بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
المادة () : وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السيا ...
المادة (1) : يجوز في غير حالة العَوْد، التَّصَالح أمام الهيئة مع مَن خالف أحكام المواد (2، 3، 4) من المرسوم بقان ...
المادة (2) : على مأمور الضَّبْط القضائي أنْ يعرض التَّصَالح على المخالِف بعد التأكد من ...
المادة (3) : في حالة ما إذا رغِب المخالف في التَّصَالح، يجب عليه أنْ يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقر ...
المادة (4) : يجب على مدير إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض في جميع الأحوال إحالة محاضر ال ...
المادة (5) : يجوز التَّصَالح في المخالفات التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القرار، مالم يكن قد صد ...
المادة (6) : على الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ هذا ...
التوقيع : زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة والتجارة والسياحة