغلال تجهيزات وبنيات تحتية للمواصلات، ضمن أجزاء المباني الجماعية والتجزئات المرصودة لاستعمال مشترك وفوق الأرض وتحت أرضية الملكيات غير المبنية وفوق الملكيات الخاصة باستثناء المباني الدينية والتاريخية والمواقع الأثرية أيا كانت طبيعتها. كما يحق لهم إقامة أنابيب أو أعمدة فوق الأرض أو تحت أرضية الملكيات غير المبنية والتي لم يتم إغلاقها بواسطة جدران أو أي سياج مشابه. لا يترتب على إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات وعلى وضع أنابيب وقنوات في الأراضي المفتوحة أي تجريد من ملكية المباني، ولا يمنع الملاك من هدمها أو إصلاحها أو تعليتها أو غلقها. غير أنه يتعين على الملاك أو الملاك المشتركين إخبار المتعهد المعني بالأمر، ثلاثة أشهر على الأقل قبل الإقدام على أشغال الهدم أو الإصلاح أو التعلية أو الغلق التي من شأنها أن تؤثر على تجهيزات المواصلات. يكون المتعهد مسؤولا عن جميع الأضرار التي يكون مصدرها تجهيزات الشبكة ويلزم بأداء تعويض عن مجموع الأضرار المباشرة التي تسببها سواء أشغال إقامة وصيانة معداته أو تواجدها أو اشتغالها". "المادة 24 المكررة. – يلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية. ولهذا الغرض، فإنه يلزم بما يلي: أ- ضمان السير المنتظم لمنشآت شبكاته وحمايتها، ولا سيما بوضع وسائل المواصلات أو وسائل وآليات ملائمة من أجل مواجهة الأخطار والتهديدات والاعتداءات، كيفما كانت طبيعتها. ويضمن القيام، داخل أقرب الآجال، بتفعيل الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بتفادي العواقب المترتبة عن أعطاب منشآتهم أو تعطيلها أو إتلافها؛ ب- تلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ج- وضع رهن إشارة السلطات المؤهلة وسائل المواصلات والآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها ولا سيما بنشر التجهيزات ووسائل المواصلات والآليات المتطلبة لهذا الغرض، وذلك على نفقته ولحساب هذه السلطات، مع أخذ التطورات التكنولوجية وطبيعة المخاطر والتهديدات والاعتداءات بعين الاعتبار؛ د- إخبار السلطات المعنية والوكالة، في أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثة (3) أشهر أو يتجاوز سنة (1) واحدة، بكل مشروع لتطوير شبكاته أو الخدمات المعروضة والذي من شأنه أن يتطلب تحديث الوسائل المستعملة من لدن السلطات المذكورة أو الموضوعة رهن إشارتها. يتحمل المتعهد النفقات والتكاليف الناتجة عن هذا التحديث وذلك بإدماجه في المشروع المذكور مع ضرورة التقيد بالمتطلبات المحددة بتشاور مع السلطات المذكورة؛ هـ- إنشاء وصلات مخصصة للدفاع الوطني أو الأمن العام خلال أوقات الأزمات أو في حالة الضرورة الملحة وفق الكيفيات المحددة مع المصالح المعنية للدولة؛ و- إعداد وتفعيل المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيآت المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية. ويتعين أن ترسل هذه المخططات سنويا إلى الوكالة وأن توضع رهن إشارة الهيئات المختصة، بناء على طلب منها. ويشرع في تنفيذ هذه المخططات بناء على طلب من الهيئات المذكورة أو من الوكالة وفق الكيفيات التي تحددها الأطراف المعنية؛ ز- تفعيل كل ما من شأنه أن يضمن، في حالة أزمة، استمرار الخدمة لصالح جميع المستفيدين. ويتخذ المتعهدون، بصفة أولية، طوال مدة هذه الأزمات التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة سير الشبكة لا سيما الشبكة المستعملة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام والبنيات التحتية التي تكتسي أهمية حيوية والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي. يقدم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، بطلب من الوكالة أو السلطة الحكومية المكلفة بأمن نظم المعلومات، مساعدتهم إلى السلطة المذكورة بغية تمكينها من تأمين المهام الموكولة إليها. يجوز للوكالة أن تفرض على كل متعهد إخضاع تجهيزاته أو شبكاته أو خدماته إلى مراقبة أمنها وسلامتها من قبل مصلحة تابعة للدولة أو هيئة مؤهلة مستقلة تعينها الوكالة، وأن توافيها نتائج هذه المراقبة. ولهذا الغرض، يقدم المتعهد إلى مصلحة الدولة أو الهيئة المكلفة بالمراقبة جميع المعلومات اللازمة ويمكنها من ولوج معداتها لتقييم أمن وسلامة خدماته وشبكاته، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بمخططاته الأمنية، ويتحمل المتعهد تكلفة المراقبة. تضمن المصلحة التابعة للدولة أو الهيئة المكلفة بالمراقبة سرية المعلومات التي تم الحصول عليها من المتعهدين. تحدد شروط تطبيق هذه المادة، ولا سيما كيفيات تعيين الهيئة المكلفة بالمراقبة، بنص تنظيمي". "المادة 31 المكررة. – تحدث، لدى الوكالة، لجنة للمخالفات، تتولى البت، من خلال مداولاتها، في الوقائع التي يحيلها إليها المقرر العام والمتعلقة بتفعيل أحكام المادتين 8 المكررة و30 (الفقرة ب) من هذا القانون. يترأس لجنة المخالفات مدير الوكالة وتتألف من ثلاثة أعضاء، بينهم قاض يعين باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشخصيتين يتم اختيارهما من القطاعين العام والخاص لكفاءتهما التقنية أو القانونية أو الاقتصادية في مجال المواصلات وتكنولوجيات الإعلام ولا تكون لهما أي مصلحة في قطاع المواصلات. يعين أعضاء لجنة المخالفات من قبل مجلس إدارة الوكالة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد كيفيات تنظيم وسير لجنة المخالفات والمسطرة المتبعة "بنص تنظيمي". "المادة 31 المكررة مرتين. – من أجل تطبيق المادتين 30 و31 من هذا القانون، يرسل مدير الوكالة الملف إلى المقرر العام لمباشرة مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات أو مقدم لخدمات المواصلات، بما فيها الخدمات ذات القيمة المضافة، للأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو عدم تنفيذه قرارا للوكالة، أو على إثر إخلال تمت معاينته من طرف إحدى مصالح الوكالة وعقب انقضاء أجل إعذار دون الاستجابة إليه. يبلغ مدير الوكالة، بناء على اقتراح معلل من طرف المقرر العام، متعهد الشبكة العامة للمواصلات أو مقدم خدمات المواصلات الذي ارتكب المخالفة الأفعال المنسوبة إليه. يباشر المقرر العام التحقيق في القضية بمساعدة مصالح الوكالة، ويطلب من الطرف مرتكب المخالفة تقديم ملاحظاته الكتابية داخل أجل تحدده الوكالة. كما يتم الاستماع إليه إذا طلب ذلك أو إذا رأى المقرر العام ضرورة في ذلك، كما يمكن أن يؤازره أو ينوب عنه أي شخص يختاره. ويمكن للمقرر العام أن يستمع كذلك إلى كل شخص آخر بإمكانه موافاته بالمعلومات. بالنظر إلى الظروف الفعلية والقانونية وإلى توضيحات الطرف المعني، يجوز لمدير الوكالة، وباقتراح من المقرر العام، أن يقرر، في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحقيق، حفظ الملف. ويبلغ قرار الحفظ إلى مرتكب المخالفة. عندما تكون الأفعال المنسوبة إلى مرتكب المخالفة، يحرر المقرر العام تقريرا يتضمن عرضا للوقائع والتهم الموجهة إليه، ويرسل هذا التقرير، حسب كل حالة، إلى مدير الوكالة أو إلى لجنة المخالفات من أجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 30 و31 من هذا القانون". "المادة 85 المكررة. – دون الإخلال بأحكام المادة 85 أعلاه، يحق للوكالة إبرام مصالحة مع الأشخاص المرتكبين للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 81 (النقطتين 2 و3) و83 (النقاط 3 و4 و5) المشار إليهما أعلاه، وذلك قبل صدور الحكم النهائي. تثبت هذه المصالحة كتابة، وتهم المبالغ المستحقة برسم الحقوق الواجب أداؤها لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة أو لإحداث شبكة مستقلة أو للموافقة على معدات المواصلات أو لاستعمال تردد راديو كهربائي. تلزم المصالحة الأطراف بشكل لا رجعة فيه ولا تكون قابلة للطعن. وتسقط المصالحة الدعوى العمومية".
المادة (4) : تدخل أحكام المادة 22 المكررة مرتين المضافة بموجب هذا القانون إلى القانون رقم 24.96 السالف الذكر حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لنشر النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بالجريدة الرسمية.
المادة (5) : تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من شوال 1333 (فاتح شتنبر 1915) بإنشاء الأسلاك التلغرافية والتليفونية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن