بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (111) ونصي المادتين (114 و206) من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (111) فقرة ثانية
ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت, ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة, كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.
المادة (114)
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي, وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.
2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3- البيانات المالية للشركة.
4- اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية.
5- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معينا في عقد الشركة, وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسئوليات كل مدير من المديرين.
6- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
8- أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
المادة (206)
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية, وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك, وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة, أو بناء على طلب مراقب الحسابات, وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب, وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت