تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (1) : ينشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليه في هذا القانون "بالمجلس"، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية. ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
المادة (2) : يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة عشر عضوا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون من بينهم ثمانية من ذوي الإعاقة. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات، بناء على موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين. ويصدر قرار التشكيل الأول للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته. ويستمر أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة بتشكيله الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة. وينقل العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
المادة (3) : يضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين في البند (9) من المادة (5) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق. وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللوائح الجديدة.
المادة (3) : يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي: 1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا. 3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون عضوا في الحكومة، أو عضوا بمجلس النواب، أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه، أو في منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.
المادة (4) : رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحل محله نائبه أثناء غيابه أو إذا قام به مانع من أداء مهامه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما. ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
المادة (4) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي: 1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم. 2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء. 3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله. 4- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم. 6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته. 7- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم. 8- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة. 9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
المادة (6) : يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس. وتجوز دعوة أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
المادة (7) : لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها.
المادة (8) : يكون للمجلس أمين عام متفرغ، يختار من غير أعضائه من ذوي الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية والموارد البشرية بالمجلس والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحه.
المادة (9) : يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى. ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه.
المادة (10) : يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها. وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: 1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 3- عوائد استغلال أمواله في البنوك من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة. وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده. ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
المادة (11) : أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية. ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها أيا كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
المادة (12) : يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم.
المادة (13) : يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
المادة (14) : يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس. ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
المادة (15) : يخضع جميع أعضاء المجلس والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، وجب عليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتئول الهدية إلى المجلس.
المادة (16) : تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. 3- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس. ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (17) : تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيا، مع بيان واف بالواقعة.
المادة (18) : على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن