بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة*.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت مسمى المجلس القومي لشئون الإعاقة بمسمى المجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 2012.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3 ...
المادة (1) : يقصد بذوي الإعاقة في تطبيق أحكام هذا القرار كل من يعاني من إعاقة فكرية أو حركية أو سمعية أو ...
المادة (2) : ينشأ مجلس قومي باسم (المجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة) وتكون له الشخصية الاعتبارية ويت ...
المادة (3) : يتولى المجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من ...
المادة (4) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ...
المادة (5) : مجلس الإدارة هو المهيمن على شئونه وتصريف أعماله ويباشر على الأخص ما يلي:
العمل مع جميع الوزارات ال ...
المادة (6) : تتكون موارد المجلس القومي لذوي الإعاقة مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة ا ...
المادة (7) : يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته, و ...
المادة (8) : يضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية لعمل المجلس, تحدد إجراءات وقواعد العمل به والنظم المالية والإداري ...
المادة (9) : يكون للمجلس القومي لذوي الإعاقة أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له مساعدان أح ...
المادة (9) : يتم تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء المجلس تجتمع مرة واحدة شهرياً وتتكون من:
الأمين العام.
أربعة أعضا ...
المادة (10) : للأمين العام تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين لدعم المجلس يوافق مجلس الإدارة عل ...
المادة (10) : يتولى أمين عام المجلس إعداد الموضوعات للعرض على المجلس, كما يتولى تصريف شئ ...
المادة (11) : تعد أموال المجلس أموالاً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رس ...
المادة (12) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء