تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بإلحاق شئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، النصوص التالية: المادة الأولى: إنشاء الهيئة تنشأ هيئة تسمى "هيئة البحرين للسياحة والمعارض" يشار إليها فيما بعد بكلمة "الهيئة" تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وإشراف الوزير المختص بشئون التجارة ويشار إليه فيما بعد بكلمة "الوزير". ويصدر بتنظيم الهيئة مرسوم. المادة الثانية: اختصاصات الهيئة ورقابة الوزير تباشر الهيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون السياحة والمعارض والمؤتمرات، ولها على الأخص التالي: 1- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشئون السياحة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. 2- تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة. 3- إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها. 4- منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها. يكون للوزير في سبيل قيامه بالإشراف والرقابة على الهيئة الصلاحيات الآتية: 1- ممارسة اختصاصات الوزير المخولة له بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون. 2- متابعة مدى تحقيق الهيئة للمهام المنوطة بها ومدى التزامها بأحكام القانون وبالسياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالسياحة والمعارض والمؤتمرات. 3- إصدار توجيهات عامة في المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام وعليها الالتزام بها. المادة الخامسة: الرسوم تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة بشأن المؤتمرات والمعارض، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير بناءً على توصية مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء. المادة السادسة: التراخيص يصدر قرار من الوزير بالأحكام المتعلقة بطلبات الحصول على تراخيص المؤتمرات والمعارض والبت فيها ومنحها وإلغائها والتظلم منها. المادة الثامنة: مجلس الإدارة يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية باختصاصات الهيئة، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. المادة التاسعة: اختصاصات مجلس الإدارة يعتبر مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة التي تسير عليها، ويتخذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية: 1- وضع السياسة العامة للهيئة واستراتيجية عملها. 2- وضع اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. 3- إقرار برامج ومشروعات الهيئة التي يقدمها الرئيس التنفيذي لتحسين وتطوير إدارة الهيئة وطرق وأساليب عملها ومتابعة تنفيذها. 4- اعتماد خدمات الهيئة المتعلقة بالمؤتمرات والمعارض واقتراح المقابل لها. 5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي المدقق. 6- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة، وتقرير ما يلزم بشأنها. 7- أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف وصلاحيات الهيئة، يكلفه بها الوزير. المادة العاشرة: اجتماعات مجلس الإدارة يجتمع مجلس إدارة الهيئة أربع مرات في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من الرئيس، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته الرئيس التنفيذي للهيئة ومن يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض. المادة الحادية عشرة: الرئيس التنفيذي يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم بناءً على ترشيح الوزير. ويكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير أعمال الهيئة إدارياً ومالياً وفنياً طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية: 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها. 2- وضع الخطط والبرامج السنوية للهيئة. 3- إعداد برامج ومشروعات الهيئة التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة الهيئة وطرق وأساليب عملها ومتابعة تنفيذها. 4- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على الوزير للموافقة عليه ورفعه لديوان الخدمة المدنية لاعتماده. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنهما بالتنسيق مع وزارة المالية، وعرضهما على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. 6- إعداد وعرض التقارير الدورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها. 7- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصاته.
المادة (2) : تُستبدل عبارة (هيئة البحرين للسياحة والمعارض) بعبارة (هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض) في عنوان القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وأينما وردت في هذا القانون. كما تُستبدل عبارة (الوزارة المختصة بشئون التجارة) بعبارة (وزارة الإعلام) وعبارة (الوزير المختص بشئون التجارة) بعبارة (وزير الإعلام) وعبارة (الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض) بعبارتي (المجلس الأعلى للسياحة) و(مدير إدارة السياحة) وعبارة (هيئة البحرين للسياحة والمعارض) بعبارة (إدارة السياحة) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
المادة (3) : يُنقل الموظفون بهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وبشئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقاً لتنظيم الهيئة، وتؤول إلى الهيئة كافة حقوق والتزامات وأموال هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ويتولى الوزير المختص بشئون التجارة تنفيذ ذلك.
المادة (4) : تُلغى المواد السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.
المادة (5) : يلغى المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن