بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
المادة () : بعد الإطلاع على:
القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض ...
المادة (2) : يشكل المجلس في المعهد بقرار من الوكيل، برئاسة المدير، وعضوية كل من رؤساء الأقسام العلمية ...
المادة (3) : يختص المجلس بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بأنشطة المعهد العلمية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 ...
المادة (4) : تكون عضوية المجلس سنتين ...
المادة (5) : إذا خلا مكان عضو في المجلس يختار الوكيل عضوا ...
المادة (6) : 1- يكون للمجلس مقرر، ويقوم بالتشاور مع رئيس المجلس في التحضير للاجتماعات وترتيب جداول الأعمال وإعلا ...
المادة (7) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، إحداهما قبل بداية الدورات والبرامج ال ...
المادة (8) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته ...
المادة (9) : للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من خبراء ومستشارين ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل