بشأن نظام البنك الزراعي العربي السعودي.
المادة (1) : يؤسس بمقتضى هذا النظام بنك يعرف باسم "البنك الزراعى العربى السعودى" وتكون له الشخصية الإعتبارية ويم ...
المادة (2) : يقدم البنك القروض والتسهيلات الإئتمانية اللازمة للمساعدة فى تنمية وتشجيع وانعاش الزراعة بما فى ذلك: ...
المادة (3) : تكون للبنك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة الثانية ويكون له على سبيل ...
المادة (4) : للبنك أن يقدم قروضاً إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التى تعمل أساساً فى الزراعة ...
المادة (5) : رأس مال البنك ثلاثون مليون ريال سعودى ويجوز بموافقة الحكومة زيادته من وقت إلى آخر وتدفع الحكومة خلا ...
المادة (6) : يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن السياسة العامة للبنك وعن توجيه نشاطه.
ويتكون مجلس الإدارة على النحو ا ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر وعند غياب رئيس مجلس الإدارة يحل المدير العام محله فى ...
المادة (8) : يقترح مجلس الإدارة اللوائح المنظمة لأعمال البنك بما فى ذلك:
(1) الشروط العامة لتقديم القروض الضمان ...
المادة (9) : ترسل صور من قرارات المجلس خلال أيام العمل الثلاثة التالية لصدورها إلى كل من وزير المالية ووزير الزر ...
المادة (10) : يكون للمدير العام الموظف التنفيذى الرئيسى فى البنك ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق ...
المادة (11) : يخصص موظفو البنك كامل جهودهم الفنية لخدمته ولا يجوز لهم أن يعملوا لدى الغير أو أن ...
المادة (12) : على عضو مجلس الإدارة وعلى كل موظف فى البنك أن يحافظ على أسرار أعمال البنك واسرار عملائه ولا يجوز ...
المادة (13) : إيرادات البنك
1- الإعانات والمنح والهبات التى تقدمها الحكومة إلى البنك.
2- الإيرادات المختلفة الت ...
المادة (14) : يعين مجلس الإدارة كل سنة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى، مراقبى حسابات من بين المراقبين ...
المادة (15) : يقدم مجلس الإدارة إلى وزير المالية والاقتصاد الوطنى خلال اربعة شهور من نهاية السنة المالية تقريراً ...
المادة (16) : يراعى البنك فى إدارة أعماله وبصفة خاصة فى تحديد ما يستحقه من أتعاب ما يمكنه من إنشاء إحتياطى لمواجه ...
التوقيع : فيصل بن عبد العزيز آل سعود - نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية