بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة,
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية وتعديلاته,
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يعدل نص البندين رقمي 3 و4 من المادة (161) من القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية ليصبحا على النحو التالي:-
3- يكون أساس احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:-
أ- المسكنون على درجات وظيفية على الكادر العام من غير المواطنين على أساس متوسط الراتب الأساسي لآخر خمس سنوات, أو ما أمضوه في الخدمة أيهما أقل بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة واحدة وبواقع:-
- شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
- شهران عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك.
ب- المعينون على نظام المكافأة الشهرية على أساس 50% من إجمالي المكافأة أو بداية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة للوظيفة أيهما أقل وبشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 5 سنوات وبواقع:-
- الراتب الأساسي لشهر عن كل خمس سنوات خدمة للوظائف المناظرة للدرجات التاسعة وما فوق.
- الراتب الأساسي لشهرين عن كل خمس سنوات خدمة للوظائف المناظرة للدرجات من العاشرة حتى الرابعة عشر.
ت- المعينون على نظام العقود الخاصة غير محددة المفردات على أساس 50% من إجمالي قيمة المكافأة أو نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة للوظيفة أيهما أقل وبشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة واحدة.
4- تعد مدة الاختبار والإشعار جزء من مدة الخدمة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/2019, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة