بشأن إصدار قواعد الأوامر المجمعة.
المادة () : جهة الايداع: شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
الجهة الاستثمارية: جهة اعتبارية استثمارية م ...
المادة () : مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وقرار مجل ...
المادة (1) : يعمل بقواعد الأوامر الم ...
المادة (1) : تقوم الجهة الاستثمارية بتقديم طلب إصدار حساب تخصيص إلى جهة الإيداع عن طريق أحد أمناء الحفظ أو شركة ...
المادة (2) : يجب على كل من الجهة الاستثمارية وشركة الخدمات المالية التأكد من أن العملاء المشاركين في حساب التخصي ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : تلتزم شركة الخدمات المالية بإدخال أوامر العملاء أصحاب الحسابات المرتبطة وفقا للكميات و ...
المادة (4) : يتم تخصيص الأوراق المالية في نفس يوم ...
المادة (5) : في حالة عدم قيام شركة الخدمات المالية بالتخصيص لغاية الساعة الثانية يوم T+0 لأي سبب، تقوم جهة الإيد ...
المادة (6) : تلتزم كل من الجهة الاستثمارية والعملاء أصحاب الحسابات المرتبطة بالتشريعات والقواعد والقرارات والتعل ...
المادة (7) : تلتزم الجهة مقدمة طلب إصدار حساب التخصيص (شركة الخدمات المالية أو أمين الحفظ المحليين) بالتحقق من ص ...
المادة (8) : تتحمل الجهة مقدمة طلب إصدار حساب تخصيص المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة المستندات والبيانات والمع ...
المادة (9) : يتحمل كل من الجهة الاستثمارية وأمين الحفظ أو شركة الخدمات المالية ذو الصلة بحساب التخصيص منفردين ال ...
المادة (10) : يكون الحد الأقصى لتملك الشخص في رأس مال الشركات المساهمة المدرجة بما لا يتعارض مع التشريعات المنظمة ...
المادة (11) : في حال وصول سعر سهم الشركة المدرجة (بيعاً أو شراءً) الحد الأقصى المسموح به في الجلسة الواحدة، يلتزم ...
التوقيع : عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية