تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدَل بنصوص البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، كما تُستبدَل بمقدمة المادة (27) من المرسوم بقانون المشار إليه، النصوص التالية: "مادة (20) فقرة (أ) البنود (1) و(2) و(3): 1) وقْف القيْد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 2) توقيع غرامة إدارية تُحتسَب على أساس يومي لحمْل المخالِف على التَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوِز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة خمسين ألف دينار بحريني. 3) توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوِز مائة ألف دينار بحريني." "مقدمة المادة (27): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن:”
المادة (2) : تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري مادتان جديدتان برقمي (18 مكرراً) و(18 مكرراً 1)، نصهما الآتي: "مادة (18 مكرراً): أ) يضع الوزير، بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي وذلك وِفْقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسري في شأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي الأحكام المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك بالنسبة للمرخَّص لهم من قِبَل مصرف البحرين المركزي. ب) يلتزم التاجر عند طلب القيْد في السجل التجاري وطلب تجديده بتقديم بيان إلى الوزارة يحدِّد فيه المستفيد النهائي. ج) على مَن تم قيْدُه في السجل التجاري موافاة الوزارة بأيِّ تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. د) تتولى الإدارة المعنية قيْد بيانات المستفيد النهائي في السجل التجاري أو أيِّ تعديل عليها. ه) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للوزارة عند امتناع مَن تم قيْدُه في السجل التجاري عن تحديد المستفيد النهائي أو تقديمه معلومات غير صحيحة عنه أن تتخذ أياً من التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون. مادة (18 مكرراً 1): أ) يُصدِر الوزير القرارات اللازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تعهَّدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويكون من شأنها تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التَّجَنُّب والتَّهَرُّب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يكفل التَّحَقُّق من الجوهر الاقتصادي الفعلي (Real Economic Substance) لأنشطة التاجر في المملكة، والذي يشمل دون حصْر التَّثَبُّت من أن الأرباح والعوائد ناتجة عن ممارسة التاجر لأنشطته الاقتصادية الفعلية في المملكة، وله في سبيل ذلك إلزام التاجر بتقديم أية تقارير أو مستندات والاحتفاظ بها لذات المدة المقرَّرة قانوناً للاحتفاظ بالدفاتر التجارية. ب) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للوزارة عند مخالفة التاجر للقرار الصادر طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اتخاذ أيٍّ من التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة (20) من هذا القانون."
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن